قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة الأولى
فتح المادةينظم طبقا لاحكام المادة 69 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 امتحان للادراج في سلك القضاة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل، حامل الاختام
المادة 4
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية :
القانون المدنى الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية، القانون التجارى، قانون العمل القانون الدولي الخاص، التنظيم القضائي.
المادة 5
فتح المادةيحرر المترشحون حسب اختيارهم، اما باللغة العربية او باللغة الفرنسية.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار ان الكتابيان على ما يلى :
اختبار نظرى يتناول القانون المدنى والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي المدة 4 ساعات، المعامل 2، 2 (2) اختبار تطبيقي يتناول احدى المواد نفسها، المدة 5 ساعات المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفاهي على مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان حول مادة واحدة أو عدة مواد من البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة ..
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة العدل، رئيسا مدير الشؤون القضائية مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى
- اربعة قضاة من المجالس القضائية يعينون بمقرر من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 9
فتح المادةتؤخذ مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وللجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقطة.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على معدل عام يساوي 10 على 20 على الاقل في مجموع الاختبارات.
وتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا.
المادة 12
فتح المادةيخبر المترشحون الراسبون بما أحرزوه من النقط .
المادة 13
فتح المادةيحدد فيما بعد تاريخ ومكان اجراء اختبارات امتحان الادراج .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول سبتمبر سنة 1973 عن وزير العدل، حامل الاختام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.