أمر رقم 73 39 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الدولي حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير 1973 1156
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الدولى حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير سنة 1973 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الجمعة أول رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الدفاع الوطني - - 1969-1973 و 1970 – 1974 يستفيدون من تكوين تكميلي لمدة نصفى سنة ضمن شروط تحدد بموجب قرار من وزير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.