قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1164
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 ب) من المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
الجمعة اول رمضان عام 1393 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - (ب) من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة كمرسمين في رتبتهم.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 24
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد التالية :
- المبادى العامة للمحاسبة العمومية ، نوع المحاسبة العمومية
- النفقة، معلومات عامة شروط قبول حوالة التحصيل القواعد العامة المدة 3 ساعات المعامل 3.
(2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية، مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 4 ساعات المعامل 4. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه
ب - الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة فى الاختبارات الكتابية.
وتحدد قائمة المترشحين المقبولين فى الاختبارات الكتابية | من طرف لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل عن طريق السلم الاداري الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلي :
- طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من طرف مصلحتهم، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله
- ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة .
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة II اعلاه وتضبط من قبل وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين للخزينة متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.