مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رق م 18–15 ال مؤرخ ف ي 22 ذي الحج ة ع ام 1439 المواف ق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى.
المادة 2
فتح المادةيشكل الإطار الميزانياتي المتوسط المدى برمجة مالية لمدة ثلاث (3) سنوات، للإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة، وكذلك مديونية الدولة، عند الاقتضاء. ويتم تنفيذ هذه الأداة من خلال إطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات.
يندرج مشروع ميزانية الدولة للسنة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، ويجب أن يكون منسجما مع التقرير المتضمن تطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية، طبقا للمادة 72 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المذكور أعلاه.
الفصل الأول — الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة 3
فتح المادةالإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة منزلقة من سنة إلى أخرى، على مدى ثلاث (3) سنوات للمجمعات الكبرى. ويتضمن هذا الإطار المتمثل في وثيقة تعكس وضعية السنة المعتبرة وكذا للسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات والرصيد الناتج عن ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء، وذلك وفقا لإطار الاقتصاد الكلي والوضعية المالية للخزينة، خصوصا.
المادة 4
فتح المادةيهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى :
– تعزيز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط الميزانياتي،
– تحسين تخصيص الموارد المحتملة حسب أولوية النفقات على أساس الخيارات الاستراتيجية للحكومة،
– تعزيز التقدير الميزانياتي،
– ترشيد النفقات العمومية،
– التغطية المالية الدائمة وتقييم الاحتمالات الميزانياتية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، بالاستناد خصوصا إلى :
– تطور التحصيل بعنوان الجباية العادية،
– تطور التحصيل بعنوان جباية المحروقات، ذات الصلة بمتوسط سعر برميل النفط ومتوسط سعره الضريبي،
– سعر صرف الدينار الجزائري،
– استراتيجيات القطاعات الرئيسية المنتجة لقيمة مضافة،
– التطور العام للأسعار،
– تطور الناتج الداخلي الخام،
– تطور النفقات العمومية،
– تطور الوضعية المالية للخزينة.
المادة 6
فتح المادةيتم تحديد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى في اجتماع الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلّف بالمالية.
ويشكل مؤشرا للسقف الميزانياتي المحدد من قبل الحكومة لإعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها.
ويتم إلحاق تسقيفات النفقات بالمذكرة التوجيهية لتحضير مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة.
المادة 7
فتح المادةتلحق بوثيقة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى نتائج الميزانيات المنفذة سابقا.
ويقترح الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، زيادة على ذلك، تدابير الاستقرار الميزانياتي، عند الاقتضاء.
ويتم تبرير الفوارق المعاينة للتقديرات الميزانياتية للأطر الميزانياتية المتوسطة المدى السابقة والمتتالية، في تقرير عرض مشروع قانون المالية.
الفصل الثاني — إطار النفقات المتوسط المدى
المادة 8
فتح المادةيحدد إطار النفقات المتوسط المدى، بالنسبة لكل محفظة وزارية، برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى ثلاث (3) سنوات، وتتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية.
ويسجل إعداد إطار النفقات المتوسط المدى ضمن التوجيهات الميزانياتية الكبرى، ولا سيما الحفاظ على التوازن الميزانياتي.
المادة 9
فتح المادةتندرج الاقتراحات المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المكلفين بتسيير محفظة البرامج ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، وفي حدود التسقيفات المحددة في توزيع النفقات حسب محفظة البرامج، على مستوى المذكرة التوجيهية.
وتلزم الاقتراحات المتفق عليها، بعد مناقشة الميزانية، الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية. وتبيّن على مستوى ”الحجم 2”، وفقا للمادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، والمتضمن التقرير عن الأولويات والتخطيط، الذي أعدّه الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني.
وتصاغ هذه الاقتراحات على النحو الآتي : * بالنسبة للسنة المالية الأولى لإطار النفقات المتوسط المدى : في ظل احترام سقف النفقات المبلّغة من الوزير المكلف بالمالية في إطار المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي يذكّر بتقديرات الميزانيات المحددة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى للسنة المالية المعنية. ويكتسي سقف النفقات المبلّغ طابعا إلزاميا لهذه السنة المالية. * بالنسبة للسنتين الماليتين المواليتين، على الأقل لإطار النفقات المتوسط المدى : الأخذ بعين الاعتبار لمعايير التطور المسنجمة مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى التي حدّدها الوزير المكلف بالمالية. 2 ديسمبر سنة 2020 م
الفصل الثالث — مخطط الالتزام بالنفقات
المادة 10
فتح المادةمخطط الالتزام بالنفقات هو الوثيقة التي يتم من خلالها تقييم النفقات الميزانياتية لسنة واحدة. ويعكس المستوى المعتاد للالتزامات بالنفقات عند تنفيذ ميزانية الدولة.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد مخطط الالتزام بالنفقات من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، ويبين، حسب كل شهر و/أو كل ثلاثة (3) أشهر، مستوى الالتزام لكل برنامج وأقسامه الفرعية. ويجب عند إعداده مراعاة ما يأتي :
– مستوى ووتيرة التنفيذ المعاينين للسنة المالية الأخيرة المعروفة،
– المستويات المعتمدة في إطار الوثيقة المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمتضمنة مقترحات إطار النفقات المتوسط المدى، المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية،
– النفقات الإلزامية وغير القابلة للتقليص،
– الترتيب السلّمي للأولويات.
تعرض مستويات الالتزام بالنفقات المقترحة من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، بعنوان مخطط الالتزام، على جميع الآمرين بالصرف للبرنامج المعنيين به، الذين يقومون بدورهم بإعداد مخطط التزام عملي، ويجب تبليغه للمراقب المالي المؤهل.
يمكن مراجعة مستويات الالتزام، خلال السنة المالية، استثنائيا ولاعتبارات مبررة كما ينبغي، بعد الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالمالية، بالنظر خصوصا، لقدرات الخزينة العمومية على الدفع.
المادة 12
فتح المادةترسل نسخ من مخططات الالتزام بالنفقات الموقوفة، إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية الفترة التكميلية كأقصى حد، الذي يقوم بعملية تجميع يترتب عليها تنفيذ السنة المالية الأولى من إطار النفقات المتوسط المدى المذكور أعلاه.
كما ينتج عن هذا التجميع، وضعية مقاربة بين مخطط الالتزام بالنفقات المجمّع ومخطط الخزينة للدولة.
المادة 13
فتح المادةيحدد شكل الوثائق المتعلقة بالإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات، المذكورين أعلاه، وكذا رزنامة دراستها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة عليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتحدد مهامها وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يحدد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.