مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ”جامعة غليزان”.
تتشكل جامعة غليزان من الكليات الآتية :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الحقوق،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة غليزان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
– تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
– التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بغليزان، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم.
المادة 5
فتح المادةتحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بغليزان المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة غليزان.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل مستخدمو المركز الجامعي بغليزان إلى جامعة غليزان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-284
مرسوم تنفيذي رقم 24-284 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة غليزان
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.