مرسوم تنفيذي رقم 20–344 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر، في ولايتي تلمسان وعين تموشنت. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وتسعة وتسعين (199) هكتار واثنين وستين (62) آرا وسبعين (70) سنتيارا، موزعة على ولايتي تلمسان وعين تموشنت. * ولاية تلمسان : مائة وستة وخمسون (156) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وعشرون (20) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية عين يوسف : ثمانية وعشرون (28) هكتارا وسبعة (7) آرات وخمسة وسبعون (75) سنتيارا،
– بلدية الفحول : اثنا عشر (12) هكتارا وسبعة وسبعون
(77) آرا وخمسون (50) سنتيارا،
– بلدية رمشي : خمسة وسبعون (75) هكتارا وخمسة وثمانون (85) آرا وخمسة وعشرون (25) سنتيارا،
– بلدية حمام بوغرارة : أحد عشر (11) هكتارا وتسعة وخمسون (59) آرا وثمانون (80) سنتيارا،
– بلدية فلاوسن : عشرة (10) هكتارات وستة وخمسون
(56) آرا وخمسة عشر (15) سنتيارا،
– بلدية عين فتاح : عشرة (10) هكتارات وستة وسبعون
(76) آرا وعشرون (20) سنتيارا،
– بلدية أولاد ارياح : هكتارا واحد (1) وأربعون (40) آرا،
– بلدية بني ورسوس : هكتاران (2) وثلاثة وخمسون
(53) آرا وثمانون (80) سنتيارا،
– بلدية زناتة : هكتاران (2) وثمانية وستون (68) آرا وخمسة وسبعون (75) سنتيارا. * ولاية عين تموشنت : ثلاثة وأربعون (43) هكتارا وسبعة وثلاثون (37) آرا وخمسون (50) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية الأمير عبد القادر : عشرون (20) هكتارا وثمانية وتسعون (98) آرا وخمسة وأربعون (45) سنتيارا،
– بلدية بني صاف : سبعة (7) هكتارات وخمسة وثمانون
(85) آرا وخمسة وستون (65) سنتيارا،
– بلدية سيدي أورياش : ثمانية (8) هكتارات وثلاثة وثمانون (83) آرا وتسعون (90) سنتيارا،
– بلدية ولهاصة الغرابة : خمسة (5) هكتارات وتسعة وستون (69) آرا وخمسون (50) سنتيارا.
وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الحصة رقم 1 : نظام حمام بوغرارة : .
جر المياه : توريد وتركيب 2015 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بقطر 1000 ملم، و 1500 ملم. .
شبكة السقي : توريد وتركيب 000 38 متر طولي من أنابيب بولي ايثيلين عالي الكثافة ذات أقطار تتراوح ما بين 90 ملم إلى 630 ملم و 000 11 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بأقطار من 700 ملم إلى 1000 ملم.
المعدات الهيدروميكانيكية : .
شبكة الصرف الصحي الفلاحي : إنجاز خندق أرضي مفتوح لتطهير الري الفلاحي على 400 متر طولي. . الأعمال ذات الصلة : إنجاز 3 كيلومترات من المسارات، وإعادة تهيئة 4,7 كيلومترات من المسارات الحالية. . منشآت الري :
– الهندسة المدنية والمعدات لخزانين (2) للتعويض، وهما : * خزان (تافنة العليا والمتوسط) بسعة 1400 متر مكعب (م 3)، * خزان (التقاء تافنة) بإجمالي حجم 2950 متر مكعب (م .)3 الحصة رقم 2 : نظام سيكاك : .
جر المياه : توريد وتركيب 11500 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد قطرها 1500 ملم، .
شبكة السقي : توريد وتركيب 000 130 متر طولي من أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة بأقطار 90 ملم إلى 630 ملم و 000 40 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بأقطار من 700 ملم إلى 1500 ملم.
المعدات الهيدروميكانيكية : . شبكة الصرف الصحي الفلاحي : إنجاز خندق أرضي مفتوح لتطهير الري الفلاحي على 12450 متر طولي، . الأشغال المرتبطة : إنجاز 33 كيلومتر من المسارات، وإعادة تهيئة 7 كيلومتر من المسارات الحالية. .منشآت الري :
– الهندسة المدنية والمعدات لخزانين (2) للتعويض، وهما : * خزان (ملتقى تافنة يسر) بحجم 8450 متر مكعب (م 3)، * خزان (تافنة السفلى) بحجم 9300 متر مكعب (م .)3
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.