ج.ر عدد 40 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر ا النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخه الأصليه : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 5.92 و 0 ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالمتصرفين برسم سنة 1969 وسنة 1970 (استدراك) . 588 . وزارة العدل
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين و تأهيلهم الاجتماعي .. 588 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . - 590
  • قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1302 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين قضاة من اجل رئاسة اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية. 591 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة | للاستاذية في التعليم المتوسط. 592 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391

- الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية . 594 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391

- الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم -71 83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة . 595 68 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية . 596

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 597 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391- الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وازري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتبريز في
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 | الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص | بالمتصرفين برسم سنة 1969 وسنة 1970 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 91 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1392 الموافق 7 مارس سنة 1972 •
  • الصفحة 258 العمود الثاني - السطر الاول . بدلا من : يرقى السيد محمد بايو …. يقرأ ما يلى : يرقى السيد محمود بايو ….. ) والباقي بدون تغيير ) •

    اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . تقوم لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 7 المذكورة اسفله بفحص ملفات الترشيح يوم 14 غشت سنة 1972. وتقفل قوائم المترشحين يوم 24 يوليو سنة 1972. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 200 . المادة 3 : تفتح هذه المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون صفتهم عن طريق تقديم ملخص من الدفتر البلدي المؤسس بمقتضى المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام | 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 كما يجب ايضا على المترشحين ان يدلوا بشهادة مدرسية تثبت انهم تابعوا دروسهم فى القسم المتوسط الثانى باللغة الوطنية او باللغة الفرنسية والا يتجاوز عمرهم خمسة وثلاثين سنة عند تاريخ اول يناير سنة 1972. ويستفيدون كذلك بتأخير في السن يعادل عدد الاعوام التي قضوها في كفاح التحرير الوطني زيادة على الأعوام التي تنقص للمترشحين نظرا للاولاد الذين هم تحت كفالتهم دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات. المادة 4 : يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة على ورقة عادية
  • نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
  • نسخة مصادق عليها طبقا للدبلوم او لاصل الشهادة المدرسية. بطاقة عائلية للحالة المدنية ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يرتب المترشحون في مجموعات حسب الترتيب الآتي : . 1 (1) اعضاء جيش التحرير الوطني 2 (2) اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا معتقلين مدة سنة على الاقل : أ) المعتقلون او الفدائيون ب) المشاركون باستمرار في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 (3) الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . يرتب المترشحون في كل مجموعة حسب ترتيب تنازلي اعتبارا للمدة التي قضوها في الثورة. وعند المساواة يفصل بينهم نظرا لاعبائهم العائلية وعند الاقتضاء اعتبارا لسنهم. المادة 6 : تحدد لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 7 ادناه قائمة المترشحين الناجحين. المادة 7 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الموظفين والادارة العامة او مندوبه رئيسا، نائب مدير مؤسسة السجون حارس مرسم. المادة 8 : يحدد وزير العدل، حامل الاختام، قائمة المترشحين المصرح بنجاحهم من طرف لجنة المسابقة ويعينهم حسب ترتيبهم . و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة العدل. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين لمدة سنة كاملة يتابعون اثناءها تكوينا مهنيا. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 ابريل سنة 1972 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن باعزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف حراس بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل حامل الاختام، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين المادة 2 : تطبيقا للاوضاع الخاصة بالوظائف المحتفظ بها فان نسبة 60% من المناصب المعروضة تخصص للمترشحين المثبتين عضويتهم في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط التالية :

  • حائزو الشهادة الابتدائية البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين أدوا الخدمة الوطنية. ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليها اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز عدد السنين خمسة اعوام. وعلاوة عن ذلك، يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتخفيض يساوى عدد الاعوام التي قضوها في كفاح التحرير الوطني تضاف للسنين التي تخفض للمترشحين عن الاولاد الذين هم في الكفالة دون ان يتجاوز مجموع هذا النقصان 10 سنوات . المادة 4 : يحدد تاريخ انهاء تسجيل المترشحين وايداع وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر | ملفاتهم بيوم اول يونيو سنة 1972. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع
  • الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس أدارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي
  • الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام - 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن بيان الوظائف المحتفظ بها لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية يوم 26 يونيو سنة 1972 بوزارة العدل، لتوظيف 100 حارس تابع لادارة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . المادة 5 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل، المديرية الفرعية للموظفين شارع ديلكاسي، حي الابيار، الجزائر. يجب على المترشحين ان يوجهوا ، بالاضافة الى الطلب المكتوب بخط اليد والموضح للغة المختارة، الأوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، ملخص من سجل السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عجز يتعارضان ومزاولة الوظيفة المطلوبة نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نسخة طبق الاصل من الشهادة او الدبلوم المعادل لها . يجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الراغبين في المشاركة في المسابقة، ان يقدموا شهادة مدرسية تثبت ان مستواهم هو مستوى القسم المتوسط الثاني. المادة 6 : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية واختبار شفاهي :

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية

  • انشاء حول موضوع ذي طابع عام المدة ثلاث ساعات المعامل 2،
  • املاء مدته ساعة واحدة، المعامل I مسألتان في الحساب حسب اختيار المترشح)، المدة ساعة واحدة، المعامل 2
  • اختبار اجباري في اللغة الوطنية من المستوى الاول للمترشحين باللغة الفرنسية المدة ساعة ونصف، وتعد كل علامة تقل عن 10 على 20 مسقطة في هذا الاختبار أما العلامة التي تعادل او تفوق عشرة نقط فلا تدخل في حساب مجموع النقط .
  • اختبار شفاهي، يحتوى على محادثة مع اعضاء لجنة المسابقة حول موضوع ذي طابع عام، المدة خمسة عشرة دقيقة، المعامل 1. المادة 7 : تعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء او الاملاء مسقطة . المادة 8 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج مستوى قسم الشهادة الابتدائية. المادة 9 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط قدرها 1 على 20 من اقصى عدد النقط الممكن حصولهم عليها. المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الموظفين او ممثله، رئيسا
  • رئيس مؤسسة السجون
  • حارس مرسم . للجمهورية الجزائرية 591 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين قضاة من اجل رئاسة اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية ان وزير العدل، حامل الاختام
  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، وخاصة المادة 23 منه، وبناء على اقتراح مدير الموظفين والادارة العامة، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين من اجل رئاسة اللجان المكلفة بتسوية النزاع الذي سوف يطرأ بمناسبة انتخابات مجالس العمال، القضاة الآتية اسماؤهم : ولاية الجزائر : عبد القادر تيجاني، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، ولاية عنابة : حسن يسعد، المستشار بالمجلس القضائي بعنابة ، ولاية باتنة : محمد شريف ،سبع رئيس محكمة باتنة المادة 11 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية | ولاية بشار : وتشرف على حسن سيرها وتقوم بتصحيحها او تعين من يقوم بذلك ثم تحرر قائمة الناجحين . المادة 12 : يحضر وزير العدل، حامل الاختام وينشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة استحقاقهم المعد من قبل لجنة المسابقة . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين ويتابعون تدريبا بمدرسة الشرطة لمدة سنة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 ابريل 1972 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ابن حواء حبيب، رئيس محكمة بشار ولاية قسنطينة : زيتون أحمد عيساوى القاضي بمحكمة قسنطينة، ولاية الاصنام : على صديقي، القاضي بمحكمة الاصنام، ولاية المدية : عبد القادر بلحنفي، المستشار بالمجلس القضائي بالمدية ولاية مستغانم : أحمد بوخالفة، المستشار بالمجلس القضائي بمستغانم، ولاية وهران : مسعود طويل، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي بوهران ولاية ورقلة : محمد يوسفى المستشار بالمجلس القضائي بورقلة.

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه ولاية سعيدة : رضوان بن ددوش، القاضي بمحكمة سعيدة، ولاية سطيف : مبارك حمدى القاضي بمحكمة سطيف ولاية تيارت : محمد بالصغير المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ولاية تيزي وزو : محمد تومى المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ولاية تلمسان : بشير ديب المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان. المادة 2 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972. عن وزير العدل، حامل الاختام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ولا سيما المادتان 9 و 14 منه ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ؟ ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على ما يلى : أ بالنسبة للقسم الاول : اختبارات كتابية وشفاهية مطابقة لبرامج المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة باساتذة التعليم المتوسط، والبرامج المدرسة الوطنية لتخريج أساتذة التعليم التقني ، ب بالنسبة للقسم الثانى : اختبارات تربوية. المادة 2 : تشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3 : يمكن أن يشارك في اختبارات القسم الاول من المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 34 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتون حصولهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها . غير انه يمكن أن يشارك في المسابقة بدون اشتراط الشهادة ، وفي فروع التعليم التقني أو الفلاحي ، أساتذة مدراس التعليم التقنى أو مدراس التعليم الفلاحي الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحى الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي . المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح بالنسبة للقسم الاول من المسابقة والذى يوجه الى مديرية الامتحانات والتوجيه عام 1886 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | المدرسي ، ما يلى : العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط ولا سيما المواد در 6 و 7 و 8 و 9 منه ، طلب تسجيل يحرر على مطبوع خاص ، بطاقة معلومات شخصية تتضمن جدول الخدمات السابقة نسخة من شهادة الميلاد .. تصريح بالتزام قبول أى تعيين يصدر في حالة النجاح : نسخة طبق الاصل من الشهادات والدبلومات ، وبالنسبة للمترشحين من غير رجال التعليم : شهادة طبية من طبيب محلف تثبت ان المترشح مؤهل بدنيا وعقلياً لممارسة مهام استاذ فى التعليم المتوسط .

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : لا يجوز لاى مترشح أن يشارك في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط | ان زاد عمره على خمس وثلاثين سنة عند تاريخ الامتحان ، وان لم يقبل منذ سنة على الاقل في القسيم الأول أو لم يعف من اختبارات القسم الاول بمقتضى أحكام المرسومين رقم 68 70 302 ورقم 70 117 المشار اليهما أعلاه . المادة 6 : لا يوافق وزير التعليم الابتدائي والثانوى على اعفاء المترشحين من اختبارات القسم الاول ، الا اذا قدموا طلباً صريحاً بذلك مرفقاً بالوثائق المبررة الضرورية . المادة 7 : يتألف ملف التسجيل الخاص للمشاركة في القسم الثاني من : طلب تسجيل ينص على شعبة ولغة التدريس

- نسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين الذين اعفوا

- من اختبارات القسم الأول ،

  • شهادة تثبت قبول المترشح في اختبارات القسم الأول أو نسخة طبق الاصل من الشهادات أو الاجازات التي تعفى من القسم الأول . المادة 8 : تشتمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى على الشعب التالية : الشعبة 1 : اللغة والادب العربي ، الشعبة 2 : التاريخ والجغرافيا ، الشعبة 3 : اللغات الحية ، الشعبة 4 : الرياضيات ، الشعبة 5 : العلوم الطبيعية ، الشعبة 6 : التعليم الفلاحي . الشعبة 7 : التعليم المنزلى ، . . الشعبة ؟ : الرسم التقنى ( فرع الصناعات الميكانيكية ) ، الشعبة و : الرسم التقنى ( فرع البناء ) ، الشعبة 10 : التعليم التجارى ( فرع المحاسبة ) ، الشعبة 11 : التعليم التجارى ( فرع الكتابة ) ، الشعبة 12 : التعليم الاجتماعي ، الشعبة 13 : التعليم الفني، الشعبة 14 : التعليم الموسيقى . المادة 9 : يجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوى أن ينظم دورات لبعض هذه الشعب فقط . المادة 10 : يحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار باللغة التي يدرسون بها . المادة 11 : ان تفاصيل الاختبارات ونوعها مقيدة في الملحق المرفق باصل هذا القرار. للجمهورية الجزائرية 593 المادة 12 : تعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات الكتابية والشفاهية ، مسقطة الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك بعد مشاورة خاصة • المادة 13 : لا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائى الا المترشحون الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 . المادة 14 : يمكن الترخيص للمترشحين الذين احرزوا على معدل يساوى على الاقل 8 على 20 بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائى وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان . المادة 15 : يقترح على وزير التعليم الابتدائي والثانوي، قبول المترشحين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، الذين احرزوا في مجموع الاختبارات على معدل عام تحدده لجنة الامتحان ولا يكون أقل من 8 على 20 . المادة 16 : يحتفظ المترشحون في حالة الرسوب في الاختبارات الشفاهية أو اختبارات القبول النهائي ، بالاستفادة من النجاح فى الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول بالنسبة للدورة الموالية . و تنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 17 : يقترح على وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، قبول المترشحين للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، الذين احرزوا في مجموع الاختبارات التربوية على معدل يساوى على الاقل 10 على 20 .. المادة 18 : تختار مواضيع اختبارات القسم الأول ( الكتابية أو الفنية أو التقنية ) من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبرأس هذه اللجنة مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي أو ممثله . المادة 19 : تجرى الاختبارات التربوية بمحضر لجنة تضم ثلاثة ممتحنين على الاقل من الاقسام المطابقة لشعبة شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط المعنية . وتضم هذه اللجنة التي يترأسها مفتش عام أو مفتش تعليم ابتدائي ومتوسط مكلف بتفتيش مدارس التعليم المتوسط واما مفتش تعليم تقنى أو مفتش تعليم فلاحي ، مديراً لمدرسة ثانوية أو مدرسة متوسطة واستاذا مرسماً في التعليم المتوسط المتعلق بالاختصاص ويمكن لبعض الاشخاص ، نظرا لكفاءتهم المهنية أو لاعمالهم الشخصية ، أن يحضروا الدروس بصوت استشاري . و تنقط الدروس والاسئلة من قبل اللجنة ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجع صوت الرئيس .

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 20 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط، ويسلم لهم هذه الشهادة التي تبين شعبة كل مترشح ولغة تدريسيه . وتنشر قائمة المترشحين المشار اليهم في الفقرة السابقة. في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار • المادة 22 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يشتمل امتحان شهادة العمارة المهنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالتعليم التقنى المهنى، وعلى اختبار في التربية البدنية. وتنظم دورة واحدة في السنة للامتحان يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 2 : يحرر المترشحون كل اختبار بلغة تعليم المادة. المادة 3 : ينبغي على كل تلميذ ينتمى الى الاقسام النهائية من مرحلة التعليم التقنى المهنى ان يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار . المادة 4 : يمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى اية مؤسسة تعليم ان يشاركوا في الامتحان بشرط ان يثبتوا انهم مارسوا المهنية التي اختاروها مدة ثلاث سنوات. المادة 5: يمكن لكل مترشح ان يختار عند التسجيل شعبة من الشعب الاثنتي عشرة التالية :

  • الكتابة (السكرتارية)
  • المحاسبة الشعبة الاجتماعية الكهرباء التقنية
  • كهرباء المحركات
  • الميكانيك العامة،
  • الميكانيك الزراعية البناء الحديدي
  • النجارة الصناعية
  • البناء والاسمنت المسلح، رسام في البناء، حرفة خياطة الثياب. المادة 6 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة، موعد افتتاح واختتام التسجيل، ومراكز الامتحان. المادة 7 : يشتمل ملف الترشيح على : 1 طلب تسجيل يحرر في مطبوع خاص ب ج - نسخة من شهادة الميلاد ج - - بطاقة تربية بدنية او شهادة من طبيب محلف تثبت ان المترشح معفى من الرياضة البدنية د - شهادة من رب او ارباب العمل توقع عليها مصالح مديرية الولاية، وتثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط التدريب المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القرار، ه حوالة بريدية بدفع رسوم الامتحان. المادة 8 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان . المادة 9 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي نوع الاختبارات ومدتها ومعامل كل منها وكيفية اجرائها . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972. عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهرى

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 71 83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68 632 المؤرخ في

- اول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة يقرران ما يلى : المادة الأولى : تشتمل شهادة الكفاءة العليا على قسمين . المادة 2 : يمكن أن يترشح : I للقسم الأول من الشهادة : أ) المعلمون المساعدون المرسمون ، ب المعلمون المتمرنون الحائزون اما الشهادة الاهلية للتعليم العام ، أو لشهادة الثقافة العامة المهنية والمثبتون لسنتين على الاقل من الاقدمية في التعليم. 2 للقسم الثاني من الشهادة : المعلمون المساعدون المرسمون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان والحائزون اما للقسم الأول من شهادة الكفاءة العليا واما للقسم الأول من شهادة البكالوريا او لشهادة نهاية السنة السادسة ثانوى ( الأولى سابقاً ) أو لشهادة تثبت قبول المترشح في السنة النهائية من المرحلة الثانية للتعليم الثانوى . المادة 3 : يمكن ان تنظم بالنسبة لكل من قسمى الامتحان دورة أو دورتان في كل سنة وبمركز كل ولاية ، وفي المواعيد التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . و تخصص الدورة الثانية للمترشحين الذين رسبوا في الدورة الاولى ولكنهم حصلوا على الربع من اقصى النقط او انهم لم يتمكنوا من المشاركة فيها لاسباب قوة قاهرة يقدرها مدير التربية والثقافة في الولاية المادة 4 : يجب على كل مترشح لشهادة الكفاءة العليا أن يسجل نفسه لدى مديرية التربية والثقافة لولاية مقر سكناه شهرين على الاقل قبل تاريخ الامتحان. للجمهورية الجزائرية 595 ويرفق بطلب التسجيل المؤرخ ( والممضى بعد الاشارة الى اللغة التي يختارها لتحرير اختبارات الامتحان فيها : أ فيما يخص القسم الاول :

  • بطاقة فردية للحالة المدنية ،
  • بيان الخدمات السابقة في التعليم. ب - فيما يخص القسم الثاني :
  • نسخة طبق الاصل ومصدقة من الشهادات أو الدبلومات المطلوبة المبينة في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ويجب على المعلمين المساعدين علاوة على ذلك تقديم نسخة من قرار الترسيم المادة 5 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان باقتراح من مدير التربية والثقافة . وتتألف هذه اللجان من مدير التربية والثقافة أو ممثله رئيسا، ومدير تقنولوجي 4 معهد للتربية، ومفتش تعليم ابتدائي ومتوسط ، واساتذة مصححين ، ومستشارين تربويين اثنين ، ومعلمين مرسمين اثنين .. المادة 6 : تتخذ مقررات اللجان بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 7 : يشتمل القسم الاول من شهادة الكفاءة العليا على اختبارات كتابية من مستوى برامج السنة السادسة ثانوى وهى : I المقالة الادبية : يحرر المترشحون في أحد الموضوعين المقترحين : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 2 الرياضيات : يشتمل الاختبار على : تمريني تطبيق مباشر للدرس ( 8 نقط ) ، مسألة تتضمن اسئلة متفاوتة الصعوبة ( 12 نقطة ) . المدة 3 ساعات ، المعامل 2 . 3 - العلوم : يشتمل الاختبار على سؤال في الفيزياء وسؤال في العلوم الطبيعية المدة ساعة ونصف المعامل 1. -4 التاريخ والجغرافيا : ينبغى على المترشح ان يجيب عن سؤال في التاريخ وسؤال في الجغرافيا المدة : ساعة، المعامل 1. 5 - اختبار في اللغة العربية : يخصص للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية الاختبارات المذكورة أعلاه ، ويتضمن الاختبار دراسة نص تشكل كلماته وعباراته الصعبة ويشتمل على أربعة أسئلة :

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه اعراب ( ينقط على 3 ) ‘ ، 2 - تصريف أو تحويل جمل ( ينقط على 5 ) .. 3 - شرح عبارات تؤخذ من النص ( ينقط على 4 ) ، -4 سؤال يتعلق بفهم النص يؤدى الى تحرير نص يشكل كله ( ينقط على 8 ) ، المدة ساعتان ، المعامل 1 المادة 8 : يشتمل القسم الثانى لامتحان شهادة الكفاءة العليا على اختبارات كتابية وأخرى شفاهية : 1-1 الاختبارات الكتابية : 1 علم التربية العام : . يحرر المترشح في موضوع من الموضوعين المقترحين ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 . 2 - علم التربية التطبيقي : يحرر المترشح في موضوع من الموضوعين المقترحين ، المدة : ساعتان ، المعامل I • ب - الاختبارات الشفاهية : I قراءة وشرح نص يتعلق بمشاكل التربية ،

- المعامل 2 ،

  • سؤال يتعلق بالسلوك المهني أو بالتربية المدنية والدينية ، المعامل I ، 3 - سؤال يتعلق بالعلاقات المدرسية وبالوسط بالنسبة للمترشحين ، وبتربية الاطفال أو بالاقتصاد المنزلى بالنسبة للمترشحات ، المعامل 1 ، 4 - سؤال في التعليم الفني، المعامل 1. المادة 9 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا من قبل لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 10 : يمنح كل اختبار نقطاً تتراوح بين صفر وعشرين، وتضرب في العوامل المقررة في المواد السالفة الذكر . المادة 11 : يقصى المترشحون الحاصلون على معدل يقل عن 6 على 20 في اختبارى علم التربية ، وعلى معدل يقل عن 8 على 20 في اختبار اللغة العربية . وبالنسبة للاختبارات الاخرى فان نقطة الصفر تؤدى للرسوب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك المادة 12 : يمكن الاعلان عن نجاح المترشحين في قسمى الامتحان ، بعد نظر اللجنة في النتائج ، بشرط الحصول على معدل لا يقل عن 8 على 20 . المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا ، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ، وتسلم شهادة الكفاءة العليا من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 14 : يعفى الحاصلون على القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا ، من الاختبارات الكتابية الخاصة بشهادة الكفاءة التربوية . المادة 15 : يقرر وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، في حالة وقوع نش أو محاولة غش ، بطلان نتائج امتحان المرتكب أو المرتكبين للغش ومشاركيهم فيه ، زيادة على ما يمكن أن يلحقهم من عقوبات جزائية أو تأديبية . واذا لوحظ التلبس الصريح بالمخالفة ، فان المترشح أو المترشحين المتلبسين يوقفون عن المشاركة في الامتحان بطلب من رئيس مركز الامتحان وتلغى اختباراتهم “. ويجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوى أن يتخذ عقوبات منها المنع عن التسجيل في الامتحان في دورة أو عدة دورات .. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972. عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية يقررون ما يلى : المادة الأولى : يشتمل امتحان البكالوريا التقنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم التقنى وعلى اختبار فى الرياضة البدنية ويتضمن دورة سنوية واحدة يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى. المادة 2 : يحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار بلغة تعليم المادة . المادة 3 : يتعين على كل تلميذ ينتمى الى السنة النهائية من ثانوية خاصة بالتعليم التقنى ان يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار.

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى اية ثانوية من التعليم التقني ان يشاركوا في الامتحان ان توفرت فيهم | الشروط التالية : 1 (1) ان يكونوا قد مارسوا المهنة التي اختاروها مدة خمس سنوات

  1. (2) ان يكونوا حاصلين على شهادة المهارة المهنية او على شهادة معادلة وان يكونوا قد مارسوا المهنة التي اختاروها مدة سنتين. المادة 5 : يمكن لكل مترشح ان يختار اثناء تسجيله بين الشعب التسع التالية :
  • الالكترونيك، الكهرباء التقنية، الصناعة الميكانيكية،-
  • صناعة التبريد، مساح ،
  • البناء والاشغال العمومية كيماوي الكتابة
  • المحاسبة . المادة 6 : يمكن لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ان ينظم دورات امتحان الا لبعض هذه الشعب. المادة 7 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة مواعيد افتتاح واختتام تسجيل المترشحين ومراكز الامتحان . المادة 8 : يشتمل ملف الترشيح مبدئيا على الوثائق التالية :
  • طلب تسجيل محرر في مطبوع خاص نسخة من شهادة الميلاد بطاقة رياضة بدنية ممضية من طرف طبيب، تثبت اهلية المترشح او عدم اهليته لممارسة الرياضة البدنية، شهادة من صاحب عمل او اصحاب عمل، مؤشرة من مصالح مديرية العمل بالولاية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط التدريب المشار اليها في المادة 4 من هذا القرار . المادة 9 : تعين لجان الامتحان من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ويترأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 10 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير للجمهورية الجزائرية 597 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972. وزير التعليم الابتدائي وزير الداخلية والثانوى احمد مدغري عبد الكريم بن محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الصديق بن يحيى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68 سه 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية . . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يشتمل امتحان البكالوريا. التقنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالسنوات النهائية للمرحلة الثانية من التعليم التقني ومسملى اختبار في الرياضة البدنية . وبالنسبة للمترشحين المنتمين الى ثانويات تقنية تعوض نقط الاختبارات التطبيقية بمعدل النقط المحصلة في مختلف الاختبارات الجزئية المنظمة خلال السنتين الاخيرتين للمرحلة الثانية من التعليم التقنى اما المترشحون الاحرار فيجتازون جميع الاختبارات التي يشتمل عليها الامتحان . يتضمن امتحان البكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوي • المادة 2 : ان تفاصيل اختبارات كل شعبة وكذا نوعها ، توجد في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار . المادة 3 : يجب تقديم الدفتر المدرسى المحرر تحت مسؤولية التعليم العالى والبحث العلمى، بقرار مشترك نوع الاختبارات | مدير الثانوية ، قبل الشروع في الاختبارات ، اما المترشحون ومدتها ومعامل كل منها وكيفية اجرائها . الاحرار فيجب عليهم تحرير بطاقة معلومات ..

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 4 : يجب أن تكون مع المترشح طيلة مدة الامتحان بطاقة تعريف وطنية . المادة 5 : تعين لجان الامتحان من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ويترأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 6 : لا يجوز للمترشحين أن يتصل بعضهم ببعض ولا أن يتصلوا بالخارج خلال جريان الاختبارات ولا يجوز لهم أن يحتفظوا لا بورقة ولا مذكرة ولا كراس ولا أى كتاب غير القواميس ولوحات اللوغاريتم المسموح لهم بها، ولا يجوز أن يستعملوا لتحرير الاختبارات أوراقا أخرى غير التي تسلم اليهم . المادة 7 : يحرر رئيس المركز تقريرا في حالة وقوع غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه ، وتقترح اللجنة اصدار العقوبة ، ويتخذ المقرر من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا لوحظ التلبس الصريح بالغش يتوقف مرتكب أو مرتكبو التلبس عن المشاركة في الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان . المادة 8 : يمنح كل اختبار نقطاً تتراوح بين صفر وعشرين وتضرب كل النقطة في المعامل طبقا للجداول الملحقة باصل هذا القرار. المادة 9 : تؤدى نقطة الصفر للرسوب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك بأغلبية الاصوات ، ويرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات المادة 10 : يكتم السر سواء فيما يتعلق بالتصحيح أو المداولات التي لها صبغة سرية قاطعة . المادة 11 : كل مترشح يحرز على معدل عام يساوى 10 على 20 يعتبر ناجحاً . المادة 12 : يمكن اعتبار المترشحين الذين يحرزون معدلا عاماً يقل عن 10 على 20 ناجحين وذلك بعد تشار اللجنة اعتمادا على دراسة الملف المدرسي من جهة والنظر في النتائج المحصلة من جهة أخرى . المادة 13 : ان لجنة الامتحان لها السلطة المطلقة ، ولا يقبل أي طعن ضد المقررات التي تتخذ طبقاً لاحكام هذا القرار ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 14 : تسجل لجنة الامتحان على شهادة المترشحين الناجحين ، الدرجات التالية :

  • درجة مقبول اذا أحرز المترشح معدلا يقل عن 12 على 20 ، درجة حسن اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 12 على- 20 على الاقل، ويقل عن 14 على 20 درجة جيد اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 14 على 20 على الاقل ، ويقل عن 16 على 20 ،
  • درجة جيد جدا اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل ولا تمنح درجة جيد وجيد جداً مبدئياً اذا كانت نقط أحد الاختبارات تقل عن 5 على 20 ، وفي هذه الحالة ينال المترشح 1 الدرجة الدنيا مباشرة المادة 15 : تسلم شهادة البكالوريا التقنية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1972 وزير التعليم الابتدائى وزير التعليم العالي والبحث والثانوي العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 139 الموافق II فبراير سنة 1972 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشتمل امتحان شهادة المهارة المهنية على اختبارات كتابية وتطبيقية ، مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بمرحلة التعليم التقنى المهنى ، وعلى اختبار في التربية البدنية ، وتعوض نقط الاختبارات التطبيقية بخصوص المترشحين المنتمين الى مدارس ، بمعدل النقط التي احرزوها في مختلف الاختبارات الجزئية ، المنظمة خلال السنتين الاخيرتين من مرحلة تعليم المتاقن ومرحلة التعليم التقني المهني المادة 2 : ان تفاصيل ونوع اختبارات كل شعبة مدرجة في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار . المادة 3 : يحرر المترشحون كل اختبار بلغة تعليم المادة . المادة 4 : يجب احضار الدفتر المدرسي الخاص بكل مترشح ، والمحرر تحت مسؤولية مدير المدرسة ، قبل اجراء الاختبارات .

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب على كل مترشح أن يستظهر طيلة مدة الاختبارات ، ببطاقة تعريف وطنية . المادة 6 : لا يجوز خلال جريان الاختبارات ، اتصال المترشحين بعضهم ببعض ، ولا اتصالهم بالخارج ، ولا يجوز أن يحتفظوا لا بورقة ولا بمذكرة ولا كراس ولا كتاب سوى القواميس ولوحات اللوغارتمات ان أذن لهم بذلك ، ولا يجوز أن يستعملوا في كل اختبار أوراقا أخرى غير التي تسلم لهم. المادة 7 : يحرر رئيس المركز تقريرا في حالة وقوع غش ، أو محاولة غش أو مشاركة في غش ، وتقترح اللجنة العقوبة. ويتخذ القرار وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا لوحظ التلبس الصريح بالمخالفة يتوقف المترشح أو المترشحون عن المشاركة في الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان . المادة 8 : ينقط كل اختبار بنقط تتراوح بين صفر وعشرين . وتضرب النقطة في المعامل المبينة في اللوائح المرفقة بأصل هذا القرار المادة 9 : ان علامة الصفر ترسب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك ، وبأغلبية الاصوات ، ويكون صوت الرئيس راجحاً عند تعادل الاصوات 1 • المادة 10 : لا يجوز انشاء اسماء المصححين ولا المشاركين فى المداولات التي يجب أن تحتفظ بطابعها السرى الشديد المادة 1 11 : كل مترشح يحرز معدلا عاما يساوى 10 على 20 يعتبر ناجحا . المادة 12 : يمكن ان يقبل المترشحون الذين يحرزون معدلا عاما يقل عن 10 على 20 ، بعد مداولات اللجنة ، اعتمادا على دراسة الملف المدرسي من جهة ، وتقدير النتائج الحاصلة في الامتحان من جهة أخرى المادة 13 : ان للجنة سلطة مطلقة ، ولا يقبل أي طلب المراجعة ما اتخذته من قرارات وفق تدابير هذا القرار، واذا تعادلك الاصوات فصوت الرئيس يكون راجحا . المادة 1 14 : يمنح شهادة المهارة المهنية وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972. عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهرى للجمهورية الجزائرية 599 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وازري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والامر. رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 274 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مسابقة للتبريز فى الحقوق والعلوم الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتبريز فى الحقوق والعلوم الاقتصادية ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1972 . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين من الجنسية الجزائرية وللمترشحين الاجانب بعدد زائد ، الحائزين لشهادة دكتوراه الدولة في الحقوق او العلوم الاقتصادية أو العلوم السياسية عند تاريخ 10 ديسمبر سنة 1971

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 3 : تعرض في المسابقة عن كل قسم ، المناصب التالية : ب قسم القانون الخاص : 15 منصباً .

قسم القانون العام : 15 منصباً ،

  • قسم العلوم الاقتصادية : 15 منصباً .. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
  • طلب للتسجيل فى قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب توضيح القسم والمادة المختارة للدرس الخاص ) ،
  • شهادة السوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، د تعهد كتابي موقع من طرف المترشحين بقبول التعيين لمدة خمسة اعوام في احدى الجامعات الجزائرية الثلاث التي سيحددها لهم وزير التعليم العال والبحث العلمي ،
  • شهادة ميلاد لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • نسخ طبق الاصل من الاجازات ،
    • بيان موجز للسيرة والمؤهلات العلمية في خمسة نظائر ،
  • بيان الشهادات والاشغال في خمسة نظائر . المادة 5 : يجب أن تودع الملفات من طرف المترشحين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى ( مديرية التعليم ) ابتداء من 29 فبراير سنة 1972 . ويحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 15 يونيو سنة 1972. المادة 6 : تتضمن اختبارات القبول النهائي في المسابقة ما يلي : أ) قسم القانون الخاص : 1 (1) اختبار على اساس الشهادات والاعمال التي قام بها المترشح مدته ساعة تقريبا، ينقط هذا الاختبار على 30 (2) اختبار بيداغوجي عنوانه « درس خاص ، يشتمل على احدي المواد التي يختارها المترشح حين ايداع ملف ترشيحه ، من بين المواد التالية :
  • القانون المدنى ،
  • قانون العقوبات العام ،
  • القانون التجاري . ويعد هذا الاختبار على انفراد طيلة ثماني ساعات ويعرض على لجنة الامتحان مدة نصف ساعة تقريبا وينقط على 20. . (3) اختبار بيداغوجي عنوانه « درس عام ، يشتمل على احدى المواد الاساسية التالية التى تسحبها لجنة الامتحان بالقرعة ماعدا المادة المختارة للدرس الخاص :
  • القانون المدنى ، قانون العقوبات العام ،
  • القانون التجاري القانون الدولى الخاص ويقوم المترشحون باعداد هذا الدرس ضمن جماعة مدة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة الامتحان طيلة مدة تتراوح من ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة ، وينقط هذا الاختبار على 20 . ب) قسم القانون العام : 1 (1) اختبار على اساس الشهادات والاعمال التي قام بها المترشح مدته ساعة تقريبا، وينقط هذا الاختبار على 30 2 (2) اختبار بيداغوجي عنوانه « درس خاص » يشتمل على احدى المواد التي يختارها المترشح حين ايداع ملف ترشيحه ، من بين المواد التالية :
  • القانون الاداري ، القانون الدولى العام القانون الدستورى ، القانون المالي والجبائي ويعد هذا الاختبار على انفراد طيلة ثماني ساعات ويعرض أمام لجنة الامتحان طيلة نصف ساعة تقريبا وينقط على 20 • 3 (3) اختبار بيداغوجي عنوانه « درس عام ، يشتمل على احدى المواد الاساسية التالية التي تسجلها لجنة الامتحان بالقرعة ماعدا الاختبار المختار للدرس الخاص :
  • القانون الاداري ،
  • القانون الدولي العام القانون الدستوري ، القانون المالي والجبائي . ويقوم المترشحون باعداد هذا الدرس ضمن جماعة مدة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة الامتحان طيلة مدة تتراوح من ثلاثين الى خمس وأربعين دقيقة ، ينقط ، هذا الاختبار على 20 • ج) قسم العلوم الاقتصادية : 1 (1) اختبار على اساس الشهادات والاعمال التي قام بها المترشح مدته ساعة وينقط على 30 (2) اختبار بيداغوجي عنوانه «درس خاص ، ويشتمل على احدى المواد التي يختارها المترشح حين ايداع . ملف ترشيحه ، من بين المواد التالية : المحاسبة الوطنية تقنية التخطيط ، تسيير المؤسسات ،
  • التحليل الاقتصادي

الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويعد هذا الاختبار على انفراد طيلة ثماني ساعات ويعرض أمام لجنة الامتحان طيلة نصف ساعة تقريبا وينقط على 20 . (3) اختبار بيداغوجي عنوانه « درس عام ، يشتمل على احدى المواد التالية التي تسحبها لجنة الامتحان بالقرعة : تاريخ النظريات الاقتصادية .

  • السياسة الاقتصادية في نظم السوق ، السياسة الاقتصادية في النظام الاشتراكي ،
  • السياسة الاقتصادية فى الاقطار النامية . ويقوم المترشح باعداد هذا الاختبار ضمن جماعة مدة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة الامتحان طيلة مدة تتراوح من ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة ، ينقط هذا الاختبار على 20 . المادة 7 : ان لجنة امتحان التبريز الخاصة بكل واحد من الاقسام تتضمن ثلاثة اساتذة جامعيين على الاقل يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اختيار رئيس كل لجنة من طرف أعضائها ومن بين هؤلاء . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كأساتذة محاضرين مبرزين وذلك في حدود عدد المناصب المتوفرة المحدد في المادة 3 من هذا القرار ويعينون باحدى جامعات مدن الجزائر أو وهران أو قسنطينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 9 : ان البرنامج الذي تشتمل عليه مسابقة التبريز يحدد عن كل قسم وكل درس طبقاً لما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار .. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس 1972 سنة عن وزير التعليم العالى والبحث عن وزير الداخلية العلمي الكاتب العام . محمد الصديق بن يحيى حسين طيبي الملحق 1 - برنامج قسم القانون الخاص : القانون المدني : الالتزامات : مبادىء عامة عن الالتزام مصادر الالتزامات النظرية العامة للعقد ، المسؤولية المدنية ، شبه العقود الاثراء بلا سبب 1 آثار وعواقب الالتزامات البسيطة ، الاداء والمشاكل- النقدية ، الحماية العامة لحقوق الدائن ، للجمهورية الجزائرية 601 الالتزامات المركبة ، الكيفيات . تعدد الاهداف- والمواضيع ،
  • انتقال وتعديل وانقضاء الالتزامات ، الحقوق العينية والاصلية : حق الملكية وحق الانتفاع والحقوق الاخرى العينية الاصلية مبادىء عامة الاكتساب الاقرار البيئة الانقضاء، الشيوع النظرية العامة عن الحيازة :
  • اسئلة مختصة بالملكية العقارية، الجوار والمرافق ، التحديد والتنظيم للصالح العام . أوضاع خاصة ، الملكية المشتركة .
  • حيازة وملكية المنقولات المادية
  • حيازة المنقولات غير المادية العقود الخاصة . قانون العقوبات العام :
  • أساس وتطور الحق في العقاب، مختلف مذاهب قانون العقوبات ، مبادىء عامية عن قانون العقوبات ، العلوم التكميلية ، علاقات قانون العقوبات بالفروع الأخرى من القانون وبالعلوم الانسانية الاخرى
  • العناصر المكونة للجريمة ، العنصر القانوني ، العنصر المادي ، المحاولة ، العنصر المعنوى ، المسؤولية الجنائية ، الوقائع الاثباتية ، مختلف أصناف المخالفات
  • جدول العقوبات وتدابير الامن وميزاتها العامة قياس العقوبات الظروف المشددة، الاعذار والظروف المخففة، الاشتراك في الجرم المساهمة في المخالفات، العود وادلة العود أسباب تأجيل وانقضاء العقوبات والادانات مسؤولية القصر . القانون التجاري : الاعمال التجارية واعمال التجار ، الادلة ، حرية التجارة وحدودها ، حظر ممارسة التجارة وعدم أهلية ادائها ، القاصر التاجر ، النساء المتزوجات التاجرات ، السجل التجارى ، الدفاتر التجارية . الصناع التقليديون المتاجر ، مبادىء عن حقوق الملكية الصناعية . : - - الاجراءات التجارية ، الشركات التجارية ،
  • العمليات المصرفية ، الأوراق التجارية . القانون الدولى الخاص :
  • الجنسية ، حالة الاجانب ، الاشخاص الطبيعيون والاشخاص المعنويون ،

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه

  • تنازع القوانين ، تنازع جهات القضاء . ب برنامج قسم القانون العام :- القانون الاداري :
  • الادارة والقانون الاداري . القضاء الادارى ومجموع القضايا الادارية ،
  • التنظيم الاداري ، الجماعات الاقليمية والاشخاص i- المعنويون الآخرون التابعون للقانون الاداري ، نظرية عامة عن نشاطات الادارة ( الشرطة والمصالح العمومية ) ،
  • أعمال الادارة ( الاعمال الصادرة من جانب واحد ، العقود ) .
  • المسؤولية القانون الدستورى : القانون العام : هدفه وفروعه المختلفة ، الدولة والقانون ، القانون الدستورى : هدفه ومنهجه ، نظريات عامة ، المشاكل الدستورية الكبرى ،
  • هياكل وسلطات أجهزة الحكومة ، اشكال الدولة والاشكال السياسية ، الحقوق والحريات العامة الانظمة السياسية الكبرى ( بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والصين الخ 000 ) ،
  • المؤسسات السياسية الجزائرية منذ سنة 1945 القانون المالي والجبائي : ) ا) الميزانية :
  • مشكلة المالية العمومية ، المظاهر السياسية والاقتصادية في اطار مختلف الجماعات العمومية، ميزانية الدولة الجزائرية ، القوانين المالية ، الاعداد والتنفيذ ( الخزينة العامة ) ، المراقبة ، محتوى الميزانية النفقات والايرادات العمومية .-
  • القرض العمومي دراسة عامة للقرض العمومي. ب الضريبة : النظام الجبائي الجزائري الحالي ، القانون الجبائي وتطبيقه ، مجموعة القضايا- الجبائية . القانون الدولى العام : ب علم تصنيف القانون الدولى العام ( الاساس والتقسيم والعلاقات مع النظم الاخرى للقانون ) ،
  • مصادر القانون الاعمال القانونية الدولية القانون الاساسي الدولي للدولة
  • نظرية عامة عن المنظمات الدولية ،
  • طرق حل النزاعات الدولية ،
  • قواعد تتعلق باللجؤ الى القوة . ج - برنامج قسم العلوم الاقتصادية : المحاسبة الوطنية : اسسها النظرية : الحسابات والتجمعات الوطنية 6 الاعوان الاقتصاديون ، الجداول التأليفية ، معايير الجنسية والاقليمية ، المحاسبات الوطنية الفرنسية والمحاسبة الوطنية التوحيدية للأمم المتحدة ، المحاسبة الوطنية كأداة للتحليل والنشاط الاقتصادي . ادارة المؤسسة : مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني . هدف المؤسسة ، تعريفها وتطورها تنظيم المؤسسة، هيكلها ووظيفتها والخطة الاجمالية ، تنظيمها ، الادوات لادارة المؤسسة ، الحسابات المالية والنسب ، الادارة المالية للمؤسسة ، المؤسسة والانهاء الاقتصادى . التحليل الاقتصادي : نظرية وتوازن المستهلك، نظرية الاسعار في نظم المنافسة والاحتكار والاحتكار الثنائي واحتكار الاقلية والاحتكار الملزم لطرفين ، التوازن العام ، نظرية الرفاهية ووظائف الاستهلاك ، وظائف التوفير والاستثمار ، المضاعفات للتشغيل ولاستثمار النقود وللتجارة الخارجية، مستوى الاسعار وتوزيع الدخل الوطني . تقنيات التخطيط : تعريف المخطط ، المخطط البياني : تكوين الارقام الاستدلالية للمخطط ، تكوين التوازن الطبيعي ، الاجمالي ، التخطيط فى القيمة ، المخطط والميزانية الاقتصادية ، المخطط البياني والديمقراطية، المخطط الالزامي، مناهج الاعداد السوفياتية ، موازين المخطط وتقنية المراقبات ، المخطط الملزم والديمقراطية ، التخطيط والتنمية . السياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية : سياسة الاسعار ، سياسة الاجور ، سياسة النقود والقرض ، سياسة التجارة الخارجية والاستقرار النقدى ، سياسة التشغيل . السياسة الاقتصادية للبلدان الاشتراكية : سياسة التشغيل ، سياسة مراقبة التجارة الخارجية ، السياسة الجديدة للمؤسسة ، تنظيم القرض ، السياسة الزراعية . السياسة الاقتصادية للبلدان النامية : سياسة التصنيع ، السياسة والاصلاحات الزراعية ، سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية ، سياسة النقد والقرض ، سياسة التشغيل ، التجميد وسياسة النمو الاقتصادي تاريخ النظريات الاقتصادية : النظرية الكلاسيكية ، النظرية الكلاسيكية الجديدة ، النظرية الكنيسية ، النظرية بعد الكنيسية ، نظرية كارل ماركس ، نظرية النمو . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر