قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة المهارة المهنية على اختبارات كتابية وتطبيقية ، مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بمرحلة التعليم التقنى المهنى ، وعلى اختبار في التربية البدنية ، وتعوض نقط الاختبارات التطبيقية بخصوص المترشحين المنتمين الى مدارس ، بمعدل النقط التي احرزوها في مختلف الاختبارات الجزئية ، المنظمة خلال السنتين الاخيرتين من مرحلة تعليم المتاقن ومرحلة التعليم التقني المهني
المادة 2
فتح المادةان تفاصيل ونوع اختبارات كل شعبة مدرجة في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيحرر المترشحون كل اختبار بلغة تعليم المادة .
المادة 4
فتح المادةيجب احضار الدفتر المدرسي الخاص بكل مترشح ، والمحرر تحت مسؤولية مدير المدرسة ، قبل اجراء الاختبارات .
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يستظهر طيلة مدة الاختبارات ، ببطاقة تعريف وطنية .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز خلال جريان الاختبارات ، اتصال المترشحين بعضهم ببعض ، ولا اتصالهم بالخارج ، ولا يجوز أن يحتفظوا لا بورقة ولا بمذكرة ولا كراس ولا كتاب سوى القواميس ولوحات اللوغارتمات ان أذن لهم بذلك ، ولا يجوز أن يستعملوا في كل اختبار أوراقا أخرى غير التي تسلم لهم.
المادة 7
فتح المادةيحرر رئيس المركز تقريرا في حالة وقوع غش ، أو محاولة غش أو مشاركة في غش ، وتقترح اللجنة العقوبة.
ويتخذ القرار وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا لوحظ التلبس الصريح بالمخالفة يتوقف المترشح أو المترشحون عن المشاركة في الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار بنقط تتراوح بين صفر وعشرين . وتضرب النقطة في المعامل المبينة في اللوائح المرفقة بأصل هذا القرار
المادة 9
فتح المادةان علامة الصفر ترسب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك ، وبأغلبية الاصوات ، ويكون صوت الرئيس راجحاً عند تعادل الاصوات 1 •
المادة 10
فتح المادةلا يجوز انشاء اسماء المصححين ولا المشاركين فى المداولات التي يجب أن تحتفظ بطابعها السرى الشديد
المادة الأولى
فتح المادة11 : كل مترشح يحرز معدلا عاما يساوى 10 على 20 يعتبر ناجحا .
المادة 12
فتح المادةيمكن ان يقبل المترشحون الذين يحرزون معدلا عاما يقل عن 10 على 20 ، بعد مداولات اللجنة ، اعتمادا على دراسة الملف المدرسي من جهة ، وتقدير النتائج الحاصلة في الامتحان من جهة أخرى
المادة 13
فتح المادةان للجنة سلطة مطلقة ، ولا يقبل أي طلب المراجعة ما اتخذته من قرارات وفق تدابير هذا القرار، واذا تعادلك الاصوات فصوت الرئيس يكون راجحا .
المادة الأولى
فتح المادة14 : يمنح شهادة المهارة المهنية وزير التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972.
عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهرى للجمهورية الجزائرية 599 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.