قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية . 594
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة العمارة المهنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالتعليم التقنى المهنى، وعلى اختبار في التربية البدنية.
وتنظم دورة واحدة في السنة للامتحان يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 2
فتح المادةيحرر المترشحون كل اختبار بلغة تعليم المادة.
المادة 3
فتح المادةينبغي على كل تلميذ ينتمى الى الاقسام النهائية من مرحلة التعليم التقنى المهنى ان يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى اية مؤسسة تعليم ان يشاركوا في الامتحان بشرط ان يثبتوا انهم مارسوا المهنية التي اختاروها مدة ثلاث سنوات.
المادة 5
فتح المادةيمكن لكل مترشح ان يختار عند التسجيل شعبة من الشعب الاثنتي عشرة التالية :
- الكتابة (السكرتارية)
- المحاسبة الشعبة الاجتماعية الكهرباء التقنية
- كهرباء المحركات
- الميكانيك العامة،
- الميكانيك الزراعية البناء الحديدي
- النجارة الصناعية
- البناء والاسمنت المسلح، رسام في البناء، حرفة خياطة الثياب.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة، موعد افتتاح واختتام التسجيل، ومراكز الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على : 1 طلب تسجيل يحرر في مطبوع خاص ب ج - نسخة من شهادة الميلاد
ج - - بطاقة تربية بدنية او شهادة من طبيب محلف تثبت ان المترشح معفى من الرياضة البدنية
د - شهادة من رب او ارباب العمل توقع عليها مصالح مديرية الولاية، وتثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط التدريب المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القرار، ه حوالة بريدية بدفع رسوم الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي نوع الاختبارات ومدتها ومعامل كل منها وكيفية اجرائها .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972.
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهرى الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.