قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 597
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل امتحان البكالوريا. التقنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالسنوات النهائية للمرحلة الثانية من التعليم التقني ومسملى اختبار في الرياضة البدنية .
وبالنسبة للمترشحين المنتمين الى ثانويات تقنية تعوض نقط الاختبارات التطبيقية بمعدل النقط المحصلة في مختلف الاختبارات الجزئية المنظمة خلال السنتين الاخيرتين للمرحلة الثانية من التعليم التقنى اما المترشحون الاحرار فيجتازون جميع الاختبارات التي يشتمل عليها الامتحان .
يتضمن امتحان البكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوي •
المادة 2
فتح المادةان تفاصيل اختبارات كل شعبة وكذا نوعها ، توجد في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب تقديم الدفتر المدرسى المحرر تحت مسؤولية التعليم العالى والبحث العلمى، بقرار مشترك نوع الاختبارات | مدير الثانوية ، قبل الشروع في الاختبارات ، اما المترشحون ومدتها ومعامل كل منها وكيفية اجرائها .
الاحرار فيجب عليهم تحرير بطاقة معلومات .. 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون مع المترشح طيلة مدة الامتحان بطاقة تعريف وطنية .
المادة 5
فتح المادةتعين لجان الامتحان من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ويترأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للمترشحين أن يتصل بعضهم ببعض ولا أن يتصلوا بالخارج خلال جريان الاختبارات ولا يجوز لهم أن يحتفظوا لا بورقة ولا مذكرة ولا كراس ولا أى كتاب غير القواميس ولوحات اللوغاريتم المسموح لهم بها، ولا يجوز أن يستعملوا لتحرير الاختبارات أوراقا أخرى غير التي تسلم اليهم .
المادة 7
فتح المادةيحرر رئيس المركز تقريرا في حالة وقوع غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه ، وتقترح اللجنة اصدار العقوبة ، ويتخذ المقرر من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى واذا لوحظ التلبس الصريح بالغش يتوقف مرتكب أو مرتكبو التلبس عن المشاركة في الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح كل اختبار نقطاً تتراوح بين صفر وعشرين وتضرب كل النقطة في المعامل طبقا للجداول الملحقة باصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةتؤدى نقطة الصفر للرسوب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك بأغلبية الاصوات ، ويرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات
المادة 10
فتح المادةيكتم السر سواء فيما يتعلق بالتصحيح أو المداولات التي لها صبغة سرية قاطعة .
المادة 11
فتح المادةكل مترشح يحرز على معدل عام يساوى 10 على 20 يعتبر ناجحاً .
المادة 12
فتح المادةيمكن اعتبار المترشحين الذين يحرزون معدلا عاماً يقل عن 10 على 20 ناجحين وذلك بعد تشار اللجنة اعتمادا على دراسة الملف المدرسي من جهة والنظر في النتائج المحصلة من جهة أخرى .
المادة 13
فتح المادةان لجنة الامتحان لها السلطة المطلقة ، ولا يقبل أي طعن ضد المقررات التي تتخذ طبقاً لاحكام هذا القرار ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 14
فتح المادةتسجل لجنة الامتحان على شهادة المترشحين الناجحين ، الدرجات التالية :
- درجة مقبول اذا أحرز المترشح معدلا يقل عن 12 على 20 ، درجة حسن اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 12 على - 20 على الاقل، ويقل عن 14 على 20 درجة جيد اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 14 على 20 على الاقل ، ويقل عن 16 على 20 ،
- درجة جيد جدا اذا أحرز المترشح معدلا يساوى 16 على 20 على الاقل ولا تمنح درجة جيد وجيد جداً مبدئياً اذا كانت نقط أحد الاختبارات تقل عن 5 على 20 ، وفي هذه الحالة ينال المترشح 1 الدرجة الدنيا مباشرة
المادة 15
فتح المادةتسلم شهادة البكالوريا التقنية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1972 وزير التعليم الابتدائى وزير التعليم العالي والبحث والثانوي العلمي عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-46
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.