قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل امتحان البكالوريا التقنية على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم التقنى وعلى اختبار فى الرياضة البدنية ويتضمن دورة سنوية واحدة يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
المادة 2
فتح المادةيحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار بلغة تعليم المادة .
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل تلميذ ينتمى الى السنة النهائية من ثانوية خاصة بالتعليم التقنى ان يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار.
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى اية ثانوية من التعليم التقني ان يشاركوا في الامتحان ان توفرت فيهم | الشروط التالية : 1 (1) ان يكونوا قد مارسوا المهنة التي اختاروها مدة خمس سنوات
2) (2) ان يكونوا حاصلين على شهادة المهارة المهنية او على شهادة معادلة وان يكونوا قد مارسوا المهنة التي اختاروها مدة سنتين.
المادة 5
فتح المادةيمكن لكل مترشح ان يختار اثناء تسجيله بين الشعب التسع التالية :
- الالكترونيك، الكهرباء التقنية، الصناعة الميكانيكية، -
- صناعة التبريد، مساح ،
- البناء والاشغال العمومية كيماوي الكتابة
- المحاسبة .
المادة 6
فتح المادةيمكن لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ان ينظم دورات امتحان الا لبعض هذه الشعب.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة مواعيد افتتاح واختتام تسجيل المترشحين ومراكز الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح مبدئيا على الوثائق التالية :
- طلب تسجيل محرر في مطبوع خاص نسخة من شهادة الميلاد بطاقة رياضة بدنية ممضية من طرف طبيب، تثبت اهلية المترشح او عدم اهليته لممارسة الرياضة البدنية، شهادة من صاحب عمل او اصحاب عمل، مؤشرة من مصالح مديرية العمل بالولاية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط التدريب المشار اليها في المادة 4 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةتعين لجان الامتحان من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ويترأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير للجمهورية الجزائرية 597
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972.
وزير التعليم الابتدائي وزير الداخلية والثانوى احمد مدغري عبد الكريم بن محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.