مرسوم رئاسي رقم 21-231 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.242.200.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.242.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل............................................................... 75.400.000 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية................................................ 1.337.700.000 36-05 إعانات للجامعات...................................................................................... 1.799.200.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية.......................................................................... 29.900.000 مجموع القسم السادس 3.242.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.242.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.242.200.000 مجموع الفرع الأول 3.242.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 3.242.200.000 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.