مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.