قرار

قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.