قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 9 عون خدمة من المستوى الأول 3 - حارس 14 - سائق سيارة من المستوى الأول 11 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 26 - عون وقاية من المستوى الثاني 6 - المجموع العام 76 9
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت الكامل الجزئي
- - 18
- - 3 1 200
- - 14
- - 11 2 219
- - 3 3 240
- - 3
- - 1 5 288
- - 26
- - 6 7 348
- - 85 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة .2021 وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.