مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.