مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضية. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.