مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية 20 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية 20 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.