مرسوم تنفيذي رقم 96-71 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الري للعتاد "
مرسوم تنفيذي رقم 96-71 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه " حظائر مديريات الري للعتاد "
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الري للعتاد . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.