ج.ر عدد 83 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-478 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-479 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-480 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-481 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………… 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-482 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس………………………… 20 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي…………………………………………………………………………………… 21

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-471 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في أوّل فبراير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفض اء الخ ارجي لأغ راض سلمي ة، الموقع بالج زائر في أوّل فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في أوّل فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”،
  • بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني ل 11 مارس سنة 1986 والبروتوكولات الملحقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الفرنسية،
  • واعتبارا لرغبة الدولتين في ت وس يع التعاون الثنائي في كافة ميادين الاستعمال السلمي للفضاء الخارجي وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
  • واعتبارا لمعاهدة 27 يناير سنة 1967 حول المبادىء المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعدّدة الأطراف المنظمة لاستعمال الفضاء الخارجي التي تكون الدولتان طرفين فيها،
  • واعتبارا للمنفعة من تطوير التعاون بين الوكالتين الفضائيتين للدولتين بهدف إعداد وتفعيل برنامج تعاون في الميدان الفضائي،
  • ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتّجاري بين مؤسسات الدولتين في الميدان الفضائي،
  • واعترافا بالمزايا المتبادلة التي تنجم عن التعاون الوثيق بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى بموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تشجيع وتيسير التعاون العلمي والفني والصناعي والتّجاري بين الدولتين في ميدان دراسة واستعمال الفضاء لأغراض سلمية.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في إطار هذا الاتفاق، يتم تفعيل التعاون وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من الدولتين، مع مراعاة القانون الدولي ودون الإضرار بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن الاتفاقات الدولية المبرمة من قبلهما. المادّة 2 تتم نشاطات التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين. يمكن أن يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين الآتية :

  • البرامج العلمية،
  • البرامج التطبيقية التي تساهم خصوصا في إدارة الموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة وكذا الوقاية من الأخطار الطبيعية والحدّ منها،
  • التطبيقات الفضائية في ميادين الاتصالات اللاّسلكية والملاحة،
  • التكنولوجيات الفضائية،
  • البنيات التحتية على الأرض، المخصصة لاستقبال ومعالجة واستغلال المعطيات الفضائية،
  • التعاون الصناعي والتّجاري في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
  • تكوين اختصاصيين في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
  • بحث المسائل القانونية ذات المنفعة المتبادلة، التي قد يطرحها استعمال الفضاء الخارجي،
  • كل ميدان آخر يحدّده ويتفق عليه الطرفان ويكون من شأنه دعم تعاونهما العلمي والفني والصّناعي والتّجاري في ميدان استعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية. المادّة 3 يمكن تفعيل التعاون المشار إليه في المادّة 2 من هذا الاتفاق وفق الأشكال الآتية :
  • الاشتراك في تص ور وإنجاز دراس ات وبعثات علمية،
  • المشاريع المترتبة عن هذا التعاون والتكنولوجيات ذات الصلة،
  • تبادل المعلومات والمعطيات،
  • تبادل الخبراء الفنيين والعلميين ومستخدمي البحث في ميادين التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
  • التنظيم المشترك للملتقيات والندوات والورشات والمعارض، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • تبادل المعلومات والوثائق وزيارات الخبراء والمحاضرين في ميدان القانون الفضائي الدولي،
  • كل شكل آخر من التعاون يكون موضوع اتفاق مشترك بين الطرفين. المادّة 4 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية تعينان، على التوالي، الوكالة الفضائية الجزائريّة )ASAL( والمركز الوطني للدّراسات الفضائية )CNES( بصفتهما “الهيئتين ا لمختصتين” المكلّفتين بتفعيل التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. المادّة 5 1 - لأجل تنسيق عملية تطبيق هذا الاتفاق، ينشىء الطرف ان لجنة مشت ركة (تسمى في ما يأتي ب “اللّجنة”) وتشكل من عدد متساو من الأعضاء المعينين من قبل الطرفين وتشمل :
  • بالنّسبة للطرف الجزائري، ممثلي الوزارات والهيئات الجزائريّة المعنية، بما فيها ال وك ال ة الفضائية الجزائريّة (LASA)،
  • بالنّسبة للطرف الفرنسي، ممثلي الوزارات والهيئات الفرنسية المعنية، بما فيها المركز الوطني للدّراسات الفضائية .)CNES( 2 - تعمل اللّجنة على تطوير التعاون بين الطرفين وبين الهيئتين المختصتين في الميادين المشار إليها في المادّة 2 من هذا الاتفاق. تتكفّل اللّجنة بما يأتي :
  • تحديد التوجهات الكبرى للتعاون،
  • توفير الإعلام المتبادل حول الوسائل والمتابعة الضرورية لتنفيذ هذه التوجهات،
  • فحص حصيل ة الأعم ال المنجزة في ميدان التعاون الفضائي،
  • دراسة كل مسألة تترتب عن تطبيق هذا الاتفاق،
  • عقد اجتماع قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدّة التطبيق الابتدائية المحددة بخمس (5) سنوات لهذا الاتفاق، وذلك لتقديم حصيلة التعاون للطرفين، وعند الاقتضاء الاقتراح على الطرفين مراجعة هذا الاتفاق. 3 - تجتمع اللّجن ة بالتن اوب في الجزائر وفي ف رنسا م رّة في السن ة أو حسب الفترة الأنسب التي يقدرها الطرفان.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م المادّة 6 في إطار التوجهات الكبرى التي تقررها اللّجنة، تعمل الهيئات المختصة بالاتفاق المشترك على تحديد مشاريع التعاون وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. تكون هذه المشاريع وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين الهيئتين ا لمختصتين. يمكن من خلالها تحديد القواعد والمبادىء المتعلقة بحماية ومنح حقوق الملكية الفك ري ة المطبقة على نشاطات ومشاريع ملموسة. وفي غياب أحكام خاصة في مثل هذه الاتفاقات الخاصة، يتم حماية حقوق الملكية الفكرية وتوزيعها وفقا للملحق بهذا الاتفاق الذي يعد جزءا منه. المادّة 7 مع م راعاة أحكام الملحق “الملكية الفكرية” بهذا الاتفاق، يضمن الطرفان وهيئتاهما المختصتان إطلاع بعضهما البعض على نتائج البحوث والأعمال المشتركة ويشجعان لهذا الغرض تبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة. المادّة 8 يمكن للطرفين، ضمن اتفاق خاص وعلى أساس المعامل ة بالمثل، تح ديد الش روط التي يتم وفقها تحويل التكنولوجيات والمهارة والمعلومات والمعطيات، في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. المادّة 9 يلتزم كل طرف وكل هيئة مختصة، في حدود إمكانياتهم الماليّة، بتحمل النفقات الملتزم بها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموججب هذا الاتفاق، بما في ذلك التكفل بمصاريف السفر والإقامة لمستخدميه المبعوثين. المادّة 10 1 - يتخذ الطرفان كل التدابير الضرورية لتسهيل تبادل المستخدمين في إطار هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلّق بإجراءات الدخول إلى إقليمي الدولتين والخروج منهما وذلك مع مراعاة تشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية. 2 - تقع أجور ومصاريف سفر وإقامة المستخدمين على عاتق المستخدم الخاص بهم. المادّة 11 لا يحق لأي طرف أو هيئة مختصة القيام بمتابعة قضائية ضد الطرف الآخر أو هيئته المختصة بسبب الأضرار التي تلحق بممتلكاته أو مستخدميه في إطار تطبيق هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 المادّة 12 1 - يتم حل كل خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين. 2 - في حالة ما إذا لم يتمكن الطرفان من حل الخلاف وفقا للفقرة 1 المذكورة أعلاه في مدّة ستة (6) أشهر اعتبارا من بداية المفاوضات، تتم تسوية هذا الأخير وفق أحد إج راءات ح ل الخلافات المعترف بها في القانون الدولي والتي يوافق عليها كلا الطرفين. المادّة 13 1 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، 2 - يشعر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الداخلية المطلوبة، فيما يخص كل منهما، في كل بلد لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ والذي يبدأ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار، 3 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لفترات جديدة مدة كل منها خمس (5) سنوات، غير أنه ستة (6) أشهر قبل انقضاء فترة التطبيق الابتدائية المحددة بخمس (5) سنوات، يتفق الطرفان على انعقاد اللّجنة المشتركة التي تقدم لهما حصيلة للتعاون وعند الاقتضاء اقتراحات لمراجعة هذا الاتفاق. 4 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين. 5 - يمكن نقض هذا الاتفاق في أي وقت من أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر. لا يؤثر نقض هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المرتبطة بالمشاريع الملتزم بها في إطار هذا الاتفاق والتي شرع في تنفيذها. حرّر بالجزائر، في أوّل فبراير سنة 2006، في نسختين أصليتين، باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوبار كولين دي فارديار رمضان لعمامرة سفير الجمهوريّة الفرنسية الأمين العام لوزارة بالجزائر الشؤون الخارجيّة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الملكية الفكرية يلت زم الطرف ان بكيفية فع الة بحماية النتائج المتحصّل عليها في إطار التعاون الذي يتضمنه هذا الاتفاق. 1 - مجال التطبيق : أ) يطبق هذا الملحق على جميع النشاطات التي تدخل في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم توجد أحكام خاصة متفق عليها صراحة بين الطرفين أو هيئتيهما ا لمختصتين. لا يطبق هذا الملح ق ع لى النشاطات المنج زة في إطار صناعي أو تجاري ويتم تحديد هذه النشاطات حالة بحالة. ب) لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة “الملكية الفكرية” تحدد معناها المادّة 2 من الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقّعة باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ج) يعالج هذا الملحق تقسيم الحقوق بين الطرفين. يعمل كل طرف بحيث أن الطرف الآخر أو الهيئتين المختصتين المعينتين بموجب هذا الاتفاق، يمكنهم اكتساب حق وق الملكية الفكرية طبقا لأحكام هذا الملحق، د) لا يعدل هذا الملحق نظام الملكية الفكرية المطبق على الطرفين الذي يحكمه قانون كل منهما، كما لا يعدل القواعد الداخلية للهيئتين المختصتين المذكورتين في المادّة 4 من هذا الاتفاق، ولا يمكنه المساس بالاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الطرفين، ه) يبقى كل طرف هو الوحيد صاحب جميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة قبل التوقيع على هذا الاتفاق أو الناتجة عن البحوث المنجزة بصفة مستقلة، و) الخلافات في موضوع الملكية الفكرية يجب أن تسوى، قدر المستطاع، وديا من قبل الطرفين وكل خلاف لم يحل بعد انقضاء أجل ستة ( 6 ) أشهر، يسوى وفقا لأحكام المادّة 12 من هذا الاتفاق، ي) لا يمس نقض أو انته اء مدة صلاحية هذا الاتف اق بالحقوق والواجب ات المترتب ة عن ه ذا الملحق ما دامت س ابقة على النقض أو انته اء م دة الصلاحية المذكورين. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م 2 - منح الحقوق أ) نشاطات البحث - حق الملكية الفكرية : 1 - يعتبر نشاط بحث بأنه مشترك، لأغراض منح حقوق الملكية الفكرية، عندما يعين بهذه الصفة في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة السادسة (6) من هذا الاتفاق. يتم منح حق وق الملكية الفكرية الناتج ة ع ن نشاطات البحث المشت رك ة طبق ا لأحك ام الفقرة 2 الآتية : في حالة الأبحاث المشتركة، يعمل الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما على وضع خطة تثمين موجهة للحصول على مزايا مالية من التكنولوجيات الجديدة. يمكن وضع هذه الخطة قبل بداية التعاون، أو خلال مدة معقولة ابتداء من الوقت الذي يحدد فيه أحد الطرفين نشأة عناصر تستدعي الحماية بحقوق الملكية الفكرية. تأخذ خطة تثمين التكنولوجيا هذه بعين الاعتبار المساهمات الخاصة بكلا الطرفين وهيئاتهما المعينة في نشاط البحث المقصود. 2 - إذا لم يكن ممكنا إعداد خطة التثمين هذه خلال مهلة معقولة يعود إلى الطرف المعني بالتعجيل القيام باسمه، بإجراء حماية العناصر المحددة. وبعد ذلك يتفق الطرفان أو هيئاتهما المعينة على توزيع حقوق الملكية الفكرية، وفق شروط يتم تحديدها باتفاق مشترك، أخذا بعين الاعتبار المساهمات المقدمة من قبل كل طرف وكذا التكاليف المرتبطة بحماية الملكية الفكرية. 3 - في حالة البحوث غير تلك المتصفة بالمشتركة، فإن كيفيات منح حقوق الملكية الفكرية يتم تحدي دها في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتف اق. وحق الط رف الآخر في اكتساب حقوق الملكية الفكرية يكون موضوع اتفاق بين الطرفين ح الة بحالة. 4 - في حالة عدم وجود حماية لعنصر من عناصر الملكية الفكرية في تشريع أحد الطرفين، يمكن للطرف الآخ ر الذي ينظم تشريعه مثل هذه الحماية أن يضمن هذه الحماية باسم الطرفين. ويدخ ل الطرفان ف ورا في مفاوضات لتحديد توزيع حقوق الملكية الفك ري ة ذات الصلة. ب) المعلومات السرية : 1 - عبارة “معلومات سرية” تعني كل مهارة وكل معطيات تقنية وكل معل ومة تجارية أو ماليّة، مبلغة في إطار النشاطات المنجزة بالتعاون تطبيقا لهذا الاتفاق، والتي تستوفي الشروط الآتية :

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م أ) تكون هذه المعلومات عادة سرية، ب) ليست معروفة ولا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور لدى مصادر أخرى، ج) لم يسبق أن بلغت للغير من طرف مالكيها دون إخضاعها لواجب السرية، د) لم يحصل عليها الموجهة إليه من دون اشتراط واجب السرية. 2 - المعلومات السرية يجب أن تعيّن بهذه الصفة بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذا التحديد على عاتق الطرف أو الطرفين أو الهيئات المعينة من طرفهما والتي تطالب بسرية المعلومات المعنية، 3 - يجب حماية المعل ومات السرية طبقا للقانون المطبق على إقل يم الدول ة الذي ينتمي إليها كل من الطرفين، 4 - يمكن للطرفين أو الهيئات المعنية من طرفهما تبليغ المعلومات السرية لمستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الباطن، بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق، 5 - لا يمكن استخدام المعل ومات الس رية المبلغة إلاّ في حدود مجال تطبيق الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق. يلتزم الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة فيما يخص مستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الب اطن، لض مان احترام الالتزام بالسرية الموضّح أعلاه. ج) تبليغ الغير : تبليغ نتائج البحث المشترك للغير يجب أن يكون محل اتفاق مكتوب بين الطرفين أو بين الهيئتين المختصتين ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد تبليغ المعلومات المعنية. د) تبادل المستخدمين الباحثين : يخضع الباحثون والخبراء العلميون والتقنيون التابعون لأحد الطرفين والمرخص لهم بالعمل في هيئة موضوعة تحت إشراف الطرف الآخر، إلى النظام الس اري المفعول في ه ذه الهيئ ة، فيما يخص حقوق الملكية الفكري ة والمنح المحتملة والأتاوات المرتبطة بهذه الحقوق، كم اهو منصوص عليه في النظام الداخلي لهذه الأخيرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 ه) المنشورات - حقوق المؤلف : 1 - تحمى المنشورات بحقوق المؤلف. يتمتع كل طرف بحق مجانية الترجمة وإعادة الإنتاج والتوزيع للمقالات الصحفية والعلمية أو التقنية المتعلّقة بالبحوث المنجزة بالاشتراك، بشرط احترام الإجراءات السرية المنصوص عليها في الفقرة “ب” أعلاه. تحدد كيفيات ممارسة هذا الحق في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق، 2 - يجب أن تحمل جميع النسخ اسم المؤلف، 3 - المنشورات المتعلّقة بالبحوث غير المشتركة تحكمها إجراءات خاصة تحدد في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق. و) البرامج الحاسوبية : 1 - البرامج الحاسوبية المنتجة في إطار التعاون تكون ملكا للطرف الذي مول إنتاجها ما لم ينص على خلاف ذلك في الات فاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من ه ذا الاتفاق. ويمتلك هذا الأخير كافة الحق وق الماليّة للمؤلف المرتب طة بهذه البرامج المقررة في تشريع الط رف المع ني. ويم كن لهذا الأخير منح رخص للطرف الآخر تحدد كيفياتها حالة بحالة، 2 - النظام المطبق على البرامج المنتجة بطريقة مشتركة أو الممولة من الطرفين أو من قبل الهيئتين ا لمختصتين، يتم تحديده في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق، بما في ذلك توزيع الأتاوات في حالة التسويق. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-472 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية ح ول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية ح ول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية ح ول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سن ة .2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية من جهة أخرى، المدعوين ب “الطرفين”،
  • حرصا منهما على تطوير وتعزيز العلاقات الموجودة بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تحسين شروط تنقّل الأشخاص المتواجدين بصفة غير شرعية في البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية والمعاهدات الدولي ة التي وقّعا عليها، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - يقبل كل طرف وبدون إجراءات، عودة رعاياه المتواجدين بصفة غير شرعية على تراب الطرف الآخر، حتى إن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريي المفعول، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهان، بطريقة موثوقة، أن لأولئك الأشخاص جنسية الط رف المُلْتَمَسْ منه، وقت خروجهم من إقل يم الطرف المُلْتَمِسْ. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م 2 - يتم إثبات الجنسية عن طريق بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر ساريي المفعول أو منتهيي الصلاحية. 3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم أيا من الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتَمسْ منه بمنح رخصة مرور للأشخاص المراد إثبات جنسيتهم بعد تقديم :
  • نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
  • رخصة مرور منتهية الصلاحية أو نسخة منها،
  • دفتر عسكري أو نسخة منه. 4 - بعد المعاينة من طرف السلطات المختصة للطرف الملتَمسْ منه، يمكن منح رخصة مرور : أ) عندما يتم تقديم وثائق أخرى تحتمل الدلال ة على الجنسية أو أية وثيقة رسمية مسلّمة من سلطات الطرف الملتمس منه، قاب لة لتحدي د الجنسية، لا سيّما منها :
  • نسخة أصلية من شهادة الميلاد مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه،
  • رخصة سياقة مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه أو نسخة منها،
  • شهادة الجنسيّة. ب) على أساس التصريحات المسجلة والمدلى بها من طرف الشخص المعني لسلطات الطرف الملتمِسْ أو بطاقة معلومات مملوءة أو أية معلومة من شأنها السماح بالتعرف على جنسيته، المؤكدة بوثيقة صادرة عن هذه السلطات. المادّة 2 1 - في حال ما إذا تعذر إثبات أو التأكد من الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه بالاستماع إلى الشخص المزعوم، على مستوى المؤسسات العقابية، مراكز الاعتقال أو الحجز، أو في أي مكان آخر ملائم لهذا الشأن ومتفق عليه من الطرفين. 2 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى إثبات جنسيته، تقوم ه ذه الأخيرة بإص دار رخصة مرور. 3 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى قرينة قوية إثب ات الجنسية، يتم مبدئيا إصدار رخصة مرور، بعد استشارة السلطات المركزية ا لمختصة.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م 4 - في حال ما إذا كان بحوزة الطرف الملتمِسْ وسائل أخرى لإثبات الجنسية أو احتمالها، يقوم بإرسال هذه الوسائل وبدون تأخير، إلى الطرف الملتمَسْ منه. في حال ما إذا لم يكن بإمكان هذا الأخير قبول وسائل الإثباب أو القرائن المقدمة، يقوم بإخطار بدون تأخير ومع الإشارة إلى الأسباب، السلطات المختصة للطرف الملتمِسْ. المادّة 3 1 - يحتوي طلب إصدار وثيقة السفر، المقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف الملتمَسْ منه على المعلومات أو الوثائق الآتية :

  • الحالة المدنية للشخص المراد إبعاده وكذا مقر إقامته الأخير والمعروف على تراب الطرف الملتمَسْ منه ومقر إقامة والديه حال الوجود، أو أي دليل يمكن من تحديد هويته،
  • عرض لوسائل الإثبات المتعلّقة بالجنسية المذكورة في المادّة الأولى،
  • وطبقا للمقتضيات القانونية للطرف الملتمس، شهادة تشير إلى تاريخ القرار النهائي المتعلّق بإعادة الشخص المعني إلى وطنه وكذا السلطة الإدارية أو القضائية المصدرة للقرار،
  • حال وجود مصلحة أكيدة تتعلق بالصّحة العمومية وأخذا بعين الاعتبار مصالح الشخص المعني، الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة،
  • صورتان شمسيتان للشخص موضوع الترحيل. في حالة ع دم توفر بعض المعلوم ات، يمكن للممثلية القنصلي ة للط رف الملتمَسْ منه القيام بالاستماع للشخص المعني لاستكمال ملأ الاستمارة المذكورة. 2 - تصدر الممثلية القنصلية رخصة مرور صالحة لمدة شهر واحد في أجل معقول إلى الطرف الملتمس، 3 - بعد إصدار رخصة المرور، يجب إشعار ممثلية الطرف الملتمَس منه في أجل معقول وقبل التاريخ المحدّد للترحيل. 4 - في حال ما إذا انتهت مدة صلاحية رخصة المرور قبل ترحيل الشخص المعني، يتم إصدار وبدون إجراءات أخرى، وثيقة مماثلة لنفس المدّة، بعد استرجاع رخصة المرور المنتهية الصلاحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 المادّة 4 1 - عند الترحيل، يقدم الطرف الملتمس محض ر ترح يل الشخص إلى الط رف الملتمس منه، مع ذكر ألقاب وأسماء ونسب وتاريخ ومكان الازدياد وكذا الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة بمفهوم المادّة 3، الفقرة 1 أعلاه مع ذكر وسائل إثبات الهوية التي تمت ملاحظتها. 2 - يتم الترحيل عن طريق الجو ولعدد من الأشخاص يتلاءم مع قواعد الأمن المحدّدة حسب الظروف أو الأشخاص المراد ترحيلهم. 3 - يتم الترحيل عن طريق الجو وعب ر رحلات منتظمة. 4 - وكلما اقتضت الضرورة الأمنية، يتم مرافقة الأشخاص المرحلين من طرف موظفين مختصين. 5 - يؤخذ مجموع النفقات الناجمة عن إعادة القبول على عاتق الطرف الملتمِسْ حتى بلوغ حدود بلد الطرف الملتمَس منه، 6 - تحدّد الإجراءات التقنية المتعلّقة بتطبيق المادّة الحالية وكذا التكييف المحتمل تبعا للظروف، من طرف المصالح المختصة لكلا الطرفين. المادّة 5 إذا لم يتأكد الطرف الملتمس منه من جنسية الشخص الذي تم ترحيله لدى وصوله وفحص وضعيته من طرف السلطات ا لمختصة، فإن الطرف الملتمس يقبل عودة هذا الشخص دون إجراءات وبدون أجل. يتم تحديد الإجراءات العملية من طرف السلطات المختصة للطرفين. وعندئذ، فإن نفقات الاسترجاع تقع على عاتق الطرف الملتمِسْ لرخصة المرور. المادّة 6 في حال ما إذا اعتبر الطرفان أن تطبيق المادّة 5 المتعلّقة بالاسترجاع بعد تبيّن الخطأ، غير مطابق لروح أو نص هذه القاعدة، بإمكانه اللجوء إلى التعليق المؤقت لإجراء القبول المتضمن في المادّة الأولى، فقرة 4 والمادّة 2، وأن يطلب اجتماع لجنة المتابعة المذك ورة في المادّة .7 المادّة 7 يتم إنشاء لجنة متابع ة تناط بها مهم ة تطبيق الاتفاق الحالي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع ك لما دعت الح اجة إلى ذلك بط لب من أحد الطرفين. يتشاور الطرفان : أ) إذا رأى أحدهما أن عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم دون إثبات جنسيتهم مرتفع، ب) إذا رأى أحدهما أن آجال إعادة الأشخاص الذين لم تثبت جنسيتهم طويلة، ج) إذا رأى أحدهما أن الآجال المحدّدة لتسليم وثائق السفر لا تسمح ببلوغ الأهداف المحددة، د) في الحالات الأخرى التي يعتبرانها ضرورية. المادّة 8 1 - تتم معالجة وحماية المعلومات الشخصية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الساري بها العمل لدى الطرفين. 2 - وفي هذا الإطار، فإن المعلومات الشخصية الواجبة الإبلاغ تتعلق حصرا بالمعطيات المنصوص عليها في المادّة 3 من الاتفاق الحالي. 3 - لا يمكن معالجة المعلومات الشخصية إلاّ من طرف السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق الحالي وطبقا للأهداف التي يتضمنها هذا الأخير. يلتزم الطرف المسلم لهذه المعلومات بالتأكد من صحتها ومن ضرورة ملاءمتها للهدف المرجو من التبليغ. وإذا ما اتضح أن معلومات غير صحيحة قد أرسلت أو أن الإرسال كان غير شرعي، يتم إخطار الطرف الذي استلم هذه المعلومات حالا، وال ذي يلتزم بتصحيحها أو إتلافها. لا يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرسلة لمدة أطول مما يقتضيه الهدف الذي من أجله أبلغت، 4 - يعلم كل طرف الطرف الآخر، بطلب منه، باستعمال المعلومات الشخصية المرسلة والنتائج المحققة. يتم إعلام الشخص المعني، بطلب منه، عن المعلومات المتوفرة في شأنه وعن كيفية استعمالها، مع مراعاة القيود التي تبررها اعتبارات النظام العام. 5 - يلتزم الطرفان بتسجيل إرسال واستعمال المعلومات الشخصية على مستوى ملفاتهما وحمايتها بطريقة فعالة. المادّة 9 1 - إن السلط ات المخت صة ب إصدار رخص المرور هي : الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا، ب) المراكز القنصلي ة للكونفدرالية السويسرية بالجزائر. 2 - ترسل طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا خطأ على وثائق سفر إلى : أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا، ب) القسم الفدرالي للعدالة والشرطة الكونفدرالية السويسرية. 3 - تقوم السلطات ا لمختصة، عن طريق القناة الدبلوماسية، وقبل دخول الاتفاق الحالي حيّز التّنفيذ، بتبادل قوائم :

  • السلط ات المركزية أو المحلية المختص ة بالنظر في طلبات إعادة القبول،
  • الموانىء الجوي ة الممكن استعمالها في إعادة قبول الأشخاص المعنيين. تعدل هذه القوائم بكل حرية من أي طرف، شري طة أن يتم إبلاغ الط رف الآخر مسبقا عن طريق نفس القناة. المادّة 10 لا يمس الاتفاق الحالي بواجبات الطرفين الناجمة عن المعاهدات الدولية المنضمين إليها. المادّة 11 1 - تتم المصادقة على هذا الاتفاق طبقا للقواعد الدّستورية السارية المفعول في كلا الدولتين. يدخل الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من استلام الطرف الثاني للوثائق المثبتة لقبول الأحكام الواردة فيه من قبل كلا الطرفين. 2 - يعتد بالاتفاق الحالي لمدة قوامها ثلاث (3) سنوات، قابلة التجديد ضمنيا ولمدة مماثلة. 3 - يمكن لكلا الطرفين العدول عن هذا الاتفاق عن ط ريق القن اة الدّبل وماسي ة. يس ري هذا العدول بعد مضي ثلاث ة (3) أشه ر م ن ت اريخ تبليغه إلى الطرف الآخر. 4 - يمتلك كلا الطرفين الحق في تعليق تطبيق هذا الاتفاق لأسباب تتعلق بالنظام العامّ، بالأمن أو بالصّحة العمومية. يعتد بهذا التعليق بعد مضي ثلاثين (30) يوما من استلام التبليغ به عن طريق القناة الدّبلوماسية.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م 5 - يتبادل الطرفان عن طريق نفس القناة المعلومات المتعلّقة بتعليق الاتفاق الحالي وكذا إعادة سريان مفعوله من جديد. إثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوّضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006 في نسختين باللّغة العربيّة والفرنسية، ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن المجلس الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالي السويسري الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السّيدة ميشلين كالمي - راي السّيد محمد بجاوي المستشارة الفدرالية، وزير الدولة، رئيسة القسم الفدرالي وزير الشؤون الخارجيّة للشؤون الخارجيّة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-473 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الإطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الكنفدرالية السويسرية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
  • حرص ا منهما على تدع يم العلاقات الق ائم ة بين البلدين،
  • واعتبارا منهما للأهمية الخاصة التي توليانها لتطوير تعاون متبادل قصد الوقاية من الإجرام ومكافحته،
  • واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية التي يعد بلداهما طرفين فيها، وكذا التشريعات الخاصة بهما،
  • ورغبة منهما في تشجيع تدعيم علاقتهما في مجال مكافحة جميع أشكال الإجرام والتعاون، بفع الية أكبر، في البحث عن الجرائم ومتابعتها وقمعها،
  • وتعبيرا منهما بصفة مشتركة عن إرادتيهما في تكثيف التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى منح التعاون القضائي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية اتفقتا، على أساس المعاملة بالمثل، وطبقا للقانون الوطني لكل منهما، على تبادل التعاون القضائي الجزائي على أوسع نطاق ممكن، في أي تحقيق أو إجراء، يتعلق بالجرائم التي يكون قمعها من اختصاص السلطات القضائية للدولة الطالبة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 حقوق الانسان يطبق الطرفان هذا الاتفاق، في إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، التي يعدّ كلاهما طرفا فيها، وخصوصا تلك المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرّخ في 16 ديسمبر سنة .1966 المادّة 3 نطاق التعاون القضائي 1 - يمتد نطاق التعاون القضائي إلى الأفعال والتدابير المتخذة، طبقا للقانون الوطني للدولة المطلوب منها التعاون، بخصوص إجراء جزائي في الدولة الطالبة، 2 - يمكن أن تشمل أعمال التعاون القضائي، تبليغ الوثائق أو البحث عن أدلة الإثبات، أو تسليم الملفات والوثائق، إضافة إلى إجراءات أخرى للتعاون، التي يسمح بها التشريع الوطني لكلتا الدولتين. المادّة 4 طريقة المراسلة 1 - يرسل طلب المساعدة القضائية عبر وزارتي العدل، أو عند الضرورة، عبر الطريق الدبلوماسي. 2 - يوجه طلب التعاون القضائي، بالنسبة لسويسرا، إلى الديوان الفدرالي للقضاء، التابع للدائرة الفدرالية للقضاء والشرطة، وبالنسبة للجزائر، إلى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل. كل تغيير في الهيئة لدى أي طرف يعلم به الطرف الآخر. 3 - في حالة الاستعجال، يمكن أن يرسل طلب التعاون القضائي مسبقا، عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. المادّة 5 شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي 1 - يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا. 2 - ويتضمن على الخصوص البيانات الآتية : أ) اسم السلطة القضائية التي صدر عنها، ب) موضوع وأسباب الطلب، ج) التكييف القانوني للوقائع، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م د) تعيين دقيق وشامل قدر الإمكان، للشخص محل الدعوى الجزائية متى كان معروفا. 3 - قصد التمكن من تحديد الطبيعة القانونية للجريمة، يرفق طلب التعاون القضائي بما يأتي : أ) بيان موجز عن الوقائع الأساسية، كالتاريخ والمكان والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة الموجبة للدعوى الجزائية في الدولة الطالبة، إلاّ إذا تعلق الأمر بطلب تبليغ، ب) نص الأحكام القانونية المطبقة في الدولة الطالبة. المادّة 6 الإعفاء من التصديق والمصادقة تعفى الوثائق الرّسميّة المرسلة، تطبيقا لهذا الاتفاق، من أي إجراء للتصديق أو المصادقة. المادّة 7 اللغات يحرّر طلب التعاون القضائي والوثائق والأوراق المدعم ة له بلغ ة الدول ة الط الب ة، وترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية. المادّة 8 تواجد أشخاص مشاركين في الإجراء بالبلد المطلوب منه التعاون 1 - تعلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التعاون، السلطات الطالبة، بناء على طلب صريح منها، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون القضائي. 2 - يمكن للسلطات والأشخاص المعنيين الحضور خلال تنفيذ طلب التعاون القضائي، بموافقة الدولة المطلوب منها، وحسب الشروط التي تحدّدها طبقا لتشريعها الوطني. المادّة 9 الاستعمال المحدود تستعمل المعلومات المتحصل عليها، عن طريق التعاون القضائي، وفقا للشروط التي تحددها الدولة المطلوب منها التعاون. المادّة 10 المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي 1 - لا يستدعي تنفيذ طلب التعاون القض ائي، في الأصل، دفع أية مصاريف. لكن على الدولة الطالبة،

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 20 ديسمبر سنة 2006 م بن اء على طلب الدول ة المطلوب منها التع اون، تس دي د المصاريف المذكورة أدن اه فقط، والمترتبة عن تنفيذ هذا الطلب : أ) تعويضات، مصاريف السفر ونفقات الشهود، ب) أتعاب، مصاريف السفر ونفقات الخبراء. 2 - إذا اتضح أن تنفيذ طلب التعاون القضائي ستترتب عليه مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة بذلك لتحديد الشروط التي سيخضع لها تنفيذ هذا الطلب. المادّة 11 الدخول حيّز التّنفيذ والنقض 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ستين (60) يوما بعد التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما بعضا عن إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بهما. مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-478 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-27 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 2 - يجوز لأحد الطرفين نقض هذا الاتفاق في أي وقت، بتوجيه تبليغ بالنقض عبر القناة الدّبلوماسي. يسري النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ استلام التبليغ. حرّر بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006 في نسختين باللّغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن المجلس الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالي السويسري الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السّيدة ميشلين كالمي - راي السّيد محمد بجاوي المستشارة الفدرالية، وزير الدولة، رئيسة القسم الفدرالي وزير الشؤون الخارجيّة للشؤون الخارجيّة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره ث لاثة ملايين دي نار 3.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره ث لاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الثاني - المديرية العامة لإدارة السج ون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 37-21 “إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه

20 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات الملغاة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-31 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجزافي……………………………. 1.170.000 37-35 مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق الأحكام…………… 1.830.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثاني 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-479 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-31 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-480 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-314 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 32.837.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 32.837.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 16 20 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ……………………………………… 700.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 1.400.000 مجموع القسم الأول 2.100.000 القسم الثالث الموظفوت - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………….. 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 175.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …………………. 63.000 مجموع القسم الثالث 288.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………. 167.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 200.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………….. 1.667.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة …………………………………………………. 10.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 238.000 مجموع القسم الرابع 2.282.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 167.000 مجموع القسم الخامس 167.000 مجموع العنوان الثالث 4.837.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.837.000

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………………… 5.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………. 23.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع مجموع مرسوم تنفيذيّ رقم 06-481 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-316 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من مي زانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الأول 32.837.000 الاعتمادات المخصصة 32.837.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره ثمانية عش ر مليونا وخمسمائ ة ألف دينار 18.500.000( دج) م ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المؤسسات الصغي رة والمتوسط ة والصناع ة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 “إعانات لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2006 اع تماد ق دره ثمانية عش ر مليون ا وخمسمائ ة ألف دينار 18.500.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ك لّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه

رقم الأبواب وزارة المؤسسات 20 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزيةتسديد النفقات…………………………………………. 7.500.000 34-02 الإدارة المركزيةالأدوات والأثاث………………………………………… 300.000 34-04 الإدارة المركزيةالتكاليف الملحقة……………………………………….. 7.800.000 34-90 الإدارة المركزيةحظيرة السيارات……………………………………… 350.000 34-92 الإدارة المركزية الإيجار…………………………………………………… 2.550.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-482 مؤرّخ في مجموع القسم الرابع 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000 28 ذي القعدة - وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة 2) منه، تسيير وزارة والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-47 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المادّتان 85-4 والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 يرسم ما يأتي : شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، اعتماد ق دره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج)

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 20 ديسمبر سنة 2006 م مق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التكوين والتعليم وسائل المصالح - القسم الرابع : الأدوات وتسيير المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المصالح وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة”. المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد والتعليم المه نيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. ميزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الثاني - 19 ديسمبر سنة .2006 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الثالث : عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين المهني …………………………………………….. 1.658.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين ………………………………… 38.342.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.000.000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام العميد محمد بلخير، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2006 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1427 الموافق 12 ديسمبر سنة 2006 يعيّن العقيد رشيد قطاف، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2006 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ للعمال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006، يقرّران ما يأتي : المادّ ة الأولى : ينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، انتداب السيد رمضان بولحية، أستاذ مساعد مكلّف بالدّروس، التابع لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس. المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة .2006 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم است عمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المِؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتس يير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في الأسلاك والرتب الآتية :
  • أستاذ التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية،
  • أستاذ التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى،
  • ممرض حاصل على شهادة دولة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممرض مؤهل،
  • اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة،
  • مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة،
  • أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
  • عون التطهير حاصل على شهادة دولة،
  • مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
  • محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
  • مقوم البصر حاصل على شهادة دولة،
  • مشغل لأجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
  • مخبري مؤهل،
  • مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
  • بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الملحق 1 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – ثقافة عامة :
  • المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
  • المجتمع المدني،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • العولمة،
  • السياسة العامة في الجزائر،
  • سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن في الصحة،
  • تنمية الاقتصاد الجزائري، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • اقتصاد السوق،
  • الثقافة الجزائرية،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ وعادات وتقاليد)،
  • المؤسسات النقدية الدولية،
  • البيئة،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الإعلام ووسائل الإعلام،
  • الموارد المائية في الجزائر،
  • الفقر في العالم،
  • سكان العالم و التنمية،
  • انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة،
  • منظمة الأمم المتحدة،
  • المنظمات غير الحكومية. 2 – اختبار مهني ذو صلة با ختصاص المترشح : علم النفس التربوي :
  • مدخل إلى علوم التربية ( مفاهيم التربية والتعليم و التكوين)،
  • التمهين : النظريات و مراحله،
  • سياسة التكوين،
  • الأهداف البيداغوجية ( علم التصنيف)،
  • المناهج البيداغوجية،
  • الاتصال البيداغوجي. البيداغوجيا التطبيقية :
  • منهجية إعداد برنامج التكوين،
  • إعداد مخطط التكوين،
  • التخطيط حسب الوحدات،
  • التخطيط الواحدي،
  • الوضعية البيداغوجية،
  • الدرس،
  • علم التصنيف،
  • علم التقييم،
  • سياسة ووضعية التكوين الأولي،
  • سياسة واستراتيجية التكوين المتواصل،
  • التداول في التكوين،
  • مشروع المؤسسة،
  • المشروع البيداغوجي،
  • مسعى نوعية التكوين.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :

  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 2 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • العولمة،
  • السياسة العامة في الجزائر،
  • سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن في الصحة،
  • تنمية الاقتصاد في الجزائر،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • اقتصاد السوق،
  • الثقافة الجزائرية،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ وعادات و تقاليد)،
  • التضامن الوطني،
  • البيئة،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الإعلام و وسائل الإعلام،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • عالم الشغل،
  • سكان العالم و التنمية،
  • منظمة الأمم المتحدة،
  • المنظمات غير الحكومية. 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
  • علم أوبئة الأمراض المعدية،
  • العدوى :
  • الفيروسية،
  • البكتيرية،
  • الطفيلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23
  • علم الأعراض التنفسية،
  • وسائل الاستكشاف،
  • أمراض التهاب القصبات و الرئة الحادة والمزمنة،
  • أمراض الغشاء الجنبي،
  • مرض السل الرئوي،
  • سرطان الجهاز التنفسي،
  • علم أعراض البطن و الأمعاء،
  • وسائل الاستكشاف،
  • أمراض تجويف الفم والبلعوم و المعدة و المعي والكبد و المسالك الصفراوية والبنكرياس،
  • علم أعراض الجهاز الحركي،
  • الرضوض المفصلية،
  • الرضوض العظامية،
  • رضوض المواضع اللينة،
  • علم أعراض القلب والأوعية،
  • وسائل الاستكشاف،
  • الأمراض القلبية،
  • أمراض الأوعية،
  • أوديما حادة في الرئة،
  • جلطة سادة في الرئة. الجراحة :
  • العدوى في مصلحة الجراحة،
  • الخراج الساخن،
  • الخراج البارد،
  • الدملات،
  • الجمرة،
  • الداحوسات،
  • التهاب الوعاء اللمفاوي،
  • التهاب النسيج الضام،
  • الغنغرينية الغازية،
  • أمراض البطان الالتهابية،
  • غلق الأمعاء،
  • رضوض وجروح البطن،
  • النزيف الهضمي،
  • الحروق،
  • متعددو الرضوض.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طب الأطفال/ أمراض النساء/التوليد : طب الأطفال :

  • علم الأمراض الجراحية،
  • علم الأمراض الطبية،
  • الأمراض الاستقلابية و الغددية،
  • أمراض الفاقة،
  • علم أمراض الجهاز البولي الكلوي،
  • علم أمراض القلب،
  • علم أمراض الرئة و السل،
  • علم أمراض الأعصاب،
  • داء الطفيليات الحشوية،
  • علم أمراض الجلد،
  • الرمد الحبيبي،
  • علم أمراض المواليد حديثي الولادة. أمراض النساء و التوليد :
  • علم الأعراض،
  • وسائل الاستكشاف،
  • علم أمراض :
  • الأعضاء التناسلية،
  • الغدد الحليبية،
  • أثناء الحمل،
  • أثناء الولادة،
  • أثناء الخلاص،
  • ناجمة عن الولادة.
  • العقم،
  • آثار بعض الأمراض على الحمل. الأمراض العقلية :
  • الحالات العصبية،
  • الاضطرابات الإدراكية،
  • الذهانات الحادة،
  • الذهانات المزمنة،
  • داء فقدان الشهية،
  • الإدمان،
  • الشخصيات المرضية،
  • الاضطرابات العقلية الثانوية الناتجة عن الأمراض العضوية،
  • السلوكات الانتحارية. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • حالات :
  • الهلع و الحصر،
  • الهيجان و الخطورة،
  • النقص عند المدمن.
  • اضطرابات :
  • النوم عند الطفل،
  • التحكم بالبول و البراز،
  • الجنسية،
  • التغذية عند الطفل،
  • العصبية لدى الطفل و المراهق،
  • الكلام عند الطفل،
  • العقلية عند الطفل،
  • الذهانية عند الطفل،
  • الإدراكية للطفولة و المراهقة،
  • الذهنية المبكرة لدى المراهق.
  • أزمة المراهقة و اضطراباتها،
  • الصرع لدى الطفل و المراهق. علم الأعصاب :
  • علم الأعراض،
  • الأمراض العصبية الأساسية :
  • مرض باركينسون،
  • تصلب الصفيحة المعدنية،
  • أعراض قيلان باري،
  • الشلل،
  • الأورام. الصحة العقلية :
  • المبادئ الرئيسية في نشاط الصحة العقلية،
  • أسباب الاضطرابات العقلية و طبيعة الأمراض العقلية،
  • الوقاية في حماية الصحة العقلية. إنعاش :
  • توازن المتحللات كهرمائيا،
  • اضطرابات المتحللات كهرمائيا،
  • التوازن الحمضي الأساسي،
  • التوازن الدوراني،
  • علم الدم،
  • التغذية،
  • الإنعاش في الطب الاستعجالي،
  • الغيبوبات.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة 20 ديسمبر سنة 2006 م علم الصيدلة :

  • المضادات الحيوية،
  • مدرّات البول،
  • مقويات القلب،
  • مهدئات الأعصاب،
  • المخدرات الموضعية،
  • مضادات التخثر،
  • الكورارات،
  • هرمونات الكظر و المواد الالتهابية. الفيزياء المرضية :
  • للضغط الدموي،
  • للأوديما الحادة في الرئة،
  • لاضطرابات المتحللات كهرمائيا،
  • للقصور في القلب،
  • للربو،
  • للقصور التنفسي الحاد والمزمن،
  • التهاب الرئة الخطير،
  • للقصور الكلوي الحاد والمزمن،
  • لاضطرابات التوازن الحمضي الأساسي،
  • للسكري،
  • للحماض،
  • للغيبوبة ضغط الإنتشار الغشائي،
  • لانخفاض السكر في الدم،
  • لغلق الأمعاء،
  • للتهاب البنكرياس،
  • للتهاب الصفاق،
  • للقصور الكبدي،
  • لحالة صدمة،
  • لانسداد نسيج القلب العضلي،
  • لاضطرابات الوتيرة،
  • للقصور الوريدي،
  • لكبار المحروقين،
  • لليرقان،
  • لارتفاع الضغط البابي،
  • لانسدادات،
  • للتهوية الاصطناعية. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 علم التشريح الفيزيولوجي :
  • الخلية،
  • دراسة أهم الأنسجة،
  • مفاهيم علم الأجنة،
  • مفاهيم الوراثة،
  • علم العظام،
  • علم المفاصل،
  • علم العضلات،
  • أهم الغدد الصماء،
  • الجهاز الهضمي،
  • الجهاز التنفسي،
  • الأجهزة التناسلية،
  • الجهاز العصبي،
  • أعضاء الحواس. الأمراض الجراحية :
  • العدوى في مصلحة الجراحة،
  • الخراج الساخن،
  • الخراج البارد،
  • الدملات،
  • الجمرة،
  • الداحوسات،
  • التهاب الوعاء اللمفاوي،
  • التهاب النسيج الضام،
  • الغنغرينة الغازية،
  • أمراض البطن الالتهابية،
  • غلق الأمعاء،
  • رضوض و جروح البطن،
  • النزيف الهضمي،
  • الحروق،
  • متعددو الرضوض. التقنيات الجراحية :
  • الجراحة :
  • البلاستيكية،
  • الورك،
  • الأحشاء،
  • الأوعية،
  • الجراحة المحيطية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • طب النساء و التوليد،
  • الأذن و الأنف و الحنجرة،
  • الصدر،
  • القلب و الأوعية،
  • المسالك البولية،
  • العيون،
  • الأعصاب. رعاية المواليد :
  • رعاية الأطفال قبل الولادة،
  • دراسة مراحل تكوين المشيجة، علم الأجنة،
  • الفيزيولوجيا الجنينية،
  • رعاية المواليد حديثي الولادة،
  • رعاية المواليد بعد الولادة،
  • التلقيحات،
  • الوقاية من الحوادث،
  • الرعاية الاجتماعية للأطفال،
  • تقنيات رعاية الأطفال. علم النفس :
  • مرحلة الحياة ما قبل الولادة داخل الرحم،
  • الولادة،
  • نفسية الطفل من الولادة إلى المراهقة،
  • الطفل في مرحلة ما قبل المراهقة و المراهقة. تقنيات التمريض في طب الأطفال : طب الأطفال / طب المواليد حديثي الولادة : طب الأطفال :
  • أمراض القناة الهضمية،
  • أمراض التغذية و الاستقلاب،
  • أمراض الدم،
  • الأمراض القلبية الوعائية و التنفسية،
  • أمراض الجهاز العصبي،
  • أمراض الجهاز البولي،
  • إنعاش الطفل في حالة صدمة،
  • أمراض الغدد. طب المواليد حديثي الولادة :
  • التأقلم مع الحياة داخل الرحم،
  • التأقلم الحراري. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • الرضوض في حالة الولادة،
  • المعاناة الجنينية،
  • إنعاش المولود حديث الولادة،
  • الاستعجالات الجراحية،
  • الالتهابات لدى المولود حديث الولادة،
  • مرض النزيف لدى المولود حديث الولادة،
  • علاجات المواليد حديثي الولادة،
  • المراقبة في العناية المكثّفة. الميكانيك الحيوية :
  • الرافعات و البكرات،
  • القوة والعمل والطاقة والقدرة الميكانيكية الحيوية العضلية،
  • حركة الإنسان. علم النفس :
  • التوجهات الكبيرة في علم النفس،
  • العوامل المتدخلة في تنمية الشخصية،
  • الوظائف الكبرى واضطراباتها. علم الأمراض الطبية الجراحية : علم الرضوض / طب العظام :
  • مختلف أنواع الرضوض،
  • أعراض قولكمان.
  • صلابة المرفق المفصلي بعد الرضخية والتمزق الوتري،
  • الحروق. علم أمراض الجهاز العصبي المركزي :
  • أعراض الأمراض العصبية المركزية،
  • مرض الصرع،
  • اضطرابات الوظائف العليا،
  • اضطرابات عصبية حسية.
  • شلل شامل و شلل رباعي،
  • شلل نصفي،
  • رضوض الجمجمة،
  • تصلب الصفيحة المعدنية. علم الأمراض العصبية المحيطية :
  • الشلل المحيطي.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م علم أمراض المفاصل : علم أمراض الأطفال :

  • تطور و نمو الجهاز الحركي،
  • الفحص الشكلي والفحص العصبي الحركي،
  • الأمراض العصبية. علم الأمراض التنفسية :
  • التهاب القصبات،
  • الربو. علم أمراض القلب و الأوعية. علم التشريح الفيزيولوجي :
  • الخلية،
  • الأنسجة،
  • الوظا ئف الكبرى. الحمية :
  • دراسة الغذاء،
  • التغذية الراشدة للرضيع من 0 إلى سنتين،
  • وجبة غذائية متوازنة و متأقلمة مع شروط التطور،
  • التحقق من توازن وجبة غذائية،
  • الحميات العلاجية للشخص البالغ و الطفل. التغذية :
  • الحاجات :
  • الطاقوية،
  • المطاطية،
  • للحماية،
  • الغذائية. علم النفس الاجتماعي :
  • من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
  • تطور الزوجين،
  • الجنس في حياة الزوجين،
  • حركية ا لمجموعة،
  • المعتقد والإيديولوجيا،
  • العنصرية، الأحكام المسبقة و التمييز،
  • الاضطرابات الاجتماعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 27 قانون و تشريع : القانون المدني :
  • الشخص الطبيعي،
  • قانون الأسرة،
  • الأملاك،
  • المسؤولية المدنية،
  • الجهات القضائية المدنية. قانون العمل :
  • علاقات العمل،
  • اتفاقيات التمهين،
  • المسؤولية الجزائية للمساعدة الاجتماعية،
  • الأخطاء و العقوبات المهنية،
  • النزاعات الفردية و الجماعية للعمل. القانون الجزائي :
  • المسؤولية الجزائية،
  • العقوبات،
  • قضاء الأحداث،
  • الانحراف الشبابي. الضمان الاجتماعي :
  • الخدمات الاجتماعية :
  • الضمان الاجتماعي،
  • الأنظمة،
  • التأمينات،
  • التعاضدية،
  • طب العمل،
  • المنحة العائلية،
  • معاشات التقاعد،
  • المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • التأمين على البطالة،
  • التغطية الاجتماعية للطلبة. دراسة حالة :
  • تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية.
  • الترتيب :
  • الأنواع المختلفة للترتيب،
  • نوعية الترتيب،
  • البطاقات و البطاقيات،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدخل إلى الأرشيف،
  • التقنيات الأرشيفية. المراسلة :
  • تقنيات التحرير الإداري،
  • الوثائق الإدارية من غير الرسالة ( المحضر - التقرير - مذكرة المصلحة .) دراسة حالة :
  • تحليل وتعليل لحالة الإشكالية المفترضة وإيجاد حلول متطابقة. علم التشريح الفيزيولوجي :
  • للعضو العلوي،
  • للعضو السفلي،
  • للجذع،
  • للرأس والرقبة،
  • لتكوين الظفيريات ا لمختلفة،
  • لتكوين الجذوع العصبية و الأعصاب. علم الأمراض العامة :
  • نخر عظامي،
  • أمراض ذات أصل وعائي،
  • أمراض استقلابية. علم الأمراض الجراحية :
  • بتر :
  • الرجل،
  • الساق،
  • عظم الفخذ،
  • .GRITI
  • تفكيك مفصل الركبة والورك. طب العظام التقني :
  • تقويم العضو العلوي،
  • تقويم الجذع،
  • أجهزة المبتورين،
  • الرمامة :
  • الكنادية لتفكيك مفصل الخصر،
  • الساق،
  • الفخذ.
  • أخذ القياس والقوالب الضروريين لإنجاز كل أنواع الرمامات لكل أنواع البتور و كذا التشوهات الخلقية،
  • الرمامة الجنيسة وحزام شد البطن،
  • العتاد الصغير. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م التزويد بالماء الصالح للشرب :
  • مصدر الماء الطبيعي،
  • نوعية المياه،
  • مصدر التزويد بالماء الصالح للشرب،
  • حصر المياه،
  • منشآت وحدات معالجة المياه،
  • معالجة المياه الموجهة للتغذية،
  • المعالجة الخاصة للمياه. نظافة المواد الغذائية :
  • تحليل ميكروبيولوجي و فيزيائي وكيميائي للمواد الغذائية،
  • كيفية حفظ المواد الغذائية :
  • الحليب و مشتقاته،
  • اللحوم، مشتقات اللحوم و الدجاج،
  • الأسماك و القشريات،
  • الفواكه،
  • الخضر،
  • البيض،
  • المشروبات. الفضلات و المياه القذرة :
  • تصريف الفضلات،
  • تصريف المياه القذرة،
  • أنظمة تصفية المياه القذرة المنزلية للتجمعات السكنية الصغيرة،
  • إجراءات تصفية مياه العمران،
  • معالجة الأوحال،
  • تصفية المياه الصناعية المرسبة،
  • مراقبة مجاري أنظمة التصفية،
  • المقاييس و التشريع في مجال صرف المياه القذرة. النفايات الصلبة :
  • المميزات و التطور،
  • تحليل النفايات الصلبة،
  • تصريف النفايات الصلبة،
  • مختلف أعمال التنظيف،
  • المعالجة الأخيرة للنفايات الصلبة. رسم :
  • رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة 20 ديسمبر سنة 2006 م المواد الحيوية :

  • مخبر ترميم الأسنان،
  • آلات العمل،
  • مواد الأسنان،
  • عجائن البصمات،
  • العجائن اللدنة بالحرارة،
  • التغليفات،
  • المعادن و الخلائط. رمامة :
  • عامة،
  • تقليدية للأسنان،
  • كلية للأسنان،
  • مضغطية،
  • مرفقة،
  • جزئية هيكلية. كيمياء :
  • الخليط و المركبات،
  • الأجسام النقية،
  • الأجسام البسيطة،
  • الأجسام المركبة،
  • تصنيف العناصر،
  • الجزئيات،
  • الذرات،
  • الكتلة الذرية و الجزيئية،
  • التكافئات،
  • التفاعلات الكيميائية،
  • المواد الحمضية الأساسية و الأملاح،
  • المركبات المائية،
  • الأوكسدات،
  • السلفورات،
  • الكيمياء :
  • المعدنية،
  • التحليلية،
  • العضوية. مستحضرات صيدلانية جالينوسية :
  • الأدوية المخصصة :
  • للتناول عن طريق الفم،
  • للتناول عن طريق الحقنة،
  • أدوية ذات تجريع عابر للمخاط،
  • أدوية ذات تجريع جلدي. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29
  • مستحضرات الاستعمال المثلي،
  • مستحضرات ذات الاستعمال البيطري والنباتات الصيدلية،
  • قابلية الذوبان و تعارض الأدوية. المادة الطبية :
  • مخدرات مؤثرة على الجهاز :
  • الهضمي،
  • القلبي الوعائي،
  • العصبي،
  • التنفسي.
  • الأصماغ،
  • الزيوت النباتية،
  • الزبد،
  • المخدرات الحيوانية الأصل والنباتية،
  • منتجات إستعضائية. الجهاز المحرك للعين : التشريح :
  • العضلات المحركة للعين،
  • لفافة عضلات الحجاج،
  • الأعصاب المحركة للعين،
  • مراكز و مسالك مدور المقلة. الفيزيولوجيا :
  • حركات العين،
  • حالات الراحة و التثبت،
  • حركات العين التلقائية وردود الفعل،
  • التقارب،
  • الآلية العضلية لحركات العين. اختلالات حركة العين :
  • وهن البصر الخاص بالتثبت،
  • حالات الحول الأنسي المكيف و غير المكيف،
  • حالات الحول الوحشي،
  • الحول،
  • شلل حركة العين،
  • إصابات العضلات،
  • الأداء الإبصاري و فحصه. علم التشريح الفيزيولوجي:
  • علم الخلايا،
  • علم الأنسجة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الأجهزة :
  • المحركة،
  • القلبية الوعائية،
  • التنفسية،
  • الهضمية،
  • البولية،
  • التناسلية.
  • الجهاز العصبي،
  • أعضاء الحواس،
  • الدم،
  • الغدد الصماء. الفيزياء الإشعاعية :
  • المادة و الطاقة،
  • الكهرباء والمغناطيس،
  • الإشعاعات،
  • دراسة الأشعة السينية. تكنولوجيا :
  • المولد،
  • أنبوب الأشعة السينية،
  • الأجهزة و المكملات،
  • مخبر معالجة الأفلام،
  • الفيلم، -العمليات التصويرية و تحسينها،
  • التطوير الآلي،
  • الفحوص الإشعاعية :
  • العظامية،
  • الحشوية،
  • التخصصية.
  • تقنيات خاصة. علم البكتيريا :
  • الخصوصيات التفاضلية،
  • شكل وبنيان البكتيريا،
  • دراسات البكتيريا،
  • زرع الدم،
  • زرع البراز،
  • الفحص الخلوي البكتريولوجي :
  • للسائل الرأسي السيسائي،
  • للقيح،
  • لسوائل الانصبابات، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م *لاقتطاعات الأعضاء التناسلية،
  • للسائل المنوي،
  • للاقتطاعات الأنفية الحلقومية.
  • المراقبة البكتيرية للمياه. طب الدم :
  • الدم،
  • الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
  • خطوط كريات الدم الحمراء،
  • علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
  • خطوط كريات الدم البيضاء،
  • علم أمراض الكريات البيضاء،
  • توقيف النزيف،
  • الفصائل الدموية،
  • حقن الدم،
  • العينات،
  • مضادات التخثر. الكمياء الحيوية :
  • الكيمياء الحيوية :
  • العامة،
  • الهيكلية،
  • الاستقلابية،
  • السريرية. علم الطفيليات :
  • تصنيف الطفيليات،
  • الدورة التطورية،
  • المضيف،
  • دراسة مختلف الطفيليات،
  • كيفية العدوى،
  • العلاقة مضيف/ طفيلي،
  • ا لمخارج،
  • التشخيص في علم الطفيليات،
  • العلاجات ا لمختلفة،
  • الدراسة الطفيلية للبراز. علم التشريح الفيزيولوجي :
  • الخلية،
  • مختلف الأنسجة و الأعضاء،
  • علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى،
  • النمو العظامي،

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م

  • التحويل الاستقلابي،
  • علم التشريح الوصفي،
  • علم التشكل. علم الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل : علم الرضوض - طب العظام :
  • الكسور،
  • التواءات المفاصل،
  • خلع المفاصل،
  • أضرار المناطق اللينة،
  • مختلف موانع الصدمات. علم داء المفاصل :
  • علم أمراض المفاصل،
  • داء المفصليات العصبية الأصل،
  • علم الأمراض اللاّمفصلية،
  • علم أمراض العظام. علم أمراض الأطفال :
  • علم الأمراض :
  • الخلقية،
  • الوراثية،
  • المكتسبة. علم الأمراض الرياضية:
  • علم الأمراض الخاصة بالاختصاصات ا لمختلفة،
  • الوسائل العلاجية،
  • جروح الجهاز الحركي،
  • الجراحة في علم الأمراض الرياضية. طب الأعصاب :
  • أعراض الأمراض العصبية،
  • الأعراض و الأمراض ا لمختلفة،
  • الأمراض الجامعة لعدة أعراض،
  • اضطرابات الوظائف العلوية،
  • العجز الحركي ذو أصل مخي،
  • رضوض الجمجمة. الانحرافات الفقرية :
  • فحص المريض،
  • التواء العمود الفقري،
  • الانحدابات و التقوسات المرضية، ظهر مسطح، ظهر مقعر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 علم الأمراض التنفسية :
  • علم الأعراض،
  • فحص المريض،
  • أعراض تنفسية،
  • التهاب القصبات الهوائية المزمنة،
  • الأمراض المعدية و الورمية،
  • علم أمراض الحاجز و غشاء الرئة المصلي،
  • الجراحة الصدرية. علم الأمراض القلبية الوعائية:
  • علم الأعراض،
  • انسداد النسيج القلبي العضلي و النقص الوريدي،
  • أمراض القلب والصمامات،
  • أمراض القلب الخلقية،
  • أمراض الشريان، أمراض انسداد الشريان الناتج عن تخثر الدم،
  • أوديمات وأوديمات لمفاوية،
  • اضطرابات الأوعية المتحركة،
  • جراحة القلب. البتر :
  • العضو السفلي و العلوي و نوعية الأجهزة. علم الأوبئة :
  • مؤشرات الصحة،
  • دراسة أحادية الموضوع،
  • نظام المراقبة،
  • الأمراض المصرحة إجباريا،
  • حالة وبائية،
  • علم الأوبئة الوصفي و التحليلي. الإحصائيات :
  • تقديم المعطيات،
  • ثوابت الموقع و التشتت،
  • الاحتمالات،
  • اختبار الفرضية،
  • سبر الآراء. الأمراض المتنقلة :
  • الأمراض :
  • البكتيرية،
  • الفيروسية،
  • الطفيلية،
  • المتنقلة عن طريق الجنس/ السيدا.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة البصريات الفيزيوليجية :

  • الكسيرة العينية،
  • نظام بصريات العين،
  • العين الكروية،
  • العين الكروية غير المصححة،
  • العين اللابؤرية المصححة وغير المصححة،
  • العين عديمة العدسة،
  • الرؤية بالعينين،
  • العين المتحركة،
  • عيوب الرؤية بالعينين. تقويم البصر – علم الحول :
  • مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
  • دراسة الانحراف،
  • آليات ظهور تطابق برنس و قضيب مادوكس،
  • الزجاج المخطط لباقولوني،
  • ما بعد الصور لبيلوشوفسكي ولونكاستر،
  • أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
  • معالجة العمش. تكنولوجية الزجاج :
  • قواعد عامة للتنظيم و أمن العمل،
  • تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
  • إنجاز زوج من الزجاج الأيمن و الأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
  • التركيب بالمكنة الآلية،
  • إنجاز التركيب الآلي بمقطع سادف حر و بمرآة،
  • مختلف التركيبات الخاصة. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) : دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 3 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممرض حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
  • الأمراض الفيروسية،
  • الأمراض البكتيرية،
  • الأمراض الطفيلية،
  • علم أعراض جهاز القلب و الأوعية،
  • أمراض صمامات القلب،
  • التهاب الشغاف،
  • انسداد نسيج القلب العضلي،
  • قصور القلب،
  • ارتفاع الضغط الشرياني،
  • أمراض الانسداد بسبب تخثر الدم،
  • أوديما حادة في الرئة،
  • الحميات في طب القلب،
  • علم أعراض الجهاز التنفسي،
  • التهاب القصبات،
  • الربو،
  • الالتهاب الحاد للقصبات و الرئة،
  • القصور الحاد في التنفس،
  • البرسمات،
  • الاسترواحات الصدرية،
  • السل الرئوي،
  • علم أعراض الجهاز الهضمي،
  • التهابات المعدة الحادة والمزمنة،

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م

  • أمراض اليرقان،
  • الأمراض القرحية،
  • التشمعات،
  • التشقق الشرجي و القرح الشرجي،
  • البواسير،
  • السرطانات. الجراحة :
  • التعفن في الجراحة،
  • التهابات الزائدة،
  • التهابات الصفاق،
  • التهاب البنكرياس الحاد،
  • التهاب المرارة الحصوي الحاد،
  • انسدادات الأمعاء،
  • اختناق الفتق،
  • رضوض و جروح المناطق الرخوة،
  • النزيف الهضمي،
  • متعددي الرضوض،
  • الرضوض الصدرية و جروح الجنب و الرئة. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 4 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممرض مؤهل أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
  • النظافة في المستشفى،
  • البيئة،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الفقر في العالم،
  • الموارد المائية في الجزائر،
  • البترول ( رهانات وإستراتيجيات)،
  • المؤسسات السياسية بالجزائر،
  • الدستور الجزائري لسنة 1996،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 )،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 33 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
  • الأمر اض البكتيرية،
  • الأمراض الفيروسية،
  • الأمراض الطفيلية،
  • الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس،
  • علم أعراض الجهاز التنفسي،
  • التهاب القصبات،
  • الربو،
  • التهاب القصبات و الرئة،
  • البرسمات،
  • التدخين و الأمراض التنفسية،
  • علم أعراض الجهاز الهضمي،
  • التهابات المعدة،
  • القرحة المعدية و المعي،
  • البواسير،
  • أمراض اليرقان،
  • تشمع الكبد،
  • النزيف المعدي،
  • علم أعراض الجهاز القلبي الوعائي،
  • زيادة الضغط الدموي،
  • انسداد نسيج القلب العضلي،
  • قصور القلب،
  • أوديما حادة في الرئة،
  • التهابات الأوردة،
  • حمية مريض القلب. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 5 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الحمية :
  • التغذية الراشدة للرض يع من 0 إلى سنتين ( 2 .)
  • إعداد وجبات غذائية.
  • التحقق من توازن الوجبة الغذائية. التغذية :
  • الحاجات :
  • الطاقوية،
  • المطاطية،
  • للحماية،
  • الغذائية. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 6 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية، الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : دراسة حالة :
  • تحليل و تدليل و اقتراح حلول لحالة اجتماعية. القانون و التشريع :
  • القانون المدني،
  • قانون العمل،
  • القانون الجزائي،
  • القانون العام. علم النفس الاجتماعي :
  • من الزوجين التقليديين إلى الزوجين المعاصرين،
  • تطور الزوجين،
  • الجنس في حياة الزوجين،
  • حيوية الجماعة،
  • المعتقد و الإيديولوجيا،
  • العنصرية و الأحكام المسبقة والتمييز،
  • الاضطرابات الاجتماعية. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م 7 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين أمين طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :

  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : المراسلة :
  • تقنيات التحرير الإداري،
  • الوثائق الإدارية الأخرى من غير الرسالة (المحضر - التقرير ومذكرة المصلحة .) الترتيب :
  • مختلف أنواع الترتيب،
  • البطاقات والبطاقيات،
  • ترتيب الوثائق المتنوعة،
  • وسائل النسخ و الحفظ،
  • إتلاف الوثائق،
  • تسييرالأرشيف. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 35 8 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين عون في التطهير حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم الأوبئة :
  • تعريف وأهداف علم الأوبئة،
  • مفاهيم أساسية،
  • علم الأوبئة العام للأمراض المعدية وغير المعدية،
  • دور علم الأوبئة في برامج الصحة،
  • المراقبة الوبائية وطرق الرقابة والقضاء على الأمراض. التزويد بالماء الصالح للشرب :
  • مصدر الماء الطبيعي،
  • نوعية المياه،
  • مصدر التزويد بماء الشرب،
  • حصر المياه،
  • منشآت وحدات معالجة المياه،
  • معالجة المياه الموجهة للتغذية،
  • المعالجات الخاصة للمياه. النظافة العامة :
  • العلاقة بين السكن و الصحة،
  • الحاجات الأساسية،
  • الأنواع المختلفة للسكنات،
  • معايير السكن الصحي،
  • قواعد العمران الخاصة بالسكن.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :

  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين (30) دقيقة. 9 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : رسم :
  • رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور. رمامة أسنان كاملة :
  • البصمات الأولية،
  • إنجاز حامل بصمة شخصي،
  • البصمات الثانوية،
  • تقنيات ووسائل إنجاز رمامة أسنان كاملة. رمامة جزئية تقليدية :
  • تقنيات ووسائل إنجاز رمامة جزئية تقليدية. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 10 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : مستحضرات صيدلانية جالينوسية :
  • الأدوية المخصصة للتناول عن طريق :
  • الفم،
  • الحقنة،
  • العابر للمخاط،
  • الجلد.
  • تسيير العتاد الطبي الجراحي. علم الصيدلة :
  • آلية مفعول الأدوية،
  • مصير الدواء داخل الجسم،
  • عوامل تغيير تأثير الأدوية،
  • تفاعل الأدوية،
  • المداواة المضادة للعدوى،

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م

  • أدوية :
  • الجهاز العصبي المركزي،
  • الجهاز العصبي المستقل،
  • الجهاز التنفسي،
  • الجهاز القلبي – الوعائي.
  • الجهاز الهضمي،
  • الجهاز البولي،
  • مستعملة في أمراض النساء و التوليد.
  • الأدوية المضادة للالتهاب،
  • الفيتامينات. المادة الطبية :
  • المخدرات المؤثرة في الجهاز :
  • الهضمي،
  • القلبي – الوعائي،
  • العصبي،
  • التنفسي.
  • الزيوت النباتية،
  • الزبد. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 11 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مقوم البصر حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 37
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الجهاز المحرك للعين. التشريح :
  • العضلات المحركة للعين،
  • لفافة عضلات الحجاج،
  • الأعصاب المحركة للعين،
  • مراكز ومسالك مدور المقلة. الفيزيولوجيا :
  • حركات العين،
  • وضعيات الراحة و التثبيت،
  • حركات العين التلقائية وردود الفعل،
  • التقارب،
  • الآلية العضلية لحركات العين. اختلالات حركة العين :
  • وهن البصر عند التركيز،
  • حالات الحول الأنسي المكيفة وغير المكيفة،
  • حالات الحول الوحشي،
  • الحول،
  • شلل حركة العين،
  • إصابات العضلات،
  • الأداء الإبصاري و فحصه. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :

  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
  • علم الخلايا،
  • علم الأنسجة.
  • الجهاز :
  • الحركي،
  • التنفسي،
  • الهضمي،
  • البولي،
  • التناسلي.
  • الغدد الصماء،
  • أعضاء الحواس. الفيزياء الإشعاعية :
  • المادة و الطاقة،
  • الكهرباء و المغناطيس،
  • الإشعاعات،
  • دراسة الأشعة السينية. الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه 20 ديسمبر سنة 2006 م التقنيات الإشعاعية :
  • الفحوص الإشعاعية :
  • العظامية،
  • الحشوية،
  • التخصصية. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 13 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مخبري مؤهل أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • النظافة في المستشفى،
  • البيئة،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الفقر في العالم،
  • الموارد المائية في الجزائر،
  • البترول ( رهانات وإستراتيجيات )،
  • المؤسسات السياسية بالجزائر،
  • الدستور الجزائري لسنة 1996،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 )،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : طب الدم :
  • الدم،
  • الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
  • خطوط الكريات الدموية الحمراء،
  • علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
  • خطوط الكريات الدموية البيضاء،
  • علم أمراض الكريات الدموية البيضاء. علم البكتيريا :
  • تنظيم مخبر في علم البكتيريا،
  • تطهير / تعقيم،

29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م

  • تشكيل و بنيان البكتيريا،
  • التغذية و نمو البكتيريا،
  • المضادات الحوية، موانع التعفن ومواد التطهير. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 14 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مدلك طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
  • دراسة أولية للخلية،
  • دراسة أولية لمختلف الأنسجة و الأعضاء،
  • علم التشريح و فيزيولوجية الأجهزة الكبرى،
  • نمو العظام،
  • علم التشريح الوصفي و الوظيفي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 39 علم الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل : علم الرضوض و طب العظام وإعادة التأهيل :
  • الكسور،
  • التواءات المفاصل،
  • انخلاعات المفاصل،
  • جروح المناطق اللينة،
  • مختلف مواقع الصدمات. داء المفاصل وإعادة التأهيل :
  • داء المفاصل الالتهابي والانحلالي،
  • داء المفصليات العصبي الأصل،
  • علم الأمراض اللامفصلية. علم أمراض الطفولة و إعادة التأهيل :
  • علم الأمراض الخلقية والمكتسبة. علم الأمراض الرياضية و إعادة التأهيل :
  • فيزيولوجية الحركة المكيفة مع الحركات الرياضية،
  • فيزيولوجية الجهد بالنسبة للتغذية و تناول المنشطات،
  • علم الأمراض الخاصة في مختلف التخصصات،
  • الوسائل العلاجية،
  • جروح الجهاز الحركي،
  • الجراحة في الأمراض الرياضية. علم أمراض الأعصاب و إعادة التأهيل :
  • علم أعراض الأمراض العصبية،
  • مختلف الأعراض و الأمراض. علم الأمراض التنفسية و إعادة التأهيل :
  • علم الأعراض،
  • مبادئ التدليك الطبي التنفسي،
  • التهاب القصبات الرئوية المزمن الانسدادي،
  • علم الأمراض المعدية و الورمية،
  • علم أمراض الحاجز و غشاء الرئة المصلي،
  • الجراحة الصدرية. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 ذو القعدة عام 1427 ه

ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة. 15 - برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :

  • سياسة الصحة في الجزائر،
  • سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
  • أخلاقيات وأدبيات المهن الصحية،
  • الإعلام و التربية و الاتصال،
  • العائلة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
  • اقتصاد السوق،
  • الوقاية من الآفات الاجتماعية،
  • الفقر في العالم،
  • البيئة،
  • موارد المياه في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الكوارث الطبيعية،
  • الديمقراطية،
  • التعددية الحزبية،
  • سكان العالم و التنمية،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 1962 .) 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : البصريات الفيزيوليجية :
  • الكسيرة العينية،
  • نظام بصريات العين،
  • العين الكروية،
  • العين الكروية غير المصححة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 ديسمبر سنة 2006 م
  • العين اللابؤرية المصححة و غير المصححة،
  • العين عديمة العدسة،
  • الرؤية بالعينين،
  • العين المتحركة،
  • عيوب الرؤية بالعينين. تقويم البصر – علم الحول :
  • مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
  • دراسة الانحراف،
  • آليات ظهور تطابق برنس و قضيب مادوكس،
  • الزجاج المخطط لباقولوني،
  • ما بعد الصور لبيلوشوفسكي ولونكاستر،
  • أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
  • معالجة العمش. تكنولوجية الزجاج :
  • قواعد عامة للتنظيم و أمن العمل،
  • تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
  • إنجاز زوج من الزجاج الأيمن و الأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
  • التركيب بالمكنة الآلية،
  • إنجاز التركيب الآلي بمقطع سادف حر و بمرآة،
  • مختلف التركيبات الخاصة. 3 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) :
  • دراسة نص، يتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لمدة ثلاثين (30) دقيقة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة