مرسوم تنفيذيّ رقم 06-482 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد والتعليم المه نيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
ميزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الثاني - 19 ديسمبر سنة .2006 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الثالث : عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين المهني ..................................................... 1.658.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين ....................................... 38.342.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.000.000 مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.