مرسوم رئاسيّ رقم 06-471 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في أوّل فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في أوّل فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلّق بالتعاون في ميدان دراسة واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني ل 11 مارس سنة 1986 والبروتوكولات الملحقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الفرنسية،
- واعتبارا لرغبة الدولتين في ت وس يع التعاون الثنائي في كافة ميادين الاستعمال السلمي للفضاء الخارجي وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
- واعتبارا لمعاهدة 27 يناير سنة 1967 حول المبادىء المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعدّدة الأطراف المنظمة لاستعمال الفضاء الخارجي التي تكون الدولتان طرفين فيها،
- واعتبارا للمنفعة من تطوير التعاون بين الوكالتين الفضائيتين للدولتين بهدف إعداد وتفعيل برنامج تعاون في الميدان الفضائي،
- ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتّجاري بين مؤسسات الدولتين في الميدان الفضائي،
- واعترافا بالمزايا المتبادلة التي تنجم عن التعاون الوثيق بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تشجيع وتيسير التعاون العلمي والفني والصناعي والتّجاري بين الدولتين في ميدان دراسة واستعمال الفضاء لأغراض سلمية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في إطار هذا الاتفاق، يتم تفعيل التعاون وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من الدولتين، مع مراعاة القانون الدولي ودون الإضرار بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن الاتفاقات الدولية المبرمة من قبلهما.
المادة 2
فتح المادةتتم نشاطات التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين.
يمكن أن يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين الآتية :
- البرامج العلمية،
- البرامج التطبيقية التي تساهم خصوصا في إدارة الموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة وكذا الوقاية من الأخطار الطبيعية والحدّ منها،
- التطبيقات الفضائية في ميادين الاتصالات اللاّسلكية والملاحة،
- التكنولوجيات الفضائية،
- البنيات التحتية على الأرض، المخصصة لاستقبال ومعالجة واستغلال المعطيات الفضائية،
- التعاون الصناعي والتّجاري في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- تكوين اختصاصيين في ميدان التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- بحث المسائل القانونية ذات المنفعة المتبادلة، التي قد يطرحها استعمال الفضاء الخارجي،
- كل ميدان آخر يحدّده ويتفق عليه الطرفان ويكون من شأنه دعم تعاونهما العلمي والفني والصّناعي والتّجاري في ميدان استعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تفعيل التعاون المشار إليه في المادّة 2 من هذا الاتفاق وفق الأشكال الآتية :
- الاشتراك في تص ور وإنجاز دراس ات وبعثات علمية،
- المشاريع المترتبة عن هذا التعاون والتكنولوجيات ذات الصلة،
- تبادل المعلومات والمعطيات،
- تبادل الخبراء الفنيين والعلميين ومستخدمي البحث في ميادين التطبيقات الفضائية وتكنولوجياتها،
- التنظيم المشترك للملتقيات والندوات والورشات والمعارض،
- تبادل المعلومات والوثائق وزيارات الخبراء والمحاضرين في ميدان القانون الفضائي الدولي،
- كل شكل آخر من التعاون يكون موضوع اتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةإن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية تعينان، على التوالي، الوكالة الفضائية الجزائريّة )ASAL( والمركز الوطني للدّراسات الفضائية )CNES( بصفتهما "الهيئتين ا لمختصتين" المكلّفتين بتفعيل التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادة1 - لأجل تنسيق عملية تطبيق هذا الاتفاق، ينشىء الطرف ان لجنة مشت ركة (تسمى في ما يأتي ب "اللّجنة") وتشكل من عدد متساو من الأعضاء المعينين من قبل الطرفين وتشمل :
- بالنّسبة للطرف الجزائري، ممثلي الوزارات والهيئات الجزائريّة المعنية، بما فيها ال وك ال ة الفضائية الجزائريّة (LASA)،
- بالنّسبة للطرف الفرنسي، ممثلي الوزارات والهيئات الفرنسية المعنية، بما فيها المركز الوطني للدّراسات الفضائية .)CNES(
2 - تعمل اللّجنة على تطوير التعاون بين الطرفين وبين الهيئتين المختصتين في الميادين المشار إليها في المادّة 2 من هذا الاتفاق.
تتكفّل اللّجنة بما يأتي :
- تحديد التوجهات الكبرى للتعاون،
- توفير الإعلام المتبادل حول الوسائل والمتابعة الضرورية لتنفيذ هذه التوجهات،
- فحص حصيل ة الأعم ال المنجزة في ميدان التعاون الفضائي،
- دراسة كل مسألة تترتب عن تطبيق هذا الاتفاق،
- عقد اجتماع قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدّة التطبيق الابتدائية المحددة بخمس (5) سنوات لهذا الاتفاق، وذلك لتقديم حصيلة التعاون للطرفين، وعند الاقتضاء الاقتراح على الطرفين مراجعة هذا الاتفاق.
3 - تجتمع اللّجن ة بالتن اوب في الجزائر وفي ف رنسا م رّة في السن ة أو حسب الفترة الأنسب التي يقدرها الطرفان. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 6
فتح المادةفي إطار التوجهات الكبرى التي تقررها اللّجنة، تعمل الهيئات المختصة بالاتفاق المشترك على تحديد مشاريع التعاون وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
تكون هذه المشاريع وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين الهيئتين ا لمختصتين. يمكن من خلالها تحديد القواعد والمبادىء المتعلقة بحماية ومنح حقوق الملكية الفك ري ة المطبقة على نشاطات ومشاريع ملموسة. وفي غياب أحكام خاصة في مثل هذه الاتفاقات الخاصة، يتم حماية حقوق الملكية الفكرية وتوزيعها وفقا للملحق بهذا الاتفاق الذي يعد جزءا منه.
المادة 7
فتح المادةمع م راعاة أحكام الملحق "الملكية الفكرية"
بهذا الاتفاق، يضمن الطرفان وهيئتاهما المختصتان إطلاع بعضهما البعض على نتائج البحوث والأعمال المشتركة ويشجعان لهذا الغرض تبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةيمكن للطرفين، ضمن اتفاق خاص وعلى أساس المعامل ة بالمثل، تح ديد الش روط التي يتم وفقها تحويل التكنولوجيات والمهارة والمعلومات والمعطيات، في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةيلتزم كل طرف وكل هيئة مختصة، في حدود إمكانياتهم الماليّة، بتحمل النفقات الملتزم بها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموججب هذا الاتفاق، بما في ذلك التكفل بمصاريف السفر والإقامة لمستخدميه المبعوثين.
المادة 10
فتح المادة1 - يتخذ الطرفان كل التدابير الضرورية لتسهيل تبادل المستخدمين في إطار هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلّق بإجراءات الدخول إلى إقليمي الدولتين والخروج منهما وذلك مع مراعاة تشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية.
2 - تقع أجور ومصاريف سفر وإقامة المستخدمين على عاتق المستخدم الخاص بهم.
المادة 11
فتح المادةلا يحق لأي طرف أو هيئة مختصة القيام بمتابعة قضائية ضد الطرف الآخر أو هيئته المختصة بسبب الأضرار التي تلحق بممتلكاته أو مستخدميه في إطار تطبيق هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادة1 - يتم حل كل خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين.
2 - في حالة ما إذا لم يتمكن الطرفان من حل الخلاف وفقا للفقرة 1 المذكورة أعلاه في مدّة ستة (6) أشهر اعتبارا من بداية المفاوضات، تتم تسوية هذا الأخير وفق أحد إج راءات ح ل الخلافات المعترف بها في القانون الدولي والتي يوافق عليها كلا الطرفين.
المادة 13
فتح المادة1 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات،
2 - يشعر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الداخلية المطلوبة، فيما يخص كل منهما، في كل بلد لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ والذي يبدأ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار،
3 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لفترات جديدة مدة كل منها خمس (5) سنوات، غير أنه ستة (6) أشهر قبل انقضاء فترة التطبيق الابتدائية المحددة بخمس (5) سنوات، يتفق الطرفان على انعقاد اللّجنة المشتركة التي تقدم لهما حصيلة للتعاون وعند الاقتضاء اقتراحات لمراجعة هذا الاتفاق.
4 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين.
5 - يمكن نقض هذا الاتفاق في أي وقت من أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر. لا يؤثر نقض هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المرتبطة بالمشاريع الملتزم بها في إطار هذا الاتفاق والتي شرع في تنفيذها.
حرّر بالجزائر، في أوّل فبراير سنة 2006، في نسختين أصليتين، باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الفرنسية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوبار كولين دي فارديار رمضان لعمامرة سفير الجمهوريّة الفرنسية الأمين العام لوزارة بالجزائر الشؤون الخارجيّة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الملكية الفكرية يلت زم الطرف ان بكيفية فع الة بحماية النتائج المتحصّل عليها في إطار التعاون الذي يتضمنه هذا الاتفاق.
1 - مجال التطبيق :
أ) يطبق هذا الملحق على جميع النشاطات التي تدخل في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم توجد أحكام خاصة متفق عليها صراحة بين الطرفين أو هيئتيهما ا لمختصتين.
لا يطبق هذا الملح ق ع لى النشاطات المنج زة في إطار صناعي أو تجاري ويتم تحديد هذه النشاطات حالة بحالة.
ب) لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة "الملكية الفكرية" تحدد معناها المادّة 2 من الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقّعة باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967،
ج) يعالج هذا الملحق تقسيم الحقوق بين الطرفين.
يعمل كل طرف بحيث أن الطرف الآخر أو الهيئتين المختصتين المعينتين بموجب هذا الاتفاق، يمكنهم اكتساب حق وق الملكية الفكرية طبقا لأحكام هذا الملحق،
د) لا يعدل هذا الملحق نظام الملكية الفكرية المطبق على الطرفين الذي يحكمه قانون كل منهما، كما لا يعدل القواعد الداخلية للهيئتين المختصتين المذكورتين في المادّة 4 من هذا الاتفاق، ولا يمكنه المساس بالاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الطرفين،
ه) يبقى كل طرف هو الوحيد صاحب جميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة قبل التوقيع على هذا الاتفاق أو الناتجة عن البحوث المنجزة بصفة مستقلة،
و) الخلافات في موضوع الملكية الفكرية يجب أن تسوى، قدر المستطاع، وديا من قبل الطرفين وكل خلاف لم يحل بعد انقضاء أجل ستة ( 6 ) أشهر، يسوى وفقا لأحكام المادّة 12 من هذا الاتفاق،
ي) لا يمس نقض أو انته اء مدة صلاحية هذا الاتف اق بالحقوق والواجب ات المترتب ة عن ه ذا الملحق ما دامت س ابقة على النقض أو انته اء م دة الصلاحية المذكورين.
2 - منح الحقوق
أ) نشاطات البحث - حق الملكية الفكرية :
1 - يعتبر نشاط بحث بأنه مشترك، لأغراض منح حقوق الملكية الفكرية، عندما يعين بهذه الصفة في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
يتم منح حق وق الملكية الفكرية الناتج ة ع ن نشاطات البحث المشت رك ة طبق ا لأحك ام الفقرة 2 الآتية :
في حالة الأبحاث المشتركة، يعمل الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما على وضع خطة تثمين موجهة للحصول على مزايا مالية من التكنولوجيات الجديدة. يمكن وضع هذه الخطة قبل بداية التعاون، أو خلال مدة معقولة ابتداء من الوقت الذي يحدد فيه أحد الطرفين نشأة عناصر تستدعي الحماية بحقوق الملكية الفكرية. تأخذ خطة تثمين التكنولوجيا هذه بعين الاعتبار المساهمات الخاصة بكلا الطرفين وهيئاتهما المعينة في نشاط البحث المقصود.
2 - إذا لم يكن ممكنا إعداد خطة التثمين هذه خلال مهلة معقولة يعود إلى الطرف المعني بالتعجيل القيام باسمه، بإجراء حماية العناصر المحددة. وبعد ذلك يتفق الطرفان أو هيئاتهما المعينة على توزيع حقوق الملكية الفكرية، وفق شروط يتم تحديدها باتفاق مشترك، أخذا بعين الاعتبار المساهمات المقدمة من قبل كل طرف وكذا التكاليف المرتبطة بحماية الملكية الفكرية.
3 - في حالة البحوث غير تلك المتصفة بالمشتركة، فإن كيفيات منح حقوق الملكية الفكرية يتم تحدي دها في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتف اق. وحق الط رف الآخر في اكتساب حقوق الملكية الفكرية يكون موضوع اتفاق بين الطرفين ح الة بحالة.
4 - في حالة عدم وجود حماية لعنصر من عناصر الملكية الفكرية في تشريع أحد الطرفين، يمكن للطرف الآخ ر الذي ينظم تشريعه مثل هذه الحماية أن يضمن هذه الحماية باسم الطرفين. ويدخ ل الطرفان ف ورا في مفاوضات لتحديد توزيع حقوق الملكية الفك ري ة ذات الصلة.
ب) المعلومات السرية :
1 - عبارة "معلومات سرية" تعني كل مهارة وكل معطيات تقنية وكل معل ومة تجارية أو ماليّة، مبلغة في إطار النشاطات المنجزة بالتعاون تطبيقا لهذا الاتفاق، والتي تستوفي الشروط الآتية : 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
أ) تكون هذه المعلومات عادة سرية،
ب) ليست معروفة ولا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور لدى مصادر أخرى،
ج) لم يسبق أن بلغت للغير من طرف مالكيها دون إخضاعها لواجب السرية،
د) لم يحصل عليها الموجهة إليه من دون اشتراط واجب السرية.
2 - المعلومات السرية يجب أن تعيّن بهذه الصفة بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذا التحديد على عاتق الطرف أو الطرفين أو الهيئات المعينة من طرفهما والتي تطالب بسرية المعلومات المعنية،
3 - يجب حماية المعل ومات السرية طبقا للقانون المطبق على إقل يم الدول ة الذي ينتمي إليها كل من الطرفين،
4 - يمكن للطرفين أو الهيئات المعنية من طرفهما تبليغ المعلومات السرية لمستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الباطن، بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق،
5 - لا يمكن استخدام المعل ومات الس رية المبلغة إلاّ في حدود مجال تطبيق الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق. يلتزم الطرفان أو الهيئات المعينة من طرفهما باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة فيما يخص مستخدميها وأرباب عملها وملتزميها من الب اطن، لض مان احترام الالتزام بالسرية الموضّح أعلاه.
ج) تبليغ الغير :
تبليغ نتائج البحث المشترك للغير يجب أن يكون محل اتفاق مكتوب بين الطرفين أو بين الهيئتين المختصتين ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد تبليغ المعلومات المعنية.
د) تبادل المستخدمين الباحثين :
يخضع الباحثون والخبراء العلميون والتقنيون التابعون لأحد الطرفين والمرخص لهم بالعمل في هيئة موضوعة تحت إشراف الطرف الآخر، إلى النظام الس اري المفعول في ه ذه الهيئ ة، فيما يخص حقوق الملكية الفكري ة والمنح المحتملة والأتاوات المرتبطة بهذه الحقوق، كم اهو منصوص عليه في النظام الداخلي لهذه الأخيرة.
ه) المنشورات - حقوق المؤلف :
1 - تحمى المنشورات بحقوق المؤلف. يتمتع كل طرف بحق مجانية الترجمة وإعادة الإنتاج والتوزيع للمقالات الصحفية والعلمية أو التقنية المتعلّقة بالبحوث المنجزة بالاشتراك، بشرط احترام الإجراءات السرية المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه. تحدد كيفيات ممارسة هذا الحق في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق،
2 - يجب أن تحمل جميع النسخ اسم المؤلف،
3 - المنشورات المتعلّقة بالبحوث غير المشتركة تحكمها إجراءات خاصة تحدد في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق.
و) البرامج الحاسوبية :
1 - البرامج الحاسوبية المنتجة في إطار التعاون تكون ملكا للطرف الذي مول إنتاجها ما لم ينص على خلاف ذلك في الات فاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من ه ذا الاتفاق. ويمتلك هذا الأخير كافة الحق وق الماليّة للمؤلف المرتب طة بهذه البرامج المقررة في تشريع الط رف المع ني. ويم كن لهذا الأخير منح رخص للطرف الآخر تحدد كيفياتها حالة بحالة،
2 - النظام المطبق على البرامج المنتجة بطريقة مشتركة أو الممولة من الطرفين أو من قبل الهيئتين ا لمختصتين، يتم تحديده في الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادّة 6 من هذا الاتفاق، بما في ذلك توزيع الأتاوات في حالة التسويق. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.