مرسوم تنفيذيّ رقم 06-481 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره ثمانية عش ر مليونا وخمسمائ ة ألف دينار 18.500.000( دج) م ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المؤسسات الصغي رة والمتوسط ة والصناع ة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 "إعانات لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2006 اع تماد ق دره ثمانية عش ر مليون ا وخمسمائ ة ألف دينار 18.500.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ك لّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم رقم الأبواب وزارة المؤسسات 20 ديسمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزيةتسديد النفقات................................................. 7.500.000 34-02 الإدارة المركزيةالأدوات والأثاث................................................ 300.000 34-04 الإدارة المركزيةالتكاليف الملحقة............................................... 7.800.000 34-90 الإدارة المركزيةحظيرة السيارات............................................. 350.000 34-92 الإدارة المركزية الإيجار............................................................ 2.550.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.