مرسوم رئاسيّ رقم 06-472 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية ح ول تنقّل الأشخاص، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سن ة .2006 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية حول تنقّل الأشخاص إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، والمجلس الفدرالي للكونفدرالية السويسرية من جهة أخرى، المدعوين ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تطوير وتعزيز العلاقات الموجودة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تحسين شروط تنقّل الأشخاص المتواجدين بصفة غير شرعية في البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية والمعاهدات الدولي ة التي وقّعا عليها، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يقبل كل طرف وبدون إجراءات، عودة رعاياه المتواجدين بصفة غير شرعية على تراب الطرف الآخر، حتى إن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف ساريي المفعول، شريطة أن يتم الإثبات أو البرهان، بطريقة موثوقة، أن لأولئك الأشخاص جنسية الط رف المُلْتَمَسْ منه، وقت خروجهم من إقل يم الطرف المُلْتَمِسْ.
2 - يتم إثبات الجنسية عن طريق بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر ساريي المفعول أو منتهيي الصلاحية.
3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم أيا من الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتَمسْ منه بمنح رخصة مرور للأشخاص المراد إثبات جنسيتهم بعد تقديم :
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
- رخصة مرور منتهية الصلاحية أو نسخة منها،
- دفتر عسكري أو نسخة منه.
4 - بعد المعاينة من طرف السلطات المختصة للطرف الملتَمسْ منه، يمكن منح رخصة مرور :
أ) عندما يتم تقديم وثائق أخرى تحتمل الدلال ة على الجنسية أو أية وثيقة رسمية مسلّمة من سلطات الطرف الملتمس منه، قاب لة لتحدي د الجنسية، لا سيّما منها :
- نسخة أصلية من شهادة الميلاد مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه،
- رخصة سياقة مسلّمة من الطرف الملتَمسْ منه أو نسخة منها،
- شهادة الجنسيّة.
ب) على أساس التصريحات المسجلة والمدلى بها من طرف الشخص المعني لسلطات الطرف الملتمِسْ أو بطاقة معلومات مملوءة أو أية معلومة من شأنها السماح بالتعرف على جنسيته، المؤكدة بوثيقة صادرة عن هذه السلطات.
المادّة 2
1 - في حال ما إذا تعذر إثبات أو التأكد من الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تقوم الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه بالاستماع إلى الشخص المزعوم، على مستوى المؤسسات العقابية، مراكز الاعتقال أو الحجز، أو في أي مكان آخر ملائم لهذا الشأن ومتفق عليه من الطرفين.
2 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى إثبات جنسيته، تقوم ه ذه الأخيرة بإص دار رخصة مرور.
3 - عندما يفضي الاستماع إلى الشخص المعني من ط رف الممثليات القنصلية للطرف الملتمَسْ منه إلى قرينة قوية إثب ات الجنسية، يتم مبدئيا إصدار رخصة مرور، بعد استشارة السلطات المركزية ا لمختصة. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
4 - في حال ما إذا كان بحوزة الطرف الملتمِسْ وسائل أخرى لإثبات الجنسية أو احتمالها، يقوم بإرسال هذه الوسائل وبدون تأخير، إلى الطرف الملتمَسْ منه.
في حال ما إذا لم يكن بإمكان هذا الأخير قبول وسائل الإثباب أو القرائن المقدمة، يقوم بإخطار بدون تأخير ومع الإشارة إلى الأسباب، السلطات المختصة للطرف الملتمِسْ.
المادة 3
فتح المادة1 - يحتوي طلب إصدار وثيقة السفر، المقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف الملتمَسْ منه على المعلومات أو الوثائق الآتية :
- الحالة المدنية للشخص المراد إبعاده وكذا مقر إقامته الأخير والمعروف على تراب الطرف الملتمَسْ منه ومقر إقامة والديه حال الوجود، أو أي دليل يمكن من تحديد هويته،
- عرض لوسائل الإثبات المتعلّقة بالجنسية المذكورة في المادّة الأولى،
- وطبقا للمقتضيات القانونية للطرف الملتمس، شهادة تشير إلى تاريخ القرار النهائي المتعلّق بإعادة الشخص المعني إلى وطنه وكذا السلطة الإدارية أو القضائية المصدرة للقرار،
- حال وجود مصلحة أكيدة تتعلق بالصّحة العمومية وأخذا بعين الاعتبار مصالح الشخص المعني، الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة،
- صورتان شمسيتان للشخص موضوع الترحيل.
في حالة ع دم توفر بعض المعلوم ات، يمكن للممثلية القنصلي ة للط رف الملتمَسْ منه القيام بالاستماع للشخص المعني لاستكمال ملأ الاستمارة المذكورة.
2 - تصدر الممثلية القنصلية رخصة مرور صالحة لمدة شهر واحد في أجل معقول إلى الطرف الملتمس،
3 - بعد إصدار رخصة المرور، يجب إشعار ممثلية الطرف الملتمَس منه في أجل معقول وقبل التاريخ المحدّد للترحيل.
4 - في حال ما إذا انتهت مدة صلاحية رخصة المرور قبل ترحيل الشخص المعني، يتم إصدار وبدون إجراءات أخرى، وثيقة مماثلة لنفس المدّة، بعد استرجاع رخصة المرور المنتهية الصلاحية.
المادة 4
فتح المادة1 - عند الترحيل، يقدم الطرف الملتمس محض ر ترح يل الشخص إلى الط رف الملتمس منه، مع ذكر ألقاب وأسماء ونسب وتاريخ ومكان الازدياد وكذا الإشارة إلى الأمراض والعلاجات المحتملة بمفهوم المادّة 3، الفقرة 1 أعلاه مع ذكر وسائل إثبات الهوية التي تمت ملاحظتها.
2 - يتم الترحيل عن طريق الجو ولعدد من الأشخاص يتلاءم مع قواعد الأمن المحدّدة حسب الظروف أو الأشخاص المراد ترحيلهم.
3 - يتم الترحيل عن طريق الجو وعب ر رحلات منتظمة.
4 - وكلما اقتضت الضرورة الأمنية، يتم مرافقة الأشخاص المرحلين من طرف موظفين مختصين.
5 - يؤخذ مجموع النفقات الناجمة عن إعادة القبول على عاتق الطرف الملتمِسْ حتى بلوغ حدود بلد الطرف الملتمَس منه،
6 - تحدّد الإجراءات التقنية المتعلّقة بتطبيق المادّة الحالية وكذا التكييف المحتمل تبعا للظروف، من طرف المصالح المختصة لكلا الطرفين.
المادة 5
فتح المادةإذا لم يتأكد الطرف الملتمس منه من جنسية الشخص الذي تم ترحيله لدى وصوله وفحص وضعيته من طرف السلطات ا لمختصة، فإن الطرف الملتمس يقبل عودة هذا الشخص دون إجراءات وبدون أجل.
يتم تحديد الإجراءات العملية من طرف السلطات المختصة للطرفين.
وعندئذ، فإن نفقات الاسترجاع تقع على عاتق الطرف الملتمِسْ لرخصة المرور.
المادة 6
فتح المادةفي حال ما إذا اعتبر الطرفان أن تطبيق المادّة 5 المتعلّقة بالاسترجاع بعد تبيّن الخطأ، غير مطابق لروح أو نص هذه القاعدة، بإمكانه اللجوء إلى التعليق المؤقت لإجراء القبول المتضمن في المادّة الأولى، فقرة 4 والمادّة 2، وأن يطلب اجتماع لجنة المتابعة المذك ورة في المادّة .7
المادة 7
فتح المادةيتم إنشاء لجنة متابع ة تناط بها مهم ة تطبيق الاتفاق الحالي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع ك لما دعت الح اجة إلى ذلك بط لب من أحد الطرفين.
يتشاور الطرفان :
أ) إذا رأى أحدهما أن عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم دون إثبات جنسيتهم مرتفع،
ب) إذا رأى أحدهما أن آجال إعادة الأشخاص الذين لم تثبت جنسيتهم طويلة،
ج) إذا رأى أحدهما أن الآجال المحدّدة لتسليم وثائق السفر لا تسمح ببلوغ الأهداف المحددة،
د) في الحالات الأخرى التي يعتبرانها ضرورية.
المادة 8
فتح المادة1 - تتم معالجة وحماية المعلومات الشخصية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الساري بها العمل لدى الطرفين.
2 - وفي هذا الإطار، فإن المعلومات الشخصية الواجبة الإبلاغ تتعلق حصرا بالمعطيات المنصوص عليها في المادّة 3 من الاتفاق الحالي.
3 - لا يمكن معالجة المعلومات الشخصية إلاّ من طرف السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق الحالي وطبقا للأهداف التي يتضمنها هذا الأخير. يلتزم الطرف المسلم لهذه المعلومات بالتأكد من صحتها ومن ضرورة ملاءمتها للهدف المرجو من التبليغ. وإذا ما اتضح أن معلومات غير صحيحة قد أرسلت أو أن الإرسال كان غير شرعي، يتم إخطار الطرف الذي استلم هذه المعلومات حالا، وال ذي يلتزم بتصحيحها أو إتلافها.
لا يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرسلة لمدة أطول مما يقتضيه الهدف الذي من أجله أبلغت،
4 - يعلم كل طرف الطرف الآخر، بطلب منه، باستعمال المعلومات الشخصية المرسلة والنتائج المحققة. يتم إعلام الشخص المعني، بطلب منه، عن المعلومات المتوفرة في شأنه وعن كيفية استعمالها، مع مراعاة القيود التي تبررها اعتبارات النظام العام.
5 - يلتزم الطرفان بتسجيل إرسال واستعمال المعلومات الشخصية على مستوى ملفاتهما وحمايتها بطريقة فعالة.
المادة 9
فتح المادة1 - إن السلط ات المخت صة ب إصدار رخص المرور هي :
أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا،
ب) المراكز القنصلي ة للكونفدرالية السويسرية بالجزائر.
2 - ترسل طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا خطأ على وثائق سفر إلى :
أ) المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسويسرا،
ب) القسم الفدرالي للعدالة والشرطة الكونفدرالية السويسرية.
3 - تقوم السلطات ا لمختصة، عن طريق القناة الدبلوماسية، وقبل دخول الاتفاق الحالي حيّز التّنفيذ، بتبادل قوائم :
- السلط ات المركزية أو المحلية المختص ة بالنظر في طلبات إعادة القبول،
- الموانىء الجوي ة الممكن استعمالها في إعادة قبول الأشخاص المعنيين.
تعدل هذه القوائم بكل حرية من أي طرف، شري طة أن يتم إبلاغ الط رف الآخر مسبقا عن طريق نفس القناة.
المادة 10
فتح المادةلا يمس الاتفاق الحالي بواجبات الطرفين الناجمة عن المعاهدات الدولية المنضمين إليها.
المادة 11
فتح المادة1 - تتم المصادقة على هذا الاتفاق طبقا للقواعد الدّستورية السارية المفعول في كلا الدولتين.
يدخل الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من استلام الطرف الثاني للوثائق المثبتة لقبول الأحكام الواردة فيه من قبل كلا الطرفين.
2 - يعتد بالاتفاق الحالي لمدة قوامها ثلاث (3) سنوات، قابلة التجديد ضمنيا ولمدة مماثلة.
3 - يمكن لكلا الطرفين العدول عن هذا الاتفاق عن ط ريق القن اة الدّبل وماسي ة. يس ري هذا العدول بعد مضي ثلاث ة (3) أشه ر م ن ت اريخ تبليغه إلى الطرف الآخر.
4 - يمتلك كلا الطرفين الحق في تعليق تطبيق هذا الاتفاق لأسباب تتعلق بالنظام العامّ، بالأمن أو بالصّحة العمومية. يعتد بهذا التعليق بعد مضي ثلاثين (30) يوما من استلام التبليغ به عن طريق القناة الدّبلوماسية. 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2006 م
5 - يتبادل الطرفان عن طريق نفس القناة المعلومات المتعلّقة بتعليق الاتفاق الحالي وكذا إعادة سريان مفعوله من جديد.
إثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوّضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006 في نسختين باللّغة العربيّة والفرنسية، ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن المجلس الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالي السويسري الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السّيدة ميشلين كالمي - راي السّيد محمد بجاوي المستشارة الفدرالية، وزير الدولة، رئيسة القسم الفدرالي وزير الشؤون الخارجيّة للشؤون الخارجيّة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.