مرسوم رئاسيّ رقم 06-473 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة الكنفدرالية السويسرية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الكنفدرالية السويسرية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- حرص ا منهما على تدع يم العلاقات الق ائم ة بين البلدين،
- واعتبارا منهما للأهمية الخاصة التي توليانها لتطوير تعاون متبادل قصد الوقاية من الإجرام ومكافحته،
- واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية التي يعد بلداهما طرفين فيها، وكذا التشريعات الخاصة بهما،
- ورغبة منهما في تشجيع تدعيم علاقتهما في مجال مكافحة جميع أشكال الإجرام والتعاون، بفع الية أكبر، في البحث عن الجرائم ومتابعتها وقمعها،
- وتعبيرا منهما بصفة مشتركة عن إرادتيهما في تكثيف التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى منح التعاون القضائي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الكنفدرالية السويسرية اتفقتا، على أساس المعاملة بالمثل، وطبقا للقانون الوطني لكل منهما، على تبادل التعاون القضائي الجزائي على أوسع نطاق ممكن، في أي تحقيق أو إجراء، يتعلق بالجرائم التي يكون قمعها من اختصاص السلطات القضائية للدولة الطالبة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادّة 2 حقوق الانسان يطبق الطرفان هذا الاتفاق، في إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، التي يعدّ كلاهما طرفا فيها، وخصوصا تلك المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرّخ في 16 ديسمبر سنة .1966
المادة 3
فتح المادةنطاق التعاون القضائي
1 - يمتد نطاق التعاون القضائي إلى الأفعال والتدابير المتخذة، طبقا للقانون الوطني للدولة المطلوب منها التعاون، بخصوص إجراء جزائي في الدولة الطالبة،
2 - يمكن أن تشمل أعمال التعاون القضائي، تبليغ الوثائق أو البحث عن أدلة الإثبات، أو تسليم الملفات والوثائق، إضافة إلى إجراءات أخرى للتعاون، التي يسمح بها التشريع الوطني لكلتا الدولتين.
المادة 4
فتح المادةطريقة المراسلة
1 - يرسل طلب المساعدة القضائية عبر وزارتي العدل، أو عند الضرورة، عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - يوجه طلب التعاون القضائي، بالنسبة لسويسرا، إلى الديوان الفدرالي للقضاء، التابع للدائرة الفدرالية للقضاء والشرطة، وبالنسبة للجزائر، إلى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
كل تغيير في الهيئة لدى أي طرف يعلم به الطرف الآخر.
3 - في حالة الاستعجال، يمكن أن يرسل طلب التعاون القضائي مسبقا، عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
المادة 5
فتح المادةشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا.
2 - ويتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
أ) اسم السلطة القضائية التي صدر عنها،
ب) موضوع وأسباب الطلب،
ج) التكييف القانوني للوقائع،
د) تعيين دقيق وشامل قدر الإمكان، للشخص محل الدعوى الجزائية متى كان معروفا.
3 - قصد التمكن من تحديد الطبيعة القانونية للجريمة، يرفق طلب التعاون القضائي بما يأتي :
أ) بيان موجز عن الوقائع الأساسية، كالتاريخ والمكان والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة الموجبة للدعوى الجزائية في الدولة الطالبة، إلاّ إذا تعلق الأمر بطلب تبليغ،
ب) نص الأحكام القانونية المطبقة في الدولة الطالبة.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من التصديق والمصادقة تعفى الوثائق الرّسميّة المرسلة، تطبيقا لهذا الاتفاق، من أي إجراء للتصديق أو المصادقة.
المادة 7
فتح المادةاللغات يحرّر طلب التعاون القضائي والوثائق والأوراق المدعم ة له بلغ ة الدول ة الط الب ة، وترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
المادة 8
فتح المادةتواجد أشخاص مشاركين في الإجراء بالبلد المطلوب منه التعاون
1 - تعلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التعاون، السلطات الطالبة، بناء على طلب صريح منها، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون القضائي.
2 - يمكن للسلطات والأشخاص المعنيين الحضور خلال تنفيذ طلب التعاون القضائي، بموافقة الدولة المطلوب منها، وحسب الشروط التي تحدّدها طبقا لتشريعها الوطني.
المادة 9
فتح المادةالاستعمال المحدود تستعمل المعلومات المتحصل عليها، عن طريق التعاون القضائي، وفقا للشروط التي تحددها الدولة المطلوب منها التعاون.
المادة 10
فتح المادةالمصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي
1 - لا يستدعي تنفيذ طلب التعاون القض ائي، في الأصل، دفع أية مصاريف. لكن على الدولة الطالبة، بن اء على طلب الدول ة المطلوب منها التع اون، تس دي د المصاريف المذكورة أدن اه فقط، والمترتبة عن تنفيذ هذا الطلب :
أ) تعويضات، مصاريف السفر ونفقات الشهود،
ب) أتعاب، مصاريف السفر ونفقات الخبراء.
2 - إذا اتضح أن تنفيذ طلب التعاون القضائي ستترتب عليه مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة بذلك لتحديد الشروط التي سيخضع لها تنفيذ هذا الطلب.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ والنقض
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ستين (60) يوما بعد التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما بعضا عن إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بهما.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.