مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر ……………………………………………..1954 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-378 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-379 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-380 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-381 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش جه وي للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر…………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في ثنية الأحد………………………………………………………………………………………………………………………… 13
19 ذو الحجة عام 1433 ه 61 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 نوفمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………………… 16 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
4 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 نوفمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين……………………………………………………………………………………………………. 20 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………. 21 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات مؤرخة في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمّن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………….. 36 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………2012 37 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………2012 38 الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ………………………………………………………………………………………………2012 39
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 تنظيميّة
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أويقل عنها،
- أحد عشر (11) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أويقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائ م الخيان ة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 267 من قانون العقوبات.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك عرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 9 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة. 4 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 12-378 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التك ميلي لسن ة 2102)، طبقا للج دول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 000 719 000 719 متوقعة المجموع : ……… 000 719 000 719 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 719 000 719 الاقتصادية والإدارية المجموع : ……… 000 719 000 719 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-379 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-47 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليون دين ار ( 482.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة واثنان وثمانون مليون دين ار ( 482.000.000 دج) يق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه 4 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 000.000 200. 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 000.000 50. مجموع القسم الأول 250.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 19.000.000 مجموع القسم الثالث 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 269.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 269.000.000 مجموع الفرع الأول 269.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة ………….. 213.000.000 مجموع القسم الأول 213.000.000 مجموع العنوان الثالث 213.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 213.000.000 مجموع الفرع الثاني 482.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………….. 482.000.000
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 4 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 000.000 400. القسم الثالث مجموع القسم الأول 000.000 400. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………. 000.000 82. مجموع القسم الثالث 000.000 82. مجموع العنوان الثالث 000.000 482. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 482. مجموع الفرع الأول 000.000 482. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 000.000 482. مرسوم تنفيذي رقم 12-380 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-52 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2012 - الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الأبواب الآتية :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- باب رقمه 36-08 وعنوانه “إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية”،
- باب رقمه 36-09 وعنوانه “إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية”،
- باب رقمه 36-10 وعنوانه “إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : يلغ ى من ميزاني ة سنة 2012 اعت ماد ق دره مل ياران وأرب ع مائ ة وث لاثة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار 2.443.616.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التعلي م العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 4 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار 2.443.616.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ……………………………… 73.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية ………………………………………………….. 2.370.616.000 مجموع القسم السادس 2.443.616.000 مجموع العنوان الثالث 2.443.616.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.443.616.000 مجموع الفرع الأول 2.443.616.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 2.443.616.000
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 4 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات……………………………………………………………. 2.370.616.000 36-08 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية 20.000.000 36-09 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية…………………………………………………………. 20.000.000 36-10 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة……….. 20.000.000 مجموع القسم السادس 2.430.616.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 6.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية …….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.443.616.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.443.616.000 مجموع الفرع الأول 2.443.616.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 2.443.616.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-381 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين جهويين للميزانية، لإحالتهم على التّقاعد :
- إبراهيم بومسهد، بسطيف،
- سعيد شنوف، بعنابة،
- محمد الهادي فارح، بورقلة. 4 نوفمبر سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2012 اعت ماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) ي قيّد في ميزان ي ة تسي ير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاي ات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- زهية خالدي، زوجة بن طيب، في ولاية بسكرة،
- ابراهيم سيدمو، في ولاية البليدة،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م
- عبد القادر مغايني، في ولاية معسكر،
- سعيد أحمية، في ولاية تيسمسيلت،
- نصر الدين بن نجاعي، في ولاية خنشلة،
- محمد بوخبزة، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش جهوي للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بن يطو، بصفته مفتشا جهويا للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحميد رحالي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد مزغاش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى لعرابة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى صالحي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للض رائب في ال ولايات الآتية :
- مجدوب قندوسي، في ولاية بشار،
- رمضان بلبيض، في ولاية تيزي وزو،
- محمد توفيق بن دريس، في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد حميد عماري، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحظيرة الوطنية في ثنية الأحد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد الهواري ج رديني، مديرا للحظيرة الوطنية في ثنية الأحد.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
- تارزي شايب، في ولاية الأغواط،
- إبراهيم جهال، في ولاية إيليزي،
- براهيم يونسي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
- بوزيان رحموني، في ولاية تيارت،
- إسماعيل كدية، في ولاية مستغانم،
- عبد الحميد رحالي، في ولاية معسكر،
- مختار لحمر، في ولاية تندوف. 4 نوفمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بن زايدي، نائب مدير لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة بوزارة التجارة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
- محمد لطرش، في ولاية المسيلة،
- محمد مزغاش، في ولاية وهران،
- عيسى مشاشو، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012 يعيّن السّيد مصطفى لعرابة، مديرا للتجارة في ولاية باتنة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد مدني علوي، مفتشا عاما لوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مدني علوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يف وض إلى ال سي د ب وجم عة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تع يين السيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تع يين السيد المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد مختار الأخضري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد الطاهر عبد اللاوي، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، مدير التعاون القانوني والقضائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد شنوفي، مديرا للقضاة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد شنوفي، مدير القضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خالد درار، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد درار، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد سليم لعذاوري، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سليم لعذاوري، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رشيد محي الدين، مديرا للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد كمال سيرين، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال سيرين، المفتش العام لمصالح السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تع يين السيد بشير عدة، مديرا لأمن المؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بشير عدة، مدير أمن المؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل بوربالة، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تع يين السيد محمد جلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد محمد ماني، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رارات مؤرخة في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل دهيمي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل دهيمي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد لعجين زواوي، نائب مدير للقضاء الجزائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لعجين زواوي، نائب مدير القضاء الجزائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال فلوسي، نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير التشريع والتقنين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد بوحدي، نائب مدير الإحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير الشؤون الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خالدي، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر طوباش، نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد علي رحال، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي رحال، نائب مدير تسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة نورية كروش، نائبة مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حكيم عكنون، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد تواتي، نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة، نائبة مدير معاملة المحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رضا سحنون، نائب مدير الوقاية والصحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 31
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة الهوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة الهوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للإحصائيات، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كيلاني زروالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كيلاني زروالة، نائب مدير التوظيف والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 33 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خايلي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل،
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال مزياني، نائب مدير المنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد كمال برنو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 35 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمّن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا 4 نوفمبر سنة 2012 م الق رار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار في مكاتب. المادّة 2 : تتضمّن مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة، مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة التقييس والقياسة، ب) مكتب مراقبة المطابقة والأمن الصناعي. المادّة 3 : تتضمّن مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابع ة مساهم ات الدول ة، ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب ترقية الاستثمار، ب) مكتب التنمية الصناعية، ج) مكتب متابعة مساهمات الدولة. المادّة 4 : تتضمّن مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب تشجيع إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ب) مكتب دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج) مكتب جمع المعطيات المتعلقة بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 5 : تتضمّن مصلحة إدارة الوسائل، ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب) مكتب الميزانية والوسائل، ج) مكتب الإحصاء والتوثيق. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير الصناعة والمؤسسات عن الأمين العام للحكومة الصغيرة والمتوسطة وبتفويض منه وترقية المدير العام للوظيفة الاستثمار العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 37 4 نوفمبر سنة 2012 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2012 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 954.367.114.981,52
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 128.551.140.421,04
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 304.450.738,02
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.643.485.431.875,74
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.265.398.153,54
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.539.120.409,41
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 53.955.978.500,38 المجموع 14.967.497.641.823,69 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.857.957.282.600,96
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 153.825.441.292,36
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 834.074.179,12
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.888.603.465.722,68
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 843.632.211.912,06
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.906.244.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.270.674.275.238,84 المجموع 14.967.497.641.823,69
- يحتوي تسهيلات الودائع
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 ذو الحجة عام 1433 ه 4 نوفمبر سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.007.223.314.086,30
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 132.715.449.030,16
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 316.130.618,44
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.085.043.988.038,76
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.040.224.318,03
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.615.197.265,40
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 50.192.716.762,01 المجموع 15.462.176.026.863,14 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.915.760.129.487,68
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 155.758.786.908,71
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 660.779.264,73
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.974.526.806.282,14
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 953.225.897.731,32
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.834.995.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 304.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.523.521.736.310,89 المجموع 15.462.176.026.863,14
- يحتوي تسهيلات الودائع
19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 39 4 نوفمبر سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 905.934.841.004,71
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 130.875.613.358,82
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 308.985.770,54
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.980.956.893.946,95
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.974.149.201,71
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.627.006.127,28
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 44.034.209.497,89 المجموع 15.249.740.705.651,94 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.982.251.873.080,03
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 157.652.049.238,48
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 977.969.127,29
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.961.563.070.471,74
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 871.315.093.877,34
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.834.259.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 304.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.337.994.758.979,39 المجموع 15.249.740.705.651,94
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة