مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مدني علوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيف وض إلى ال سي د ب وجم عة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تع يين السيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تع يين السيد المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد المختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد مختار الأخضري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد الطاهر عبد اللاوي، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، مدير التعاون القانوني والقضائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد شنوفي، مديرا للقضاة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد شنوفي، مدير القضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خالد درار، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد درار، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد سليم لعذاوري، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سليم لعذاوري، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رشيد محي الدين، مديرا للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد كمال سيرين، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال سيرين، المفتش العام لمصالح السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تع يين السيد بشير عدة، مديرا لأمن المؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بشير عدة، مدير أمن المؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل بوربالة، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تع يين السيد محمد جلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد محمد ماني، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد ماني، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي ★ ق رارات مؤرخة في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل دهيمي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فيصل دهيمي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد لعجين زواوي، نائب مدير للقضاء الجزائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لعجين زواوي، نائب مدير القضاء الجزائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال فلوسي، نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة فتيحة شرفي، نائبة مدير التشريع والتقنين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حميد بوحدي، نائب مدير الإحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل، 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة عائشة عاشور، زوجة بسكري، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، نائبة مدير الشؤون الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خالدي، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمر طوباش، نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد علي رحال، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي رحال، نائب مدير تسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل، 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة نورية كروش، نائبة مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة حسينة شطيبي، نائبة مدير لميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حكيم عكنون، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد تواتي، نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة جويدة مختاري، زوجة عدة، نائبة مدير معاملة المحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رضا سحنون، نائب مدير الوقاية والصحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة الهوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة الهوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للإحصائيات، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كيلاني زروالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كيلاني زروالة، نائب مدير التوظيف والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 4 نوفمبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خايلي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال مزياني، نائب مدير المنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد كمال برنو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة .2012 محمد شرفي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمّن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا 4 نوفمبر سنة 2012 م الق رار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار في مكاتب.
المادّة 2 : تتضمّن مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة، مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة التقييس والقياسة،
ب) مكتب مراقبة المطابقة والأمن الصناعي.
المادة 3
فتح المادةتتضمّن مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابع ة مساهم ات الدول ة، ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب ترقية الاستثمار،
ب) مكتب التنمية الصناعية،
ج) مكتب متابعة مساهمات الدولة.
المادة 4
فتح المادةتتضمّن مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب تشجيع إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ب) مكتب دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ج) مكتب جمع المعطيات المتعلقة بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن مصلحة إدارة الوسائل، ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب) مكتب الميزانية والوسائل،
ج) مكتب الإحصاء والتوثيق.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير الصناعة والمؤسسات عن الأمين العام للحكومة الصغيرة والمتوسطة وبتفويض منه وترقية المدير العام للوظيفة الاستثمار العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2012 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 954.367.114.981,52
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 128.551.140.421,04
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 304.450.738,02
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 13.643.485.431.875,74
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.265.398.153,54
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.539.120.409,41
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 53.955.978.500,38 المجموع 14.967.497.641.823,69 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 2.857.957.282.600,96
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 153.825.441.292,36
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 834.074.179,12
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 5.888.603.465.722,68
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 843.632.211.912,06
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.906.244.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 297.867.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 604.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.270.674.275.238,84 المجموع 14.967.497.641.823,69 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.007.223.314.086,30
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 132.715.449.030,16
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 316.130.618,44
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 14.085.043.988.038,76
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.040.224.318,03
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.615.197.265,40
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 50.192.716.762,01 المجموع 15.462.176.026.863,14 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 2.915.760.129.487,68
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 155.758.786.908,71
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 660.779.264,73
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 5.974.526.806.282,14
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 953.225.897.731,32
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.834.995.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 355.907.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 304.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.523.521.736.310,89 المجموع 15.462.176.026.863,14 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.700,04
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 905.934.841.004,71
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 130.875.613.358,82
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 308.985.770,54
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 13.980.956.893.946,95
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 168.889.044.044,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.974.149.201,71
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.627.006.127,28
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 44.034.209.497,89 المجموع 15.249.740.705.651,94 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 2.982.251.873.080,03
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 157.652.049.238,48
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 977.969.127,29
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 143.388.307.839,45
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 5.961.563.070.471,74
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 871.315.093.877,34
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.834.259.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 355.907.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 304.431.101.884,96
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.337.994.758.979,39 المجموع 15.249.740.705.651,94 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.