مرسوم تنفيذي رقم 12-381

مرسوم تنفيذي رقم 12-381 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.