مرسوم تنفيذي رقم 12-378 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التك ميلي لسن ة 2102)، طبقا للج دول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 000 719 000 719 متوقعة المجموع : ......... 000 719 000 719 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 719 000 719 الاقتصادية والإدارية المجموع : ......... 000 719 000 719
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.