مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، تنظيميّة
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أويقل عنها،
- أحد عشر (11) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أويقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائ م الخيان ة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 267 من قانون العقوبات.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك عرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 9
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة. 4 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.