مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش جه وي للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش جه وي للمفتشية العامّة للماليّة بسيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.