مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.