قرار

قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.