مرسوم رئاسيّ رقم 17-148 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق عل ى البروتوكول الإضاف ي لاتف اق التع اون الاقتص ادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكوم ة جمهورية تركي ا المتضمن النظ ام الأساسي النموذج ي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالج زائ ر في 18 غشت سن ة 2015، وينش ر في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 23 أبريل سنة 2017 م بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية تركيا (المش ار إليهم ا أدناه ب"الطرفين)،
- أخذا منهما في الحسبان أحكام اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المبرم بين الطرفين، الموقع بالجزائر يوم 20 أكتوبر سنة 1983،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار ضرورة أن يكون للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، المخول ة من قبل الحكوم ة الترك ية لتنفيذ مشاريع التع اون في الجزائر، قانون أساسي يحدد نطاق نشاطاتها والتزاماتها وحقوق موظفيها، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يتمثل موضوع هذا البرتوكول في تحدي د، باتفاق مشترك، الإطار القانوني ونطاق مشاركة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( في الإقليم الجزائري.
المادّة 2 تتمثل أهداف نشاطات الوكالة التركية للتع اون والتنسيق في الإقليم الجزائري في نقل المهارات والتكنولوجيا والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية المشاركة في مشاريع التعاون التقني.
المادة 3
فتح المادةتقديم خدمات التعاون التقني يتم التحض ير والتخطيط والتنفيذ لكل خدمة خاصة بالتعاون التقني توفرها الوكالة )TIKA( 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م وفق دورة متك امل ة ل لإدارة، مكونة من أربع مراح ل هي : التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم.
يأتي تحديد كل خدمة خاصة بالتعاون التقني نتيجة لتشاور موسع بين الطرفين.
يتحمل الطرف الجزائري المسؤولية النهائية لمرحلة التحديد.
المادة 4
فتح المادةيتم إنشاء لجنة توجيهية مشترك ة من أجل تنفيذ كل مشروع تعاون يحتاج إلى إبرام اتفاقية تمويل خاصة.
يتم تمويل مشاريع التعاون من الهبات الممنوحة من الطرف التركي، ويتم تنفيذها على أساس اتفاقيات تمويل خاصة.
يجب أن تشمل اتفاقيات التمويل ما يأتي :
- أهداف مشروع التعاون،
- آليات وآجال التنفيذ،
- كيفيات التمويل،
- المساهمة المالية للطرف الجزائري، عند الاقتضاء،
- حقوق ومسؤوليات والتزامات جميع الفاعلين،
- كيفيات إعداد تقارير المتابعة والمراقبة المالية والتقنية وكذا المصادقة عليها،
- تشكيلة وصلاحيات اللجنة التوجيهية المشتركة في مشاريع التعاون التقني.
المادة 5
فتح المادةالقطاعات ذات الأولوية وأشكال المساهمة يتضمن التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة التركية للتنسيق والتعاون )TIKA( القطاعات ذات الأولوي ة ووفق ا للكيفيات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المذكور أعلاه.
كما يمكن أن يشمل هذا التعاون المجالات الآتية :
- التنمية الريفية والحضرية والتهيئة العمرانية،
- تثمين الموارد المائية والغابية والجيولوجية،
- دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الثقافة وحماية التراث الثقافي الجزائري،
- التربية والبحث العلمي،
- تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية،
- التنمية المحلية وتعزيز قدرات الجماعات الإقليمية، بما في ذلك التكفل بالحاجات الناجمة عن الأخطار الكبرى،
- تسيير المصالح العمومية المحلية.
المادة 6
فتح المادةيعهد الطرف التركي، بشكل حصري، تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في أحكام البروتوكول الإضافي هذا للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (AKIT)، ممثلة في "مكتب تنسيق برامج التعاون للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( بالجزائر".
تلتزم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( المفوضة من قبل الحكومة التركية، باحترام الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة 4 من هذا البروتوكول.
المادة 7
فتح المادةالامتيازات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول الإضافي، يستفيد مستخدمو الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( ذوو الجنس ية الت ركية، والمقيم ون بالجزائ ر، م ن الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المراك ز الدبلوماسية والقنصلية الإداريين والفنيين، طبق ا لأحك ام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة .1961 يرخص للموظفين ذوي الجنسية التركية المستخدمين من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( باستيراد إلى الجزائر، مع الإعفاء من الرسوم والضرائب ومن الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، ممتلكاتهم وأغراضهم وأثاثهم، الشخصي منها والعائلي، بما في ذلك السيارة، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ دخولهم إلى الجزائر، وإعادة تصديرها عند انتهاء مدة إقامتهم بالجزائر.
يتم إعف اء أجورهم ورواتبهم من الرس وم في إقلي م الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق به ا الممضي عليهما يوم 2 غشت سنة 1994، بأنق رة ب ين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهوري ة التركية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى الثروة.
يتم إعفاء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لممثلية الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( بالجزائر وكذا المعدات المستوردة أو المقتناة محليا في إطار هذا البروتوكول الإضافي أو في إطار اتفاقيات خاصة تنتج عنه، من أي رسم أو ضريبة.
المادة 8
فتح المادةالمراقبة والتقييم يتخذ الطرفان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، كل التدابير الإدارية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الخاصة التي ستنتج عنه.
ولهذا الغرض، يحق لكلا الطرفين، سويا أو انفرادا، إجراء عمليات مراقبة داخلية و/ أو خارجية وذلك بصفة مشتركة أو أحادية الجانب.
غي ر أنه، يبلّغ ك ل طرف الط رف الآخر بعملي ات المراقب ة والتقييم التي يعتزم القي ام بها منفردا.
يتم القي ام بعمليات المراقبة والتقييم هذه، سواء على صعي د برامج التع اون أو على صعي د المشاريع المتفق عليه ا، في إطار هذا البروتوكول الإضافي.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي قد تنتج عن تطبيق هذا البروتوكول الإضافي والاتفاقات الخاصة التي تنتج عنه وديا، من خلال التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 10
فتح المادةيدخ ل هذا البروتوك ول الإضافي حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإشعار الأخير الذي أبلغ من خلاله الطرفان بعضهما البعض، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة.
يبرم هذا البروتوكول لم دة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. ويمكن لكل طرف، في أي وق ت، إنه اء العم لبه وذلك بإشعار مسبق موج ه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر.
وف ي حال ة عدم قي ام أي من الطرفين بإخط ار الطرف الآخ ر بنيته في إنه اء العمل بهذا البروتوكول الإضافي، بإشعار مسبق لمدة ستة (6) أشهر، فإنه يتم تجديده بقوة القانون لمدة خمس (5) سنوات متتالية.
المادة 11
فتح المادةيمكن مراجعة هذا البروتوكول باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل التعديلات التي تم إدراجها حيز التنفيذ طبق ا للأحكام المنص وص عليها في الفقرة 1 من المادة 10 من هذا البروتوكول الإضافي.
حرر بالجزائر في 18 غشت سنة 2015 باللغات العربية والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
ف ي حالة اخت لاف الطرف ين في تفسير أحك ام ه ذا البروتوك ول الإضافي، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سنوسي بريكسي عبد الحميد عن حكومة جمهورية تركيا سفير تركيا بالجزائر عدنان كتشيجي 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.