قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 6 و 11 من المرس وم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب.
الفصل الأول — الأمانة العامّة
المادة 2
فتح المادةتضم الأمانة العامّة للمقاطعات الإدارية مصلحتين (2) :
- مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف،
- مصلحة برامج التنمية.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنسيق وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
- مكتب الصفقات،
- مكتب التوثيق والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلح ة برامج التنمي ة مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتخطيط،
- مكتب متابعة الاستثمارات. 23 أبريل سنة 2017 م
الفصل الثاني — مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 5
فتح المادةتجمع مصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية في مديرية منتدبة واحدة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية المذكورة في المادّة 5 أعلاه، في ست (6) مصالح :
1 ) مصلحة الشؤون العامّة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
أ. مكتب الانتخابات والمنتخبين، ب. مكتب متابعة الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية، ج. مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة، د. مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة. )2 مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات، وتضم أربعة (4) مكاتب :
أ. مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، ب. مكتب تنقل المواطنين، ج. مكتب تنقل الأجانب، د. مكتب حركة المركبات. )3 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
أ. مكتب مراقبة مداولات المجالس الشعبية البلدية والقرارات الإدارية، ب. مكتب المنازعات ونزع الملكية، ج. مكتب المساعدة القانونية للبلديات. )4 مصلحة الميزانية والصفقات العمومية والأملاك، وتضم أربعة (4) مكاتب :
أ. مكتب الميزانية، ب. مكتب الوسائل العامّة، ج. مكتب الصفقات العمومية، د. مكتب الأملاك والقضايا العقارية. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م )5 مصلحة التنشيط المحلي، وتضم أربعة (4) مكاتب :
أ. مكتب مراقبة ميزانيات البلديات، ب. مكتب متابعة المؤسسات العمومية البلدية، ج. مكتب متابعة الاستثمارات اللامركزية، د. مكتب تثمين أملاك البلدية. )6 مصلحة الموارد البشرية والتكوين، وتضم أربعة (4) مكاتب :
أ. مكتب متابعة المستخدمين التابعين للمقاطعة الإدارية، ب. مكتب التكوين، ج. مكتب النشاط الاجتماعي، د. مكتب متابعة تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للبلديات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.