مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة
المادة الأولى
فتح المادةتنضمّ الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البص ري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يوني و سن ة 2012، والبيان ات المتفق عليها في المؤتم ر الدبلوماس ي الذي اعتمد المعاهدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة والبيانات المتفق عليها في المؤتم ر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاه دة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري (2012) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة الديباجة إنّ الأطراف المتعاقدة،
- إذ تحذوها الرغبة في تنمية حماية حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بط ريقة تكفل أكبر قدر ممك ن من الفعالية والاتساق،
- وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية التي اعتمدتها في عام 2007 الجمعية العامة للاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة،
- وإذ تقر بالح اج ة إلى تطبيق قواع د دول ية ج دي دة لإيج اد حلول مناسب ة للمسائل الن اجم ة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،
- وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج الأداء السمعي البصري والانتفاع به،
- وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والمصلحة العامة للجمهور، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات،
- وإذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في 20 ديسمبر سنة 1996 لا تمد فناني الأداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا،
- وإذ تشير إلى القرار يشأن الأداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني بمسائل معيّنة في حق المؤلف والحقوق المجاورة في 20 ديسمبر سنة 1996، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر سنة .1961
(2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤث ر فيها بأي شكل من الأشك ال.
وعل يه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.
(3) ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خلاف معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ولا تخل يأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها.(1)، .(2)
المادّة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة :
(أ) يقصد بعبارة "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري (3)،
(1) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أية حقوق أو التزامات بموجب معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الص وتي أو تفسيره ا، ومن المفه وم كذلك أن الفقرة 3 لا تحدث بالنسبة إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة أية التزامات بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الانضمام إليها أو باستيفاء أي من أحكامها.
(2) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى (3) من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية تقر بجميع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وتتفهم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالممارسات المضادة للتنافس ودون قصرها عليها.
(3) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (أ) : من المفهوم أن تعريف "فناني الأداء" يشمل أولئك الذين يؤدون مصنفا أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت لأول مرة في معرض هذا الأداء. 23 أبريل سنة 2017 م
(ب) ويقصد بعبارة "التثبيت السمعي البصري"
تجسيد الصور المتحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو لم تكن، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة (4)،
(ج) ويقصد بكلم ة "إذاعة" إرس ال الأص وات أو الصور أو الص ور والأص وات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الإذاعة" أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب "الإذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة،
(د) ويقصد بعبارة "النقل إلى الجمهور" إن كان المنقول أداء أن يرسل إلى الجمهور، بأية وسيلة خلاف الإذاعة، الأداء غير المثبت أو الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا. ولأغراض المادّة 11، تشمل عبارة "النقل إلى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته.
المادة 3
فتح المادةالمستفيدون من الحماية
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني الأداء من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.
(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه المعاهدة، يعامل فنانو الأداء من غير مواطني أحد الأطراف المتعاقدة الذين تكون إقامتهم العادية في أحد هذه الأطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد.
المادة 4
فتح المادةالمعاملة الوطنية
(1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة كما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذه المعاهدة.
(2) للطرف المتعاقد أن يحد الحماية الممنوحة لمواطني طرف متعاقد آخر بن اء على الفقرة (1)، بخصوص الحقوق الممنوحة في المادّة 11 (1) و 11 (2) من هذه المع اهدة بالح دود التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد الآخ ر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتع اقد الأول وللمدة التي يفعل فيها ذلك.
(4) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (ب) : من المؤكد بموجب هذا البيان أن تعريف عبارة "التثبيت السمعي البصري" الواردة في المادة 2
(ب) لا يخل بالمادة 2 (ج) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
(3) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) على الطرف المتعاقد ما دام طرف متعاقد آخ ر يستفيد م ن التحفظ ات المسموح به ا بن اء علي المادة 11 (3) م ن هذه المع اهدة ولا يطبق على الط رف المتع اقد مادام يستفيد من تحفظ من ذلك القبيل.
المادة 5
فتح المادةالحقوق المعنوية
(1) بغض النظ ر عن الحق وق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإنّ فنان الأداء يحتفظ بالحق فيما يلي بخصوص أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا بصريا :
"1" أن يطالب بأن يُنسب أداؤه إليه إلاّ في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء، "2" وأن يعترض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يضرّ بسمعته، على أن تؤخذ بالاعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري.
(2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء وفقا للفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس ه ذه الحق وق الأشخ اص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تش ريعها المعم ول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحق وق المنصوص عليه ا في الفقرة السابق ة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه لحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.
(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. (5)
(5) بيان متفق عليه بشأن المادة 5 : لأغراض هذه المعاهدة ودون إخلال بأية معاهدة أخرى، من المفهوم أن التعديلات المدخلة على الأداء أثناء الاستغلال العادي له، مثل التنقيح أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه في دعامة أو نسق موجود أو جديد، والدخلة أثناء انتفاع مصرح به من فنان الأداء، لا تعد من باب التعديلات في حد ذاتها حسب مفهوم المادة 5 (1) "2"، بالنظر إلى طبيعة التثبيت السمعي البصري وإنتاجه وتوزيعه. ولا تعنى الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 (1) "2" إلا بالتغييرات التي تلحق ضررا موضوعيا بسمعة فنان الأداء بشكل جوهري. ومن المفهوم أيضا أن مجرد الانتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغ يرة لا يعد تعديلا في حد ذاته حسب معنى المادة 5 (1) ."2"
المادة 6
فتح المادةحقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم :
"1" إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلاّ إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا، "2" وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.
المادة 7
فتح المادةحق النسخ يتمتع فنانو الأداء بالح ق الاستئث اري في التص ريح بالنسخ المباش ر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت ة تثبيت ا سمعيا بصري ا، بأية ط ريقة أو بأي شكل كان. (6)
المادة 8
فتح المادةحق التوزيع
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفق رة (1) بعد بيع النسخ ة الأصل ية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء .(7)
المادة 9
فتح المادةحق التأجير
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من
(6) بيان متفق عليه بشأن المادة 7 : ينطبق حق النسخ المنصوص عليه في المادة 7 والاستثناءات المسموح بها بناء على تلك المادة وحتى المادة 13، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي، ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء محمي رقمي الشكل في دعامة إلكترونية يعتبر نسخا بمعنى هذه المادة.
(7) بيان متفق عليه بشأن المادتين 8 و 9 : تشير عبارة "النسخ ة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين والتي تخضع لح ق التوزيع وح ق التأجير بناء على المادتين المذكورتين، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا، كما ورد تحديده في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه.
(2) الأطراف المتع اقدة معف اة من الالتزام الوارد في الفقرة (1) ما لم يكن التأجير لأغ راض تجاري ة قد أدى إلى انتشار نسخ تلك التثبيتات بما يلحق ضررا ماديا بح ق فناني الأداء الاستئثاري في النسخ. (8)
المادة 10
فتح المادةحق إتاحة الأداء المثبت
(1) يتمتع فن انو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوج ه أدائه م المثبت ة تثبيت ا سمعي ا بصري ا للجمه ور، بوسائل سلك ية أو لاسلك ية بم ا يمكّن أف راد الجمه ور من الاطلاع عليها من مك ان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
المادة 11
فتح المادةحق الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإذاعة أوجه أدائهم تثبيتا سمعيا بصريا أو نقلها إلى الجمهور.
(2) يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه ل دى المدي ر العام لل ويب و، أنه سيق يم حق ا في مكافأة عادلة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بأوجه الأداء المثبت ة تثبيت ا سمع يا بص ري ا لأغ راض الإذاعة أو النقل إلى الجمهور، بدلا من الحق في التصريح المنصوص عليه في الفقرة .(1) ويجوز للطرف المتعاقد الإعلان بأنه سيحدد في تشريعه شروطا لممارسة الحق في المكافأة العادلة.
(3) يج وز لأي ط رف متعاق د أن يعلن أنه ل ن يطبق أحك ام الفق رة (1) أو (2) إلاّ ع لى بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخ رى أو أنه لن يطبق أحكام الفق رتين (1) و(2) على الإطلاق.
(8) بيان متفق عليه بشأن المادتين 8 و 9 : تشير عبارة "النسخ ة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين والتي تخضع لح ق التوزيع وح ق التأجير بناء على المادتين المذكورتين، إلى النسخ المثبتة وحده ا التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 12
فتح المادةنقل الحقوق
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في القانون ال وطني على أنه إذا واف ق فن ان الأداء على تثبيت أدائه السمعي البصري في تثبيت سمعي بص ري، فإنّ حق وق التصريح الاستئثاري ة المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة، يملكها منتج التثبيت السمعي البصري أو يمارسه ا أو تُنقل إل يه ما لم ينص على خلاف ذلك في أي عقد مبرم بين فنان الأداء ومنتج التثب يت السمعي البصري، وذلك على الوجه المبيّن في القانون الوطني.
(2) ويجوز لأي طرف أن يقتضي بخصوص التثبيتات السمع ية البصرية المنتجة في ظل قانونه الوطني أن تكون تلك الموافقة أو يكون ذلك العقد كتابيا وموقعا من الطرفين المتعاقدين أو ممثليهما المصرح لهما حسب الأصول.
(3) وبمعزل عن نق ل الحق وق الاستئثارية الوارد وصفه ا أعلاه، يجوز أن تكفل القوانين ال وطن ية أو الاتفاق ات الجماعية أو غيرها من الاتف اقات لفن ان الأداء الح ق في الحص ول على إتاوات أو مكافأة ع ادلة على أوجه انتفاع بالأداء، كما تنص على ذلك هذه الاتفاقية بما فيها ما يتعلق بالمادتين 10 و .11
المادة 13
فتح المادةالتقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه ال وطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء. (9)
(9) بيان متفق عل يه بشأن المادة 13 : إن البي ان المتفق عليه بشأن
المادة 10
فتح المادة(بخص وص التقييدات والاستثناءات) م ن معاهدة ال ويب و بشأن حق المؤلف، ينطب ق أيض ا، م ع ما يل زم من تغيير، على المادة 13 (بخصوص التقييدات والاستثن اءات) من المعاهدة. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 14
فتح المادةمدة الحماية تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء، بناء على هذه المعاهدة، حتى نهاية م دة 50 سنة ع لى الأقل، تحسب من نهاية السنة التي ت م فيها تثبيت الأداء.
المادة 15
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتع اقدة أن تنص في قوانينه ا على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المع اهدة والتي تمنع من مباش رة أعمال لم يص رح به ا فنان و الأداء المعنيون أو لم يسمح بها القان ون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم. (01)، (11)
المادة 16
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباش ر عن علم أيا من الأعمال التال ية وهو يعرف، أو فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية
(10) بيان متفق عل يه بشأن المادة 15 في علاقتها بالمادة 13 : من المفهوم أنه ليس في هذه المادة ما يمنع طرفا متعاقدا من اعتماد تدابير فعالة وضروري ة لضمان تمت ع المستفيد بالتقييدات والاستثناءات المتاحة بموجب القانون الوطني لهذا الطرف المتعاقد ووفقا لأحكام المادة (31)، وذلك إذا طبقت تدابير تكنولوجية على أداء سمعي بصري، لا سيما في حالة عدم اتخاذ أصحاب الحقوق تدابير ملائمة وفعالة لتمكين المستف يد من التمتع بهذه التقييدات والاستثناءات، ودون إخلال بالحماية القانونية لمصنف سمعي بصري يكون هذا الأداء مثبتا فيه. ومن المفهوم كذلك أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) لا تنطبق على أوجه الأداء غير المحمية أو التي لم تعد محمية بموجب أحكام القانون الوطني الذي يفعّل أحكام هذه المعاهدة.
(11) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : ينبغي تفسير عبارة "التدابير التي يستعملها فنانو الأداء" بمعناها الواسع الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناني الأداء، بمن فيهم ممثلوهم أو المرخص لهم أو المتنازل لهم وهم يشملون المنتجين ومقدمي الخدمات والأشخاص العاملين في الاتصالات أو الإذاعة وينتفعون بأوجه الأداء بناء على تصريح لازم كما هو الحال في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعدٍّ على أي حق من الحق وق التي تشمله ا هذه المع اهدة أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أية معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
"2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع، أو يذيع أو ينق ل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شك ل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء أو أدائ ه أو مالك أي حق في الأداء أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء وأية أرق ام أو شفرات ت رمز إلى تلك المعلومات، متى ك ان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بأداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا. (12)
المادة 17
فتح المادةالإجراءات الشكلية لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.
المادة 18
فتح المادةالتحفظات والإخطارات
(1) لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 11 .(3)
(2) يج وز تضمين وثائق التصديق أو الانضمام أي إخطار يقدم بناء على المادة 11 (2) أو 19 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإخطار هو ذاته تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الذي قدّم الإخطار. ويجوز أيضا تقديم ذلك الإخطار في تاريخ لاحق، ويصب ح الإخطار في هذه الح ال ة نافذا بعد ثلاث ة أشه ر من تسلّمه من قبل المدي ر الع ام لل ويبو أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإخطار.
(12) بيان متفق عل يه بشأن المادة 16 : إن البيان المتفق عليه بشأن
المادة 12
فتح المادة(بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن ح ق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من المعاهدة.
المادة 19
فتح المادةالتطبيق الزمني
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لأوجه الأداء المثبتة الموج ودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ولجميع أوجه الأداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير الع ام للويبو، أنه لن يطبق أحكام المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة أو أي حكم أو أكثر منها على أوجه الأداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. وبخصوص ذلك الطرف المتعاقد، يجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى أن تقصر تطبيق المواد المذكورة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
(3) لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه المادة بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مبرمة أو حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد.
(4) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شخص زاول أعمالا قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، يجوز له أن يباشر أعمالا بخصوص الأداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 والمواد من 7 إلى 11 بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعنية.
المادة 20
فتح المادةأحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدّ على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى. 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 21
فتح المادةالجمعية
(1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يك ون كل ط رف متع اقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد ال ذي عيّنه. ويج وز للجمع ية أن تطلب إلى ال ويب و أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للمارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(2) (أ) تتناول الجمع ية المسائل المتعلق ة بالمحافظ ة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباش ر الجمع ية المهم ة المعه ودة إليه ا بموجب المادة 23 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.
(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجع ة هذه المعاهدة، وتوجه إلى المدي ر العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلاّ باسمه.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.
(4) تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
(5) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء، وتضع نظامها ال داخلي، بما في ذلك الدع وة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 22
فتح المادةالمكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
المادة 23
فتح المادةأطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكوم ية دولية لتصبح ط رف ا في هذه المع اهدة، ش رط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاح ية النظ ر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة، ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها، وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للاتحاد الأوروبي، إذ تقدّم بالإعلان المش ار إليه في الفق رة السابق ة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادة 24
فتح المادةالحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع ك ل طرف متعاقد بكل الحقوق، ويتحمل كل المسؤوليات المترتب ة على هذه المعاه دة م ا لم تنص أحك ام مح ددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
المادة 25
فتح المادةالتوقيع على المعاهدة تك ون ه ذه المعاه دة متاح ة للتوقيع في مقر الويبو الرئيسي لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.
المادة 26
فتح المادةدخول المعاهدة حيّز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 23 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة (3) أشهر.
المادة 27
فتح المادةالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات الآتية :
"1" الأطراف الثلاثون المؤهلة المشار إليها في المادة 26، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "2" وكل ط رف مؤه ل آخ ر مش ار إليه في المادة 23، بعد انقضاء ثلاثة أشهر م ن التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.
المادة 28
فتح المادةنقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح ك ل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلّم فيه المدير العام للويبو الإخطار.
المادة 29
فتح المادةلغات المعاهدة
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية القانونية.
(2) يتول ى المدي ر العام إعداد نص وص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طل ب أحد الأط راف المعنية، بع د التش اور مع كل الأط راف المعنية.
ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز له ا أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
المادة 30
فتح المادةأمين الإيداع يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.