مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- الواحش الهادي، المولود في 20 يوليو سنة 1957 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00008 وعقد الزواج رقم 00009 المحرر في 7 يونيو سنة 1980 بنقرين ( ولاية تبسة ) ويدعى من الآن فصاعدا: شعيب الهادي.
- الواحش يسرى، المولودة في 28 فبراير سنة 1997 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00047 وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب يسرى.
- الواحش رندة، المولودة في 13 فبراير سنة 1993 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00033 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب رندة.
- الواحش زهرة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1987 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00201 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب زهرة.
- الواحش سعاد، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1994 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00194 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب سعاد. 23 أبريل سنة 2017 م فرديّة
- الواحش دليلة، المولودة في 14 غشت سنة 1983 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00160 وعقد الزواج رقم 1763 المحرر في 21 ديسمبر سنة 2014 بالوادي ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا :
شعيب دليلة.
- الواحش مصباح، المولود في 11 ديسمبر سنة 1989 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00179 ويدعى من الآن فصاعدا: شعيب مصباح.
- الواحش سمير، المولود في 8 نوفمبر سنة 1981 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00140 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر في 13 مارس سنة 2013 بنقرين ( ولاية تبسة ) وابنه القاصر : * محمد الهادي، المولود في 23 فبراير سنة 2014 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00044، ويدعيان من الآن فصاعدا : شعيب سمير، شعيب محمد الهادي.
- الواحش نبيل، المولود في 6 أكتوبر سنة 1985 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00116، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب نبيل.
- بزازل سناء، المولودة في 4 يناير سنة 1995 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00031 وتدعى من الآن فصاعدا: علي الهادفي سناء.
- بزازل أم ال، المولودة في 5 يناير سنة 1991 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00032 وتدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي أمال.
- بزازل محي الدين، المولود في 28 يوليو سنة 1983 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد ال زواج رق م 00137 المح رر ف ي 8 سبتمبر سنة 2011 بالحدائق ( ولاية سكيكدة ) وابنته القاصرة : * رحمة، المولودة في 16 غشت سنة 2014 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 06246، ويدعيان من الآن فصاعدا : علي الهادفي محي الدين، علي الهادفي رحمة. 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
- بزازل بوبكر، المولود في 11 مايو سنة 1985 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00366 ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي بوبكر.
- بزازل أحمد، المولود في 16 فبراير سنة 1958 بأولاد حصيب، أم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00131 وعقد الزواج رقم 183 المحرر في 18 ديسمبر سنة 1980 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) وعقد الزواج رقم 93 المحرر في 6 سبتمبر سنة 1982 بأم الطوب (ولاية سكيكدة ) وولده القاصر : * رامي، المولود في 18 أكتوبر سنة 1999 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 03843، ويدعيان من الآن فصاعدا : علي الهادفي أحمد، علي الهادفي رامي.
- بزازل فاتح، المولود في 10 مايو سنة 1976 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00330 وعقد الزواج رقم 00243 المحرر في 18 أكتوبر سنة 2007 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) وولداه القاصران : * عبد الإله، المولود في 3 مايو سنة 2009 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 07797/00/2009، * باديس، المولود في 29 مارس سنة 2011 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 06158/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي فاتح، علي الهادفي عبد الإله، علي الهادفي باديس.
- أبو الله سالم، المولود خلال سنة 1962 بأقبور دلدول، أوقروت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 608 وعقد الزواج رقم 00229 المحرر في 25 يوليو سنة 2011 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة : * دعاء، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2013 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01342، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله سالم، بن عبد الله دعاء.
- حاج اكرلف وهيبة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1991 بموزاية ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01020 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف وهيبة.
- حاج اكرلف مجيد، المولود في 16 مارس سنة 1996 بموزاية ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00269 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف مجيد.
- حاج أكرلف ناصر، المولود في 16 يناير سنة 1961 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 00054 المحرر في 28 يوليو سنة 1988 بالشفة (ولاية البليدة) وابنتاه القاصرتان : * وسام، المولودة في 21 مارس سنة 2003 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00228، * ميساء، المولودة في 25 يونيو سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 06076، ويدع ون من الآن فصاعدا : حاج يخلف ناصر، حاج يخلف وسام، حاج يخلف ميساء.
- حاج أكرلف إيمان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1989 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01724 وعقد الزواج رقم 00370 المحرر في 11 نوفمبر سنة 2008 بالشفة ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف إيمان.
- الضب بالخير، المولود في 5 أكتوبر سنة 1981 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01042 وعقد الزواج رقم 00421 المحرر في 23 يونيو سنة 2013 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة : * سلمى هبة الرحمان، المولودة في 28 مارس سنة 2012 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00795، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله بالخير، بن عبد الله سلمى هبة الرحمان.
- زوكابي عبد القادر، المولود في 24 ديسمبر سنة 1959 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03529/00/1959 وعقد الزواج رقم 359 المحرر في 4 يوليو سنة 2005 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وعقد ال زواج رقم 433 المح رر في 4 يوني و سنة 2008 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان : * أميرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 2005 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11258 مكرر، * رتاج، المولودة في أول يوليو سنة 2009 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09462 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : بن جودي عبد القادر، بن جودي أميرة، بن جودي رتاج.
- زكابي أيمن مصطفى، المولود في 29 يوليو سنة 1997 بأرزيو ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 01245 ويدعى من الآن فصاعدا: بن جودي أيمن مصطفى.
- زكابي إكرام غزال، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1993 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09590 مكرر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي إكرام غزال.
- زوكابي نعيمة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02777 وعقد الزواج رقم 1572 المحرر في 30 أبريل سنة 1987 بوهران ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن جودي نعيمة.
- زكابي فايزة، المولودة في 24 غشت سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03959/00/1989 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جودي فايزة.
- زوكابي ميمونة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02810/00/1956 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 16 فبراير سنة 1998 بتيارت ( ولاية تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي ميمونة.
- زوكابي خديجة، المولودة في 8 أبريل سنة 1955 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 01087/00/1955 وعقد الزواج رقم 266 المحرر في 23 نوفمبر سنة 1985 بندرومة ( ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي خديجة.
- زوكابي محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1958 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02782 وعقد الزواج رقم 800 المحرر في 8 غشت سنة 1988 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وعقد الزواج رقم 02206 المحرر في 8 يوليو سنة 1992 بوهران ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن جودي محمد.
- قردة الجموعي، المولود في 29 أبريل سنة 1958 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر في 14 أكتوبر سنة 1981 بقمار ( ولاية الوادي ) ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش الجموعي.
- قردة سعاد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01151 وعقد الزواج رقم 00261 المحرر في 13 ديسمبر سنة 2004 بقمار ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش سعاد. 23 أبريل سنة 2017 م
- قردة عمر، المولود في 15 فبراير سنة 1986 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00239 وعقد الزواج رقم 00168 المحرر في 5 أبريل سنة 2011 وابنته القاصرة : * أسيل، المولودة في 16 يناير سنة 2014 بقمار (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00088، ويدعيان من الآن فصاعدا، درقيش عمر، درقيش أسيل.
- كريم نبيل، المولود في 18 يونيو سنة 1966 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01853 وعقد الزواج رقم 990 المحرر في 11 أكتوبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وولده القاصر: * رزق الله، المولود في 9 فبراير سنة 2004 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00840، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الكريم نبيل، عبد الكريم رزق الله.
- جرانة بوعزة، المولود في 8 ديسمبر سنة 1967 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00249 ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة بوعزة.
- جرانة أحمد، المولود في 28 أبريل سنة 1972 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00433 ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة أحمد.
- بوط عبد القادر، المولود في 20 أبريل سنة 1931 بالمشايعة ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00903 وعقد الزواج رقم 00034 المحرر في 30 يناير سنة 1958 بغليزان ( ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا:
زياد عبد القادر.
- بوط فاطمة الزهرة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1967 بمستغانم ( ولاية مستغانم ) شهادة الميلاد رقم 02855 وتدعى من الآن فصاعدا: زياد فاطمة الزهرة.
- بوط عواد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 2006 ويدعى من الآن فصاعدا: زياد عواد.
- بوط محمد، المولود في 12 يونيو سنة 1956 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 00622/00/1956 وعقد الزواج رقم 01235 المحرر في 8 سبتمبر سنة 2008 بغليزان ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر: * يسرى، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2009 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 04386/00/2009، 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م * نريمان، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2011 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 03855 / 00/2011، * جواد، المولود في 14 نوفمبر سنة 2013 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 07037/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا: زياد محمد، زياد يسرى، زياد نريمان، زياد جواد.
- زبيدور بلكحل، المولود خلال سنة 1968 بقربوصة ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00658 وعقد الزواج رقم 00004 المحرر في 15 يناير سنة 1996 بالحجاج ( ولاية الشلف ) وأولاده القصر: * أحمد، المول ود في 13 يناير سنة 1999 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00022، * عبيد، المولود في 9 أكتوبر سنة 2000 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00340، * سليمة، المولودة في 27 مايو سنة 2006 بأولاد بن عبد القادر( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00120، * عادل، المولود في 5 مايو سنة 2010 بالصبحة (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 01102، * عبد الكريم، المولود في 8 سبتمبر سنة 2011 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور بلكحل، زيدور أحمد، زيدور عبيد، زيدور سليمة، زيدور عادل، زيدور عبد الكريم.
- زبيدور محمد، المولود في 16 مارس سنة 1997 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00138 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد.
- محلول سليم، المولود في 6 فبراير سنة 1972 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01416 وعقد الزواج رقم 00016 المحرر في 3 مايو سنة 2003 بالسطارة ( ولاية جيجل ) وأولاده القصر: * أنس، المولود في 27 سبتمبر سنة 2005 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 15228، * تقوى، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2007 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 15818، * ملاك، المولودة في 29 أبريل سنة 2009 بقسنطين ة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 07430/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : فحلول سليم، فحلول أنس، فحلول تقوى، فحلول ملاك.
- بوزكوك عبد الحليم، المولود في 18 مايو سنة 1991 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1734 ويدعى من الآن فصاعدا : بوملوك عبد الحليم.
- بوزكوك حسام الدين، المولود في 4 ديسمبر سنة 1994 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 3249 ويدعى من الآن فصاعدا : بوملوك حسام الدين.
- بوزكوك ليندة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1993 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 3928 وتدعى من الآن فصاعدا : بوملوك ليندة.
- بوزكوك رشيد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1962 بالشقفة ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 0183 وعقد الزواج رقم 120 المحرر في 13 غشت سنة 1990 بالطاهير ( ولاية جيجل ) وولداه القاصران: * زهير، المولود في 28 غشت سنة 2000 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1681، * شرف الدين، المولود في 21 مارس سنة 2007 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 544، ويدعون من الآن فصاعدا: بوملوك رشيد، بوملوك زهير، بوملوك شرف الدين.
- بوزكوك إبتسام، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1997 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 2334 وتدعى من الآن فصاعدا: بوملوك إبتسام.
- لعورة علي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1978 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 02117 ويدعى من الآن فصاعدا: براهيمي علي.
- مسكينة أحمد، المولود في 16 يونيو سنة 1969 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04010 وعقد الزواج رقم 00236 المحرر في 14 يوليو سنة 2005 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وأولاده القصر : * سامي عبد اللطيف، المولود في 26 يونيو سنة 2007 ببرج الكيفان ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01084، * أسماء، المولودة في 7 يناير سنة 2011 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00222، * مريم، المولودة في 2 أبريل سنة 2014 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00366، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم أحمد، بن سالم سامي عبد اللطيف، بن سالم أسماء، بن سالم مريم.
- مسكينة فيصل، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00655 وعقد الزواج رقم 00659 المحرر في 3 نوفمبر سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وولداه القاصران : * محمد نسيم، المولود في 8 أكتوبر سنة 2011 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02457، * يوسف، المولود في 27 أبريل سنة 2014 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01789، ويدع ون من الآن فص اعدا، بن سال م فيصل، بن سالم محمد نسيم، بن سالم يوسف.
- مسكينة اسماعيل، المولود في 15 سبتمبر سنة 1978 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01905 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 12 يناير سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وابنتاه القاصرتان : * سرين، المولودة في 22 يونيو سنة 2011 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 04709، * أروى، المولودة في 21 مايو سنة 2015 بمفتاح (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدع ون من الآن فصاع دا : بن سالم إسماعيل، بن سالم سرين، بن سالم أروى.
- مسكينة رابح، المولود في 17 سبتمبر سنة 1981 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 02317 وعقد الزواج رقم 00579 المحرر في 10 سبتمبر سنة 2014 بمفتاح ( ولاية البليدة ) ويدع ى من الآن فصاع دا، بن سالم رابح.
- مسكينة جمال، المولود في 18 مايو سنة 1984 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01229 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم جمال.
- مسكينة رشيد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1986 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01050 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم رشيد.
- مسكينة هاجر، المولودة في 17 فبراير سنة 1991 بالأربعاء ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00245 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هاجر.
- مسكينة محمد، المولود في 13 مارس سنة 1947 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00112 وعقد الزواج رقم 00086 المحرر في 14 غشت سنة 1968 بمفتاح ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم محمد.
- بوتشاشة عبد الرحمان، المولود في 5 نوفمبر سنة 1951 بالمعمورة ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00346 وعقد الزواج رقم 00465 المحررفي 4 ديسمبر سنة 1988 ببراقي ( ولاية الجزائر) وولده القاصر : 23 أبريل سنة 2017 م * أسامة، المولود في 13 يناير سنة 2002 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00054، ويدعيان من الآن فصاعدا : ت اج الدين عبد الرحمان، تاج الدين أسامة.
- بوتشاشة نوال، المولودة في 18 فبراير سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00744 وتدعى من الآن فصاعدا: تاج الدين نوال.
- بوتشاشة محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1990 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02145 ويدعى من الآن فصاعدا : تاج الدين محمد.
- بوتشاشة فطوم، المولودة في 31 يوليو سنة 1989 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01501 وعقد الزواج رق م 00520 المحرر ف ي أول سبتمبر سنة 2015 ببوروبة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : تاج الدين فطوم.
- قرد سمية، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1990 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 04807 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سمية.
- حمار عثمان، المولود في 23 مارس سنة 1979 بوادي تاغية ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 000798 المحرر في 4 أكتوبر سنة 2009 بالسانية ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان : * إبتهال سكينة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 2010 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 20570 مكرر، * جهينة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2013 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 17242 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا: عمار عثمان، عمار إبتهال سكينة، عمار جهينة.
- خامج أمال، المولودة في 30 أبريل سنة 1993 بعين ولمان ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00936/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : كامد أمال.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار م ؤرخ في أول رج ب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية.
إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد خالد مواقي بناني، مديرا للمالية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد مواقي بناني، مدير المالية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.