مرسوم رئاسي رقم 94-222 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 " الادارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.