قرار

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.