قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.