قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.