قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجزائرية / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 99-133 مؤرخ في 19 ربيع الأولى عام 1419 الموافق عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال. 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إجراءات
مرسوم رئاسي رقم 99-134 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة.
مرسوم رئاسي رقم 99-135 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة “ صدر “ من مصف الاستحقاق الوطني “ دفعة هواري بومدين “. . . . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 99-136 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني “ دفعة هواري بومدين “ . . . . 6 مرسوم رئاسي رقم 99-137 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني “ دفعة هواري بومدين “. . . . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 99-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 99-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق
29 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته. . . . 10 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 1999. 1999 ، يتضمن تسمية دفعة ضباط
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأولى عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تسمية الدفعة التاسعة للقضاة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والبيئة قراران مؤرخان في 9 و 21 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو و 6 يونيو سنة 1999 ، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999 ، يتضمن البشرية.
تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . .
وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية. قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1420 الموافق 30 مايو سنة 1999 ، والمناجم.. وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية .
يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الطاقة
العمرانية يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات…
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التضامن الوطني
والعائلة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1420 الموافق 31 مايو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.
اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1997 . .
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-133 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين العيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب بمفهوم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 181 من قانون العقوبات، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوباتهم خمس (5) سنوات أو يقل عنها . المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوباتهم على النحو الآتي : تنظيمية خمس (5) سنوات إذا كان باقي العقوبة أقل من سبع (7) سنوات أو يساويها،
- ست (6) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من سبع (7) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، سبع (7) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، ثماني (8) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها . المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لا سيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، المذكور آنفا، والمواد 84 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 ، و 254 و 255 و 256 و 257 258 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، المذكور آنفا، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 336 من قانون العقوبات
20 ربيع الأول عام 1 1420 ه 1ه الجريدة الرسمية
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء بالمتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المذكور آنفا، والمواد 87 مكرر و 401 و 402 و 403 من قانون العقوبات. المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-134 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (7 (7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح تخفيض كلّي لباقي عقوبة السجن للمسمى “ داودي عبد القادر “ المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1996. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-135 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة صدر “ من مصف الاستحقاق الوطني دفعة هواري بومدين “. إن رئيس الجمهورية، بناء علي الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح، تحت تسمية “ دفعة هواري بومدين “، وسام برتبة “ صدر “ من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الرؤساء الآتية أسماؤهم : أحمد بن بلة، هواري بومدين، بعد الوفاة،
- رابح بيطاط ،
- علي كافي.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-136 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة أثير “ بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني دفعة هواري بومدين “. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح، تحت تسمية دفعة هواري بومدين “، وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة “ للسادة الآتية أسماؤهم : رمضان عبان محمد خيضر، / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه عباس لغرور محمد الطاهر عبيدي ( المدعو حاج لخضر) أحمد نواورة محمد العموري حدو بوحجر ( المدعو عثمان)، بن علي دغين ( المدعو لطفي )، أحمد بن عبد الرزاق ( العقيد الحواس)، محمد شعباني، عمارة العسكري ( المدعو بوقلاز )، محمد عواشرية السعيد محمدي ( المدعو ناصر)، عميروش آيت حمودة السعيد يازوران مقران أكلي ( المدعو محند والحاج)، عبد الرحمان ميرة أحمد بوقرة ( المدعو امحمد) عمار أو عمران صالح زعموم جيلالي بونعامة علي ملاح ( المدعو شريف)، عمر شيبان ( المدعو بومدين)، محمد بوبكر قاضي علي سوايعي، مصطفى فروخي، محمد لواج ( المدعو فراج) حسين قاديري مصطفى فرطاس طيب جغلالي حمو بوتليليس أحمد فرنسيس
- محمد الغاسيري
- صالح سوفي عبد الرحمان بن سالم
- العربي الطيبي، أحمد مدغري
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية قادة بوتارن سعيد عبيد، أحمد قائد ، أحمد دراية علي منجلي، مختار بوزيدي ( المدعو عقب الليل )، عبد الوهاب طالب أحمد بودربة مختار بن زرجب الشيخ العربي تبسي العربي طالب لزهر شريط عمار إدريس صالح عرفاوي ( المدعو سي الحبيب )، محمد زهدور ( المدعو عبد الخالق اليمني )،
- الطاهر أحمايدية ( المدعو الزبير )، علاوة بن بعطوش زكريا مفدي عمار أزقان محمد خير الدين محمد العيد آل خليفة، محمد النعيمي،
- أحمد الطاهر عبد القادر عزة صديقي لحبيب بن يخلف علي بومنجل بومدين فار الذهب
- باي أف أخموك، محمد بلقايد، مولاي عبد الرحمان هبه موسى حساني
- امحمد العنقة فضيلة الدزيرية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 مصطفى كاتب بشير منتوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة —–¥——————– مرسوم رئاسي رقم 99-137 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني دفعة هواري بومدين .. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح، تحت تسمية “ دفعة هواري بومدين “، وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم : بشير بومعزة
- أحمد محساس
8 الجريدة للجمهورية الجزائرية موسى بن أحمد، الحاج بن علة عبد القادر معاشو ( المدعو عبد الجليل )، محمد الصغير نقاش شوقي مصطفاي محمد تومي عبد السلام بلعيد عبد الحميد بن الزين عبد الجبار تيجاني، سيدي محمد بلكبير عبد اللطيف بن شهيدة مصطفى لشرف عبد اللطيف رحال
- حميدو الحاج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (131.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني : المديرية العامة للأمن الوطني، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، الباب رقم 34-05 الذي عنوانه “ الأمن الوطني - الألبسة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (131.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الثاني : المديرية العامة للأمن الوطني، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 | الأمن الوطني - التغذية. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية. مجموع 31.400.000 القسم الرابع 31.400.000 مجموع العنوان الثالث 31.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.400.000 مجموع الفرع الثاني 131.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 131.400.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة .1999 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 62 ( الفقرة
- و77(1و2 و 6 ) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المطة الأولى والمطة الثالثة من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني فردية وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 52 منه
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يطلق على دفعة 5 يوليو، وأول نوفمبر سنة 1999 من ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين، اسم “ دفعة أحمد مدغري “. المادة 2 : تشمل الدفعة المذكورة أعلاه :
- الضباط العمداء،
- الضباط السامين
- الضباط المرؤوسين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية الدفعة التاسعة للقضاة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيّما المواد 62 (الفقرة (3) و 77 ( 6 و 10 ) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 52 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يطلق على الدفعة التاسعة للقضاة المتخرجين في 30 يونيو سنة 1999، من المعهد الوطني للقضاء، تسمية دفعة محمد بوضياف”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 9 و 21 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو و 6 يونيو سنة 1999، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية بسكرة، يعين السيد فاروق لكحل، رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية الجلفة، يعيّن السيد حاج بن شطة، رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يحدد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 81 و 82 منه / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 92 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار قيم الخزينة على شكل سندات لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات (ص.و.م). المادة 2 : يتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى مقابل نفقات التضامن الوطني المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للمعاشات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998. المادة 3 : يحدّد مبلغ السندات المصدرة باثنين وعشرين مليار دينار (22.000.000.000 دج) ويمكن تعديل هذا المبلغ وفقا للمبلغ الحقيقي للنفقات التي التزم بها الصندوق الوطني للمعاشات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 في إطار التكفل بنفقات التضامن الوطني المذكور أعلاه. المادة 4 : تصدر السندات لمدة ثلاثين (30) سنة بدون فوائد. المادة 5: لا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للمعاشات في حساب جار لدى بنك الجزائر. المادة 6 : يمكن الصندوق الوطني للمعاشات رهن السندات موضوع هذا القرار . المادة 7 : يتم دفع الأقساط السنوية في التاريخ الموافق لتاريخ إصدار السندات موضوع هذا القرار. المادة 8 : يتم التسديد بأمر من المديرية العامة للخزينة، وذلك بعد طلب الهيئة المكتتبة للسندات في أجل الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق . المادة 9 : يمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات موضوع هذا القرار قبل أجل الاستحقاق. المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بتعليمات من المدير العام للخزينة. المادة 11 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة .1999 عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرّخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17
14 الجريدة الرسمية لا سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبات المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخة في 13 فبراير سنة 1999،
- وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف أولاد جلال (ولاية بسكرة) مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف ديدوش مراد (ولاية قسنطينة) مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف الشلف (ولاية الشلف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، ية / العدد 43. 20 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 9 و 20 فبراير سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف زاوية كونته (ولاية أدرار)
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف جيجل عين مليلة، انحراف على مستوى سد بن هارون (ولاية ميلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1420 الموافق 30 مايو سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1420 الموافق 30 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تعيّن السيدة نصيرة حمار ، ملحقة بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد لعزيز شعبان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ابتداء من 10 مايو سنة .1999 1-5 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد علي حمزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى، ابتداء من 23 مايو سنة 1999، مهام السيد خالد تادونت، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1420 الموافق 31 مايو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1420 الموافق 31 مايو سنة 1999 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، تنهى مهام السيد عبد الناصر ألماس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بناء على طلبه.
16 الجريدة. الجزائرية / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1997 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.205.439,82 434.835.881.396,39 42.867.689,93 541.806.075,12 48.414.698.418,15 79.754.501.833,62 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) …… 164.377.175.06312
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة …
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……….. الاحتياطات.
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 78 من القانون 0,00 12.192.165.804,71 57.800.000.000,00 107.019.827.500,00 0,00 46.000.000.000,00 8.242.878.357,37 6.325.744.175,47 3.752.972.659,85 114.417.601.417,88 المجموع 1.084.846.325.831,43 341.681.651.179,28 221.799.131.377,06 258.377.314,19 10.138.755.682,56 13.305.628.602,38 21.813.893.270,55 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 474.962.888.405,41 المجموع 1.084.846.325.831,43 القادر بن مبارك - الجزائر