قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1420 الموافق 31 مايو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. 15 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1997 . . 16
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1420 الموافق 31 مايو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. 15 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1997 . . 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.