قرار

قراران مؤرخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.