مرسوم رئاسي رقم 99-134
مرسوم رئاسي رقم 99-134 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تخفيض كلّي لباقي عقوبة السجن للمسمى " داودي عبد القادر " المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1996.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.