مرسوم رئاسي رقم 99-133 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين العيد الاستقلال
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب بمفهوم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 181 من قانون العقوبات، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوباتهم خمس (5) سنوات أو يقل عنها .
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوباتهم على النحو الآتي :
تنظيمية خمس (5) سنوات إذا كان باقي العقوبة أقل من سبع (7) سنوات أو يساويها،
- ست (6) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من سبع (7) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، سبع (7) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، ثماني (8) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها .
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لا سيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، المذكور آنفا، والمواد 84 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 ، و 254 و 255 و 256 و 257 258 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، المذكور آنفا، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 336 من قانون العقوبات 20 ربيع الأول عام 1 1420 ه 1ه الجريدة الرسمية
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء بالمتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، المذكور آنفا، والمواد 87 مكرر و 401 و 402 و 403 من قانون العقوبات.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.