قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.