مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوشليقة شوقي، المولود في 23 نوفمبر سنة 1984 بثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1183 ويدعى من الآن فصاعدا: حساني شوقي.
- بوشليقة عادل، المولود في 29 مايو سنة 1989 بثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0420 ويدعى من الآن فصاعدا: حساني عادل.
- خماج عاشور، المولود في 6 مارس سنة 1947 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 785 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1991 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عطية عاشور.
- خماج شافية، المولودة في 3 يناير سنة 1985 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 08 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية شافية.
- خماج وزنة، المولودة سنة 1988 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1991، شهادة الميلاد رقم 101 وتدعى من الآن فصاعدا:
بن عطية وزنة.
- خماج سامي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1989 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 426 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية سامي.
- خماج حسان، المولود في 18 يوليو سنة 1992 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 369 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية حسان.
- عوج النيف لخضر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1947 بالربيعية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 055 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1970 بالبرواقية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا:
آدم لخضر.
- عوج النيف حورية، المولودة في أول سبتمبر سنة 1972 بالربيعية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 208 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم حورية.
- عوج النيف فضيلة، المولودة في 16 فبراير سنة 1975 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم فضيلة.
- عوج النيف سعاد، المولودة في 14 يناير سنة 1979 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 13 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم سعاد.
- عوج النيف رتيبة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1983 بالحمادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2711 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم رتيبة.
- عوج النيف زهرة، المولودة في 15 يناير سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 89 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم زهرة.
- عوج النيف فارس، المولود في 16 سبتمبر سنة 1989 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1501 ويدعى من الآن فصاعدا: آدم فارس.
- عوج النيف ياسمين، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1992 باسطاوالي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 471 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم ياسمين.
- منقوزة محمد، المولود في 18 يونيو سنة 1959 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 323 وعقد الزواج رقم 260 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985 بعين الصفراء (ولاية النعامة) وابنته القاصرة: * إكرام، المولودة في 17 يونيو سنة 1999 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 812، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوبكر محمد، بوبكر إكرام.
- منقوزة نوال، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1986 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1159 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر نوال.
- منقوزة سفيان، المولود في 25 أكتوبر سنة 1987 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1258 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر سفيان.
- منقوزة سهام، المولودة في أول يوليو سنة 1990 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 861 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر سهام.
- منقوزة رضوان، المولود في 12 مايو سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 449 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر رضوان.
- هايشة إلياس، المولود في 3 يناير سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات إلياس.
- هايشة مصطفى، المولود في 8 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات مصطفى.
- هايشة الزهرة، المولودة في 30 أبريل سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 685 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات الزهرة.
- هايشة حسين، المولود في 23 يونيو سنة 1954 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1667 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1980 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج حسين.
- هايشة داودي، المولود في 24 فبراير سنة 1981 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 970 وعقد الزواج رقم 1027 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وولده القاصر: * حسين ريان، المولود في 29 أبريل سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3101، ويدعيان من الآن فصاعدا: حجاج داودي، حجاج حسين ريان.
- هايشة كمال، المولود في 19 يناير سنة 1984 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00076 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج كمال. 31 مايو سنة 2015 م
- هايشة إلياس، المولود في 10 سبتمبر سنة 1985 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00807 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج إلياس.
- هايشة بشير، المولود في 11 أبريل سنة 1962 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 988/68 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * رياض نور الإسلام، المولود في 2 نوفمبر سنة 1999 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 970، * هاجر نور اليقين، المولودة في 4 مايو سنة 2002 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 367، * صلاح نصر الإسلام، المولود في 20 غشت سنة 2005 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2005، * الآء سارة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2009 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 880، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات بشير، فرحات رياض نور الإسلام، فرحات هاجر نور اليقين، فرحات صلاح نصر الإسلام، فرحات الآء سارة.
- هايشة مسعودة، المولودة في 8 فبراير سنة 1996 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 147 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات مسعودة.
- هايشة فتحي، المولود في 18 فبراير سنة 1994 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات فتحي.
- بوكلبة رفيق، المولود في 23 يونيو سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1190 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2006 بتقرت (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * أيمن المعتز بالله، المولود في 28 أكتوبر سنة 2003 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1144، * عبد القادر، المولود في 2 فبراير سنة 2007 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 137، * إيناس، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2373، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله رفيق، بن عبد الله أيمن المعتز بالله، بن عبد الله عبد القادر، بن عبد الله إيناس.
- بعرة فؤاد، المولود في 31 مايو سن ة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0658 وعقد الزواج رقم 0522 المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وولداه القاصران: 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م * هيثم، المولود في 11 ديسمبر سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 8000، * تسنيم، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09582، ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي فؤاد، فايزي هيثم، فايزي تسنيم.
- قط علي، المولود في 8 يناير سنة 1964 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 06 وعقد الزواج رقم 549 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 بمسعد (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * طه إسماعيل، المولود في 16 أكتوبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4587، * صلاح، المولود في 19 فبراير سنة 2000 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 359، * عمر، المولود في 22 سبتمبر سنة 2002 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1738، * تغريد، المولودة في 23 يناير سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 209، ويدعون من الآن فصاعدا: سي علي علي، سي علي طه إسماعيل، سي علي صلاح، سي علي عمر، سي علي تغريد.
- قط خديجة، المولودة في 3 يناير سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 60 وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي خديجة.
- قط إيمان، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1987 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 2008 بالمجبارة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاع دا:
سي علي إيمان.
- قط مجيدة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1989 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1534 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي مجيدة.
- قط أحمد الحبيب، المولود في 15 أكتوبر سنة 1991 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02104/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا: سي علي أحمد الحبيب.
- قط بثينة، المولودة في 4 أبريل سنة 1994 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00766/00/1994 وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي بثينة.
- خراخرية جمال، المولود في 15 يونيو سنة 1977 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 1928/77 وعقد الزواج رقم 398/2011 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2011 بقالمة (ولاية قالمة) وابنته القاصرة: * أسيل، المولودة في 23 يوليو سنة 2012 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 5413، ويدعيان من الآن فصاعدا: دزيري جمال، دزيري أسيل.
- زاني مسعود، المولود سنة 1954 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 1973 بجمورة (ولاية بسكرة) بحكم صادر في 22 يناير سنة 1978، وولده القاصر: * حمادي، المولود في 29 يونيو سنة 1999 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00053، ويدعيان من الآن فصاعدا: وزاني مسعود، وزاني حمادي.
- زاني محمد، المولود في 10 غشت سنة 1974 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004 بجمورة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران: * عبد الرزاق، المولود في 4 أبريل سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01951، * إسراء، المولودة في 13 مارس سنة 2009 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01800، ويدعون من الآن فصاعدا: وزاني محمد، وزاني عبد الرزاق، وزاني إسراء.
- زاني نور الدين، المولود في 3 يناير سنة 1976 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2009 بجمورة (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة: * مريم، المولودة في 16 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01328/00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا: وزاني نور الدين، وزاني مريم.
- زاني لزهر، المولود في 17 فبراير سنة 1978 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00072 ويدعى من الآن فصاعدا: وزاني لزهر.
- زاني مراد، المولود في 20 مايو سنة 1979 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00202 ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني مراد.
- زاني نوال، المولودة في 17 فبراير سنة 1981 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00072 وتدعى من الآن فصاعدا: وزاني نوال.
- زاني سميحة، المولودة في 6 غشت سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03297/00/1983 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2007 بجمورة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: وزاني سميحة.
- زاني رياض، المولود في 24 يوليو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03451/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: وزاني رياض.
- خرالد يخلف، المولود في 24 مايو سنة 1943 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1966 بشفة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: خالد يخلف.
- خرالد محمد، المولود في 21 مارس سنة 1967 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1397 وعقد الزواج رقم 911 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة) وأولاده القصر: * أيمن، المولود في 29 سبتمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5113، * عبد الرحمان، المولود في 31 مارس سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2125، * شروق، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2005 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 9739، ويدعون من الآن فصاعدا: خالد محمد، خالد أيمن، خالد عبد الرحمان، خالد شروق.
- خرالد أحمد شوقي، المولود في 27 يوليو سنة 1995 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3929 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد أحمد شوقي.
- خرالد عبد القادر، المولود في أول غشت سنة 1971 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3997 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد عبد القادر.
- خرالد فتحي، المولود في 9 غشت سنة 1974 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3654 وع قد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) وولداه القاصران: * أحمد ياسين، المولود في 16 غشت سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7665، 31 مايو سنة 2015 م * صلاح الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 2008 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1273، ويدعون من الآن فصاعدا: خالد فتحي، خالد أحمد ياسين، خالد صلاح الدين.
- خرالد فريدة، المولودة في 12 يونيو سنة 1977 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3246 وتدعى من الآن فصاعدا: خالد فريدة.
- خرالد فتيحة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1978 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5882 وتدعى من الآن فصاعدا: خالد فتيحة.
- خرالد يوسف، المولود في 5 سبتمبر سنة 1981 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4902 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد يوسف.
- خرالد اسماعيل، المولود في 3 أكتوبر سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5956 وعقد الزواج رقم 225 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2009 بشفة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة: * نور الامان، المولودة في 4 يناير سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعيان من الآن فصاعدا: خالد اسماعيل، خالد نور الامان.
- خرالد عيسى، المولود في 30 يونيو سنة 1986 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 512 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد عيسى.
- بوالجوع لبيض محمود، المولود في 9 فبراير سنة 1977 بأولاد يحي خدروش (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0428 وعقد الزواج رقم 019 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2004 بأولاد يحي خدروش (ولاية جيجل) وولداه القاصران: * إسحاق، المولود في 15 أبريل سنة 2006 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1111، * سمية، المولودة في 9 فبراير سنة 2009 بالميلية(ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0265، ويدعون من الآن فصاعدا: لبيض محمود، لبيض إسحاق، لبيض سمية.
- عتروس هشام، المولود في 28 يوليو سنة 1983 بعين توتة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0970 وعقد الزواج رقم 095 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2008 بالقنطرة (ولاية بسكرة) وولده القاصر: 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م * عبد الرحمن، المولود في 20 يوليو سنة 2010 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5024، ويدعيان من الآن فصاعدا: إسلام هش ام، إسلام عبد الرحمن.
- زليط عبد القادر، المولود في 12 غشت سنة 1966 بسيدي أحمد (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00144/00/1966 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1995 بتافراوة (ولاية سعيدة) وأولاده القصر: * نريمان، المولودة في 26 يوليو سنة 1998 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02543/00/1998، * محمد خير الدين، المولود في 20 مايو سنة 2001 بسعيدة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 01638/00 / .2001 * عبد الكريم، المولود في 17 يوليو سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02832/00 / .2004 * ريان عبد السميع، المولود في 30 يناير سنة 2006 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00403/00/2006، * جيلالي عبد الصمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 2008 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 05390/00/2008، وي دع ون من الآن فصاع دا: جيلالي عب د الق ادر، جيلالي نريمان، جيلالي محمد خير الدين، جيلالي عبد الكريم، جيلالي ريان عبد السميع، جيلالي جيلالي عبد الصمد.
- فار عدة، المولود في 3 غشت سنة 1968 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1313 وعقد الزواج رقم 444 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2003 بالسوقر (ولاية تيارت) وولداه القاصران: * فاطيمة الزهراء، المولودة في 15 يوليو سنة 2006 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1676، * محمد أمين، المولود في 4 أكتوبر سنة 2008 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2347، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس عدة، فارس فاطيمة الزهراء، فارس محمد أمين.
- فار الشريف، المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بالقصور (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 980 وعقد الزواج رقم 1292 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 2010 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وولده القاصر: * محمد، المولود في 8 غشت سنة 2011 بالعنصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم .919 ويدعيان من الآن فصاعدا: أحمد الشريف، أحمد محمد.
- زيزي محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 5112 وعقد الزواج رقم 539 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2009 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: عبدون محمد.
- بوخنونة بن عودة، المولود في 11 يوليو سنة 1965 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00317 وعقد الزواج رقم 027 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولداه القاصران: * حمي دة، المول ودة في 29 غشت سنة 1998 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 282، * محمد الأمين، المولود في 23 أبريل سنة 2010 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1219، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن بن عودة، محسن حميدة، محسن محمد الأمين.
- بوخنونة العوني، المولود في 22 أكتوبر سنة 1995 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 385 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن العوني.
- بوخنونة أمينة، المولودة في 24 يونيو سنة 1987 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1530 وعقد الزواج رقم 335 المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2010 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن أمينة.
- بوخنونة عبد القادر، المولود في 17 يناير سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد القادر.
- بوخنونة نذير، المولود في 22 ديسمبر سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 22 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن نذير.
- بوخنونة عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2010 بوادي الأبط ال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد القادر.
- بوخنونة عبد السلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2104 وعقد الزواج رقم 350 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1993 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران: * عبد الرحيم اركان، المولود في 14 مارس سنة 1999 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم .681 * إيمان سماء إكرام، المولودة في 19 يوليو سنة 2006 بسوق أه راس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2584، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي عبد السلام، لطيفي عبد الرحيم اركان، لطيفي إيمان سماء إكرام.
- خماجة حشاني، المولود سنة 1940 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 28 غشت سنة 1953، شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1968 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حشاني.
- خماجة حليمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1963 بوادي الزناتي (ولاي ة قالمة) شهادة الميلاد رقم 868 وعق د الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1963 بوادي الزناتي (ولاية قالم ة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حليمة.
- خماجة مسعودة، المولودة في 2 مارس سنة 1966 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 1523 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد الله مسعودة.
- خماجة عبد الوهاب، المولود في 11 أكتوبر سنة 1967 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 848 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * صهيب بهاء الدين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7882، * حواء، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6668، * وصال، المولودة في 3 مارس سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1656، * رملة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15493، 31 مايو سنة 2015 م ويدع ون م ن الآن فصاع دا: بن عبد الله عبد الوهاب، بن عبد الله صهيب بهاء الدين، بن عبد الله حواء، بن عبد الله وصال، بن عبد الله رملة.
- خماجة عبد اللطيف، المولود في 11 أكتوبر سنة 1967 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 850 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1999 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * أنس، المولود في 14 يونيو سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3741، * أحمد عبد الاله، المولود في 23 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5527، * منيب عبد المؤمن، المولود في 21 ديسمبر سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 14130، * اروى هداية، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2010 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 18059، * عبد الرحيم، المولود في 30 أبريل سنة 2013 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6484، ويدع ون من الآن فصاع دا: بن عبد الله عبد اللطيف، بن عبد الله أنس، بن عبد الله أحمد عبد الاله، بن عبد الله منيب عبد المؤمن، بن عبد الله اروى هداية، بن عبد الله عبد الرحيم.
- خماجة يوسف، المولود في 2 مارس سنة 1970 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 216 وعقد الزواج رقم 811 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * محمد، المولود في 17 يوليو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6075، * لينا، المولودة في 24 يناير سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 789، * عبد الله، المولود في 16 ديسمبر سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 23344، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله يوسف، بن عبد الله محمد، بن عبد الله لينا، بن عبد الله عبد الله.
- خماجة براهيم، المولود في 11 نوفمبر سنة 1973 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6036 وعقد الزواج رقم 873 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * أبو بكر الصديق، المولود في 30 مايو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4160، 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م * سارة، المولودة في 2 فبراير سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1082، * اسماعيل، المولود في 9 غشت سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9052، * عبد الرحمان، المولود في 13 يونيو سنة 2011 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 10083، ويدعون من الآن فصاع دا: بن عبد الله براهيم، بن عب د الله أبو بكر الصديق، ب ن عب د الله س ارة، بن عبد الله اسماعيل، بن عبد الله عبد الرحمان.
- خماجة حورية، المولودة في 28 يونيو سنة 1977 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4550 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حورية.
- خماجة العربي، المولود في 18 نوفمبر سنة 1980 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7650 وعقد الزواج رقم 1318 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) وولداه القاصران: * عثمان عبد الرؤوف، المولود في 16 غشت سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 10360، * معاذ عبد الجليل، المولود في 24 أبريل سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7234، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن عبد الله العربي، بن عبد الله عثمان عبد الرؤوف، بن عبد الله مع اذ عبد الجليل.
- خماجة خير الدين، المولود في 31 ديسمبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9402 وعقد الزواج رقم 2757 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) وولداه القاصران: * زكريا، المولود في 22 سبتمبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13933، * إسحاق، المولود في 4 يوليو سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 12223، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله خير الدين، بن عبد الله زكريا، بن عبد الله إسحاق.
- قراروبي لقواس محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1919 بوادي الفضة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1951 بوادي الفضة (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد.
- قراروبي لقواس محمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1952 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1987 بشرشال (ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا:
خروبي محمد.
- قراروبي لقواس حكيم، المولود في 30 غشت سنة 1990 بسيدي غيلاس (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 755 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي حكيم.
- قراروبي لقواس نسرين، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1993 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 475 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي نسرين.
- قراروبي لقواس عبد القادر، المولود في 24 مارس سنة 1954 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 50 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي عبد القادر.
- قراروبي لقواس فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 1956 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 71 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي فاطمة.
- قراروبي لقواس مريم، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1957 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1980 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي مريم.
- قراروبي لقواس أحمد، المولود في 13 يوليو سنة 1961 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 1989 بعين تاقورايت (ولاية تيبازة) وولداه القاصران: * خليل، المولود في 18 مايو سنة 1998 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 129، * فوزي، المولود في 4 نوفمبر سنة 2003 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 3013، ويدعون من الآن فصاعدا: خروبي أحمد، خروبي خليل، خروبي فوزي.
- قراروبي لقواس محمد، المولود في 20 مارس سنة 1992 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 494 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد.
- قراروبي لقواس إلهام، المولودة في 20 فبراير سنة 1993 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 247 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي إلهام.
- قراروبي لقواس جميلة، المولودة في 20 مايو سنة 1965 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 478 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي جميلة.
- قنفود الحاج، المولود سنة 1959 بعين بوسيف (ولاية المدية) بحكم صادر بتاريخ أول يونيو سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 129 وعقد الزواج رقم 588 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 1984 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وولده القاصر: * عبد الرحمان، المولود في 26 غشت سنة 1996 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 655، ويدعيان من الآن فصاعدا: مالك الحاج، مالك عبد الرحمان.
- قنفود نسيمة، المولودة في 2 يناير سنة 1986 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: مالك نسيمة.
- قنفود محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1989 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1254 ويدعى من الآن فصاعدا: مالك محمد.
- قنفود فاطمة الزهراء، المولودة في 7 يونيو سنة 1994 ببولوغين(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 514 وتدعى من الآن فصاعدا: مالك فاطمة الزهراء.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على 31 مايو سنة 2015 م هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.