قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر صد : 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج { 96-80-66 الهاتف : ( 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. ذج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : در. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطير فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70-50 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390
- الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة 12 من الامر رقم 69-99 المؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 894 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 تتضمن ترقية ضباط في الجيش العامل 895 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-99 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 896 مرسوم رقم 70 – 100 مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل | وظائف في ميزانية وزارة الداخلية .. 897
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه مرسوم رقم 70 – 101 مؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط . 897 مرسوم رقم 70-102 مؤرخ في 10 جمادى الأولى هام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 197 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة .. 898 وزارة العدل مرسومان مورخان فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 899 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط اثبات الخدمات التي يقع تحملها قصد ادراج وترتيب معلمي اللغة العربية وذلك بموجب النظام العام للمعاشات التي تمنحها الدولة . 903 وزارة قدماء المجاهدين
- مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1390 | | الموافق 13 يوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام وتعيين نواب مديرين .. 904 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن تخصيص ( فيلا بونفوى سابقا ) والغابة التابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعوة ( الشهداء الثلاثة ) لصالح وزارة قدماء المجاهدين لجعلها مركزا لابناء الشهداء .. 904 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة الارض رقم 95 ب من مخطط التجزئة ( بالمة ( مساحتها 336,50م2 والكائنة بقسنطينة ، حي بيلفى واللازمة لبناء مركز للاسعاف 0 904 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين ما 904 قوانين وأوامر امر رقم 70-50 مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة 12 من الامر رقم 69-99 المؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 12 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة سنة 1969 والمشار اليه اعلاه بالمقطع التالي : ه يساعد المدير العام كاتب عام يعين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وذلك بناء على اقتراح من المدير المذكور » المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 تتضمن ترقية ضباط في الجيش العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرقى الرائد سليمان هضمان ، الى رتبة عقيد خارج الاطار فى الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 10 المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرقى الرائدان صالح يحياوي ومحمد زرقيني ، الى رتبة عقيد في الجيش العامل ويرتبان في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 10 المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرقى الرواد محمد أمير وعبد الحميد بن عبد المؤمن والهاشمي هجرس الى رتبة مقدم ، ويرتبون في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 عام - 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرقى الى رتبة رائد فى الجيش العامل ، ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1970 النقباء الآتية أسماؤهم بعده : رشيد آيت ايدين عبد المالك قنايزية
- محمد علاهم ابن عباس غزيل عبد المجيد أو شيش حبيب خليل عبد الرزاق بوحارة عبد الله نواورية عبد السلام شابو مولاي عثمان يزيد مصطفى شلو في صالح زرداني
- مخلوف ذيب بوعلام كاسل . محمد الامين غريب المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-99 مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشي المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، القانون الاساسي الخاص المفتشي المالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 68 240- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية، وتعوض كما يلي : (( المادة 3 : مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدورة الأولى المراكز التكوين الاداري ، ب عن طريق المسابقة بالاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
- من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمحرزين لشهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها ،
- من بين مراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والذين لهم عند نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية فى الرتب المشار اليها اعلاه ، وذلك في حدود 30 ٪ من المناصب التي يتعين شغلها . بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حد السن المعين في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على الا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لاي احد بالمشاركة فى اكثر من ثلاث مسابقات .. المادة 2 : تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ فى 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كمايلي : يعين المترشحون المسجلون في قائمة النجاح ، والمترشحون المعينون طبقا للفقرة ( أ ) من المادة 3 اعلاه ، كمفتشين متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية » ما المادة 3 : تتمم المادة 17 من المرسوم رقسم 68 240 المؤرخ - فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كما يلي :
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 خلافا للاحكام المقررة فى الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى ، فان الاعوان المرسمين | المشار اليهم في المقطع 2 من الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أربع سنوات من الخدمة في سلكهم واذا لم يعترضهم حد السن ولا العدد الاقصى المقرر في المقطع 2 من الفقرة « ب » من المادة ؟ اعلاه ) المادة 4 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 بوليو سنة 1970. هواري بومدين مرسوم رقم 70-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدخلية ، كل فيما يخصه ، بتينفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 . 1 هواري بومدين مرسوم رقم 70-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-4 المؤرخ في 9 ذي وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 10769- المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلفى ثماني وظائف مالية لرجال الحماية المدنية ، الباب 31-41 ) الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية » من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية المادة 2 : تحدث اربع وظائف مالية لملازم في الحماية المدنية ، الباب 31-41 « الحماية المدنية المرتبات الرئيسية » من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة | بوزارة الداخلية .. توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتا الف دينار ) … ر 200 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، فى البابين المبينين فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتا الف دينار ( 2000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، فى البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 هواري بومدين
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الابواب الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الباب الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-202 الادارة المركزية الادوات والاثاث 1600000 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة …ر40 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 2000000 الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الباب الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم المادة الأولى : الورق 250000 المادة 3 : نفقات 34-53 المصالح المشتركة الطبع واعداد المطبوعات المختلفة 250000 والمصالح المختلفة - اللوازم المادة الأولى : المركز الميكانوغرافي والاحصائيات 000ر140 المادة 4 : مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2000.00 مرسوم رقم 70-102 70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى | شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل | قانون المالية لسنة 1970 ، اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة يرسم مايلي : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( 000 0 70 دج ) مقيد في ميزانية وزارة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، الصناعة والطاقة ، في الباب 33-91 « المنح العائلية » وبمقتضى الأمن رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 19970 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس سبعون ألف دينار ( ) 700000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في الصناعة والطاقة ، فى الباب 33 – 93 ( الضمان الاجتماعي المساهمات المترتبة على الدولة ) . 1 22 شوال هام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-11 الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ فى 9 الديمقراطية الشعبية .. ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 13 پوليو سنة 1970. هواري بومدين
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وزارة العدل مرسومان مورخان فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1923 باولاد بوغدو ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد القادر .. عبد القادر ولد يمنى المولود سنة 1915 ببركان قبيلة بني عتيق الشمال اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : شايب ولد عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1952 باغلال ( وهران ( محمد ولد عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1952 باغلال ، سعيد بن عبد القادر المولود في 17 يناير سنة 1956 بعين تموشنت ، فتيحة بنت عبد القادر المولودة فى 2 اكتوبر سنة 1959 بعين تموشنت ، عيسى بن عبد القادر المولود في 2 ابريل سنة 1962 بعين تموشنت ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : بالوادي عبد القادر ، بالوادي شايب ، بالوادي محمد ، بالوادي سعيد ، بالوادي فتيحة ، بالوادي عيسى . عبد السلام محمد المولود في 9 يونيو سنة 1912 بروينة ( الاصنام ) .. عبد الرحمن ولد الطاهر المولود في 14 سبتمبر سنة 1941 بالعامرية ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني عبد الرحمن . علي ولد محمد المولود سنة 1917 بعين الكيحل ( وهران) واولاده القصر : عمرية بنت علي المولودة في 18 فبراير سنة 1953 بعين الكيحل احمد ولد علي المولود في 9 فبراير سنة 1959 بعين الكيحل فاطمة بنت علي المولودة فى 9 يناير سنة 1961 بعين الكيحل ، بوزيان ولد علي المولود في 4 يونيو سنة 1963 بعين الكيحل ، يمينة بنت علي المولودة فى اول مارس سنة 1969 بعين الكيحل ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن قانة علي ، ابن قانة عمرية ، ابن قانة احمد ، ابن قانة فاطمة ، ابن قانة بوزيان ، ابن قانة يمينة عمر ولد بن عودة المولود في 14 يونيو سنة 1931 ببطيوة (وهران) واولاده القصر : ربيعة بنت عمر المولوة في 9 ابريل سنة 1957 ببطيوه ) وهران ) ، عبد القادر ولد عمر المولود في 23 اكتوبر سنة 1958 ببطيوه ، ناصر ولد عمر المولود في 18 يناير سنة 1961 ببطيوة ، موني بنت عمر المولودة في 8 يوليو سنة 1963 ببطيوة حورية بنت عمر المولودة في نوفمبر سنة 1965 ببطيوة ، أحمد ولد عمر المولود في 5 ابريل سنة 1968 ببطيوة ، خيرة بنت عمر المولودة في 30 ابريل سنة 1969 ببطيوة ( وهران ) . بارودي ولد هامل المولود سنة 1925 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مخلوف بارودي . بالغماري عبد القادر المولود سنة 1932 بحمام بوحجر (وهران) واولاده القصر : بالغماري مليكة المولودة في 26 مايو سنة 1963 بعين تموشنت ، بالغماري حميد المولود فى 11 مارس سنة 1966 بحمام بوحجر ( وهران ) > بالحاج عائشة ، ارملة فرطاس محمد ، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1933 بالمالح ( وهران ) .. بلقاسم محمد المولود في 8 يونيو سنة 1945 ببشار ( الساورة ) .. ابن الصديق معمر المولود سنة 1910 بقبيلة تسول ، ملحقة بني لنت ، اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا: صديق معمر .. بوحجار ولد عبد القادر المولود سنة 1938 بعين الكيحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بلعيد بوحجار بوحجار ولد محمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1946 بعين الاربعاء ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوي بوحجار … ابراهيم بن مسعود المولود سنة 1935 ببشار ( الساورة ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولودي ابراهيم ادريس بن موسى المولود سنة 1927 ببوتليليس (وهران) واولاده القصر : الهوارية بنت ادريس المولودة في 12 مايو سنة 1955 ببوتليليس وهران) علي بن ادريس المولود في اول يناير سنة 1963 ببوتليليس، حورية بنت ادريس المولودة في 9 ديسمبر سنة 1964 ببوتليليس ، رشيد ولد ادريس المولود فى 11 فبراير سنة 1969 ببوتليليس (وهران) حبيب ولد محمد المولود سنة 1914 بحساسنة ( وهران ) واولاده القصر : خديجة بنت حبيب المولودة في 12 غشت سنة 1950 بسيدي يعقوب (وهران) فاطمة بنت حبيب المولودة في شهر يناير سنة 1952 بسيدي يعقوب ، عبد القادر ولد حبيب المولود في 13 مارس سنة 1958 بسيدي يعقوب (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن احمد حبيب ، ابن احمد خديجة ، ابن احمد فاطمة ، ابن احمد عبد القادر قاسم بن محمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1945 بعين تموشنت ( وهران ) وولده القاصر : زناقي ولد قاسم المولود في 3 مايو سنة 1967 بعين الطلبة ( وهران ) . خالد ولد ميمون المولود في 8 مايو سنة 1937 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين خالد لقجع احمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1929 بالمالح
) وهران ( واولاده القصر : لقجع تيجاني ، المولود في 9 ابريل – 1953 ببرج الكيفان ، عبد الله بن مزيان المولود في 22 سنة 1954 بالمالح ( وهران ( لقجع لحسن المولود في 17 ديسمبر سنة 1955 بالمالح ، لقجع فضيلة المولودة فى 31 يناير سنة 1960 بالمالح ، لقجع زهرة المولودة في 7 يناير سنة 1962 بالمالح ، لقجع مليكة ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1964 بالمالح ، لقجع محمد المولود في 12 مارس سنة 1967 بالمالح ( وهران ) . العربي بن نجيم المولود سنة 1897 بدوار ايفنطار قيادة ماسة ملحقة تيزنيت أقليم أكدير ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا عز و قلى العربي بن نجيم ليفيك روبرت ايمى أدلايد المولودة في 23 مايو سنة 1927 بلوفروال عمالة الشمال ( فرنسا ) لوزيرى محيى الدين المولود في 31 يوليو سنة 1946 بحسين ( مستغانم ) مبروك بن محمد المولود سنة 1918 بتيفش بلدية الحنانشة ( عنابة ) منان بن بوزيان المولود سنة 1935 بالمالح ( وهران ) وولده القاصر : عمر بن منان المولود في 23 أكتوبر سنة 1967 ببوتليلس (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : بوزيان منان ، بورياں عمر مغربي أحمد المولود سنة 1907 ببنى درقون بلدية
رمورة ( مستغانم ) مغربي مجدد المولود سنة 1940 ببورمان بلدية جيلالي بن عمر (تيارت) • مسعود بن محمد المولود سنة 1921 ببني وليشك (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر ولد مسعود المولود في 20 يوليو سنة 1953 بتيارت 6 عبد الله بن مسعود المولود في 7 غشت سنة 1956 بتيارت ، زينب بنت مسعود المولودة في 31 مارس سنة 1958 بالجزائر ( الدائرة التاسعة ) 6 مليكة بنت مسعود المولودة في 2 مايو سنة 1960 بالجزائر ( الدائرة التاسعة ) محمد بن مسعود المولود في 28 مايو سنة 1962) بالحراش (الجزائر) ، ابراهيم بن مسعود المولود في 19 مايو سنة 1964 بالجزائر ( الدائرة التاسعة ) ، حماني بن مسعود المولود في 9 يوليو سنة 1965 بالجزائر ( الدائرة التاسعة ) ، نعيمة بنت مسعود المولودة في 13 مايو سنة 1967 بالحراش ويدعون من الآن فصاعدا : بالحاج مسعود ، بالحاج عبد القادر ، بالحاج عبد الله بالحاج زينب ، بالحاج مليكة ، بالحاج محمد ، بالحاج ابراهيم ، بالحاج حماني ، بالحاج نعيمة . مزيان بن حدو المولود سنة 1918 بالياس زتن عزيب - مدار ، أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن مزيان المولود في 29 ديسمبر سنة 1950 ببرج الكيفان ( الجزائر ( زهيرة بنت مزيان المولودة في 11 يونيو سنة ، نوفمبر سنة 1955 ببرج الكيفان ، المهدي بن مزيان المولود في 17 يونيو سنة 1958 ببرج الكيفان ، أحمد بن مزيان المولود في 4 يوليو سنة 1960 ببرج الكيفان ، خيرة بنت مزيان المولودة في 29 سبتمبر سنة 1964 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ميلود ولد بن سعيد المولود سنة 1917 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : عبد القادر ولد ميلود المولود في 9 أكتوبر سنة 1949 بعين الطلبة ، حبيب ولد ميلود المولود في 28 ديسمبر سنة 1951 بعين الطلبة محمد ولد ميلود المولود في 24 يناير سنة 1954 بعين الطلبة ، ابن سعيد أحمد المولود في 16 مايو سنة 1961 بعين الطلبة ابن سعيد رحمة المولودة في 20 يناير سنة 1964 بعين الطلبة ، ابن سعيد فتيحة المولودة في 4 مارس سنة 1967 بعين الطلبة (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : موساوى ميلود ، موساوى عبد القادر ، موساوي حبيب ، موساوي محمد ، موساوي أحمد ، موساوي رحمة ، موساوي فتيحة • ميلود ولد حسين المولود في 28 يناير سنة 1947 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين ميلود محمد بن عبد المؤمن المولود سنة 1924 بمرتانبري دي كيس ( المغرب ) وأولاده القصر : قويدر بن محمد المولود في 20 غشت سنة 1951 تارقة (وه ان زهرة بنت محمد المولودة في 12 مايو سنة 1954 بتارقة ، قدور بن محمد المولود في 22 يوليو سنة 1957 بتارقة ، رحمة بنت محمد المولودة في 30 يوليو سنة 1963 بتارقة عائشة بنت محمد المولودة في 14 نوفمبر سنة 1965 بتارقة (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : مؤمن محمد ، مؤمن قويدر ، مؤمن زهرة ، مؤمن قدور ، مؤمن رحمة ، مؤمن عائشة . محمد بن بوشتة المولود سنة 1890 بشاوية بير ، قبيلة عوف دائرة سوق الاربعاء الغرب أقليم الرباط ( المغرب ) وأولاده القصر : بوشتة محمد المولود في 26 أكتوبر سنة 1949 بحسين ( مستغانم ( ابن بوشتة محمود المولود في 29 يوليو سنة 1954 بحسين ، ابن بوشتة حبيب المولود في 12 يونيو سنة 1957 بحسين ، ابن بوشتة فتيحة المولودة في 15 مايو سنة 1960 بحسين ، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن بوشتة محمد ، ابن بوشتة محمد .. محمد بن محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1943 بسيق ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلال محمد محمد ولد الأخضر المولود سنة 1908 ببني صاف تلمسان وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 25 يوليو سنة 1951 ببني صاف ( تلمسان ) ، سعيد ولد محمد المولود في 30 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، عبد القادر ولد محمد المولود في 14 يناير سنة 1958 ببني صاف
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 تلمسان ) ويدعون من الآن فصاعدا : زناستي محمد ، زناسني فتيحة ، زناسني سعيد ، زناسني عبد القادر . مونطانة صالح المولود سنة 1912 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي الصومالى ( وأولاده القصر : مونسانة عبد الكريم المولود في 23 فبراير سنة 1951 بمدينة الجزائر ، مونطانة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1956 بمدينة الجزائر ، مونطانة نبيهة المولودة في 4 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) . نقادي القاصران : جلول نقادى المولود فاطمة سنة المولودة في 1909 27 يوليو بتلمسان سنة وولداه 1953 بتلمسان ، نقادي نصر الدين المولود في 15 فبراير سنة 1956 بتلمسان أوراج محمد المولود سنة 1934 بمشرية ( سعيدة ) . بانجيو تورجان أوجان المولود في 15 فبراير سنة 1934 بعين ياقوت ( الأوراس ) وأولاده القصر : بانجيوتور كريم باتريك المولود في 2 مايو سنة 1959 بگليشي لاتارين ( فرنسا ) بانجيوتور دليلة المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) ويدعون من الآن فصاعدا : جامعي كمال ، جامعي كريم ، جامعي دليلة . رافعي عبد الرحمن المولود سنة 1939 ببكاكرة بلدية مكمن بن عمرو ( سعيدة ) رحال ولد محمد المولود سنة 1933 بعين مانعة بلدية عين الحجر ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد رحال سعيد بن بلقاسم المولود سنة 1890 ببنى يعلة أقليم وجدة ( المغرب ) وولداه القاصران : بوجمعة بن سعيد المولود في 26 أكتوبر سنة 1950 بوهران ، محمد بن سعيد المولود في 12 أكتوبر سنة 1952 بوهران يعلاوي ابراهيم المولود في 28 غشت سنة 1938 بسيدي على بوسيدى (وهران) وأولاده القصر : يعلاوي محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1958 بسيدي دحو الزاير ( وهران ( يعلاوي عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1964 بسيدي دحو الزاير وهران) يعلاوي دحمان المولود في 13 يونيو سنة 1966 بسيدى دحو الزاير (وهران) • يمينة بنت موح أرملة نجوم يونس المولودة في 25 فبراير سنة 1922 بعين الكيحل ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يمينة . يوب بن عمر المولود في 24 مايو سنة 1946 بشعبة اللحم (وهران) . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96. المؤرخ في | 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد عبد السلام المولود في 3 نغشت سنة 1921 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : عبد السلام ولد عبد القادر المولود في 23 سبتمبر سنة 1951 بعين الطلبة ( وهران ) ، عائشة بنت عبد القادر المولودة في 27 نوفمبر سنة 1955 بعين الطلبة حبيب ولد عبد القادر المولود في 3 يناير سنة 1958 بعين الطلبة ، بوجمعة ولد عبد القادر المولود في 22 أبريل سنة 1960 بعين الطلبة شايب محمد المولود في 3 مايو سنة 1964 بعين الطلبة فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 7 ديسمبر سنة 1967 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : شايب عبد القادر، شايب عبد السلام ، شايب عائشة ، شايب حبيب ، شايب بوجمعة ، شايب فاطمة • عبد القادر ولد بوسيف المولود في 15 سبتمبر سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) عبد القادر ولد بوجمعة المولود في 27 يناير سنة 1929. بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : عجال عبد القادر . عبد السلام بن العربي المولود سنة 1935 ببودواو ( الجزائر ) . عبد الرحمن بن على المولود سنة 1930 بفيقيق ، قصر العبيدات أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : خديجة بنت عبد الرحمن المولودة في 4 مارس سمنة 1952 بمدينة الجزائر ، زينب بنت عبد الرحمن المولودة في 26 مارس سنة 1953 بمدينة الجزائر ، ربيعة بنت عبد الرحمن المولودة في 28 ابريل سنة 1954 بمدينة الجزائر ، ليلى بنت عبد الرحمن المولودة في 2 ديسمبر سنة 1957 بالقبة (مدينة الجزائر) عبد النور بن عبد الرحمن المولود في 14 غشت سنة 1959 بالقبة ، نصيرة بنت عبد الرحمن المولودة في 10 سبتمبر سنة 1960 بالقبة ، عبد الرزاق بن عبد الرحمن المولود في 16 أكتوبر سنة 1961 بالقبة فاطمة الزهراء بنت عبد الرحمن المولودة 6 في 2 يونيو سنة 1963 بالقبة فضيلة بنت عبد الرحمن المولودة في 16 نوفمبر سنة 1964 بالقبة ، فوزية بنت عبد الرحمن المولودة في 18 يناير سنة 1966 بمدينة الجزائر ( الدائرة التاسعة ) ، رضا بن عبد الرحمن المولود في 4 أبريل سنة 1969 بمدينة الجزائر ( الدائرة الرابعة ) على ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1937 بسيدى على بن يوب ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : وانديش على على بن محمد المولود في 11 مارس سنة 1934 ببوفاريك ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : عويشة على علوش بن صابر المولود في أول يونيو سنة 1939 ( بتاكورت ( بلدية سيدى الأخضر ( مستغانم كم ..
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه عمر بن الحاج المولود في 31 يوليو سنة 1932 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : العربي بن عمر المولود في 17 سبتمبر سنة 1960 بوهران ، فاطنة بنت عمر المولودة في أول يونيو سنة 1967 بالمالح (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : مومنى عمر ، مومنى العربي ، مومنى فاطنة … عزوز بن محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1914 بشيخة زوارين ( تونس ) وأولاده القصر : كمال بن عزوز المولود في أول مايو سنة 1951 بمدينة الجزائر ، زينب بنت عزوز المولودة في 8 مارس سنة 1953 بمدينة الجزائر عبد الرحمن بن عزوز المولود في 13 سبتمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ويدعون من الآن فصاعدا : نعاس عزوز ، نعاس كمال ، نعاس زينب ، نعاس عبد الرحمن .. باسو محمد المولود سنة 1936 بعين سلطان بلدية أولاد خالد ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : تمار محمد • بكاي أحمد المولود سنة 1918 بتلمسان : ابن مبارك يمينة ، زوجة بلعيد ولد محمد ، المولودة في 23 مارس سنة 1938 بعين الترك وهران ) .. ابن حيدة أحمد المولود سنة 1944 بعين الصفراء ) سعيدة ) . ابن حيدة محمد المولود سنة 1939 بأولاد شحمى بلدية عين الصفراء ) سعيدة ( وولداه القاصران : ابن حيدة محمد المولود في 20 يناير سنة 1962 بعين الصفراء ، ابن حيدة بو تخيل المولود في أول يناير سنة 1969 بعين الصفراء . ابن ملوكة جيلالى المولود في 2 يناير سنة 1913 بسعيدة وولداه القاصران : اين ملوكة ميمون المولود في 13 نوفمبر سنة 1951 بالمحمدية ( وهران ( ابن ملوكة بغداد المولود في 21 فبراير سنة 1954 بالمحمدية (وهران) بولال عبد الكريم المولود سنة 1920 بقصر بريش بلدية رقان ( الساورة ) • بوراوي حسين المولود في 27 نوفمبر سنة 1922 بعنابة. شايب شايب المولود في 18 فبراير سنة 1935 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : شايب ماما المولودة في سبتمبر سنة 1961 بعين الطلبة ( وهران ( شايب حورية المولودة في 20 يناير سنة 1963 بعين الطلبة ، شابب مليكة المولودة في 16 يونيو سنة 1964 بعين الطلبة ، شايب خديجة المولودة في 10 غشت سنة 1965 بعين الطلبة شايب عبد القادر المولود في 9 أكتوبر سنة 1967 بعين الطلبة ( وهران ) در قاوى بوعلام المولود في 22 نوفمبر سنة 1940 يتلمسان .. درقاوي سيد أحمد المولود في 22 مايو سنة 1946 بتلمسان :. جلول بن أحمد المولود في 14 أبريل سنة 1944 بروينة بلدية عين الدفلى ( الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد جلول ها جيلالي ولد بوجمعة المولود سنة 1932 بأولاد بوغدو بلدية دهموني (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد جيلالي .. أدريس ولد أحميمو المولود سنة 1909 بدوار دياب قبيلة العود شريف ، أولاد زبيد ( المغرب ) وأولاده القصر : فتيحة بنت أدريس المولودة في 7 مايو سنة 1950 بذراع بن خدة تيزي وزو ( رشيد بن ادريس المولود في 11 نوفمبر سنة 1952 بذراع بن خدة ، على بن ادريس المولود في 20 فبراير سنة 1955 بذراع بن خدة ، حورية بنت ادريس المولودة في 30 نوفمبر سنة 1958 بذراع بن خدة ، علجية بنت أدريس المولودة في 14 مايو سنة 1961 بذراع بن خدة . كمال بن ادريس المولود في 7 نوفمبر سنة 1963 بذراع بن خدة ( تيزي وزو ) . الغربي بشير المولود في 15 مارس سنة 1942 بعين غلال ( تونس ) وولداه القاصران : الغربى سميرة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1967 بمدينة الجزائر ، الغربى سمير المولود في 12 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر حبيبة بنت قدور المولودة سنة 1935 بكبدانا أقليم الناظور ( المغرب ) • خالدي رحمة ، زوجة زناسني عبد القادر المولودة سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) خالقى عبد المالك المولود سنة 1948 ببشار ( الساورة ) وولده القاصر : خالقى علاء الدين المولود في 11 مارس سنة 1968 ببشار ( الساورة ) • محفوظ بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1946 بالبليدة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مكي محفوظ م علاوي مختار المولود في 14 غشت سنة 1947 بسعيدة . مروك على المولود في 17 مارس سنة 1935 بحجوط ( الجزائر ) . مغربي محمد المولود في 10 مارس سنة 1924 بالاصنام.. محمد بن محمد الموارد في 24 فبراير سنة 1946 باغيل ايران ( مستغانم )
ميرة عبد الرحمن المولود سنة 1934 بالسوارخ ( عنابة ) واولاده القصر : ميرة حفصية المولودة في 23 فبراير سنة 1952 بالسوارخ (عنابة ميرة حسنى المولودة في 20 يناير سنة
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 1956 بالسوارخ ، ميرة محمد المولود سنة 1959 بالسوارخ، ميرة عمر المولود في 5 مايو سنة 1966 بالقالة ) عنابة ( ، ميرة فتيحة المولودة في 15 أبريل سنة 1969 بالقالة ( عنابة ) • محمد ولد عبد الله المولود في 11 مايو سنة 1936 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : جلول محمد … محمد ولد علال المولود في 4 يونيو سنة 1932 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : داود محمد محمد ولد صحراوي المولود في 16 يونيو سنة 1937 | باولاد رياح ، بلدية الرمشي ( تلمسان ) واولاده القصر : جميلة بنت محمد المولودة فى 18 مايو سنة 1959 بأوباني بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-99- المؤرخ في 19 مارس عمالة بوش دورون ( فرنسا ) عبد الله ولد محمد المولود في سنة 1964 والمتضمن أحداث لجنة استشارية لادراج معلمي 12 نوفمبر سنة 1960 بشيلز عمالة السين ومارن (فرنسا) وحيد ولد محمد، المولود في 15 مارس سنة 1962 بمارتيق عمالة بوش دورون ( فرنسا ) ويدعون من الآن فصاعدا : صحراوي محمد ، صحراوى جميلة ، صحراوى عبد الله صحراوي وحيد :. مصطفى بن بوشعيب المولود في 22 غشت سنة 1942 بالبرواقية ( المدية ) .. رشيدي أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1944 ببجاية ( سطيف ) . رحماني ميلود المولود في 7 مارس سنة 1944 بسعيدة | رمضان محمد المولود في 4 مارس سنة 1912 بالغزوات | ( تلمسان ) .. روكبي عبد الرحمن المولود في 7 أبريل سنة 1947 ببشار ( الساورة ) • سالم ولد أدريس المولود في 9 سبتمبر سنة 1947 ببودواو ( الجزائر ) • سوسى بن عمر المولود في 7 ديسمبر سنة 1946 ببنى صاف ( تلمسان ) يحياوي محمد المولود في 5 غشت سنة 1940 ببنزرت ( تونس ) • وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 70-103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط اثبات الخدمات التي يقع تحملها قصد ادراج وترتيب معلمي اللغة العربية وذلك بموجب النظام العام للمعاشات التي تمنحها الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، اللغة العربية الخاصين بالتعليم الحرضمن اطار التعليم العمومي ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى القرار رقم 55 30 ت المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تقنين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام للتقاعد بالجزائر ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجوز اثبات الخدمات التي يقع تحملها لادراج معلمي اللغة العربية ضمن اطارات التعليم العمومي تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة- 1964 المشار اليه اعلاه ، وفقا للشروط المنصوص عليها ادناه المادة 2 : ان الاقتطاعات على الأجور السابقة الموضوعة على عاتق المعنيين وكذا مساهمة الدولة المشغلة المناسبة لتلك الاقتطاعات تحسب وفقا للتنظيم النافذ على أساس المرتب الاولى المتعلق بالوظيفة الاولى لموظف مرسم المادة 3 : يتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين بموجب الاحكام السابقة طبقا للتنظيم النافذ 1 المادة 4 : ان حد السن المعين للوظائف العمومية لا يطبق على وظائف المعنيين الذين يتم ادراجهم وترتيبهم بعد هذا الحد وبصفة استثنائية . ويصفى المعاش في هذه الحالة على اساس الوضعية الادارية للمعني عند اول ابريل سنة 1964 المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970. هواري بومدين
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولي عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 تتضمن انهاء مهام وتعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 بوصفه نائب مدير الميزانية والمحاسبية والادوات وذلك بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يعين السيد حاج على بن سفير نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ..) بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادي الموافق 13 يوليو سنة 1970 تنهى ابتداء من 31 مارس الموافق 13 يوليو سنة 1970 يعين السيد سعيد الاولى بن عام عبد 1390 الله سنة 1970 مهام السيد أحمد العارف بوصفه نائب مدير التصفية وذلك بناء على طلبه . نائب مدير الترتيب والخدمات الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1390 بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1390 | الموافق 13 يوليو سنة 1970 بعين السيد صالح رحماني ، الموافق 13 يوليو سنة 1970 تنهى مهام السيد معمر بن عطية | نائب مدير الدور الاولاد … قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن تخصيص ( فيلا بونغوى سابقا ) والغابة التابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعوة ( الشهداء الثلاثة ) لصالح وزارة قدماء المجاهدين لجعلها مركزا لابناء الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 كما يلى : ه تخصص لصالح وزارة قدماء المجاهدين قطعتان تابعتان المسح الاراضي تحملان رقم 696 مكرر ، و 696 Ple ( فرع ج لوادي الرمال ( مساحتهما و هكتارات و 93 آرا و 80 سنتيارا منها 1068م2 مبنية عليها ) فيلا بونفوى سابقا ) وذلك لأجل تحويلها الى مركز لأبناء الشهداء . وزيادة على هذا فان القطعتين المذكورتين محددتان بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة الارض رقم 95 | ب من مخطط التجزئة (بالمة) مساحتها 33650 م2 والكائنة بقسنطينة ، حي بيلفى واللازمة لبناء مركز للاسعاف بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ، تم التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 48 المؤرخة في 4 مارس سنة 1968 من اجل بناء مركز للاسعاف ، عن القطعة الارضية رقم 95 ب من مخطط التجزئة ( بالمة ) بمساحة قدرها 23650م2 ، كائنة بقسنطينة ، حي بيلفي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه . اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سينة 1969 لدى دار ولاية قسنطينة بتأسيس الجمعية التالية : ه جمعية الصقر ، التي يوجد مركزها الرئيسي بشلغوم العيد . صرح بتاريخ 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 لدى دار ولاية الأصنام بتأسيس الجمعية التالية : جمعية أولياء تلاميذ تكميلية بوقادر ، التي تهدف إلى تنشيط المدرسة وشراء ادوات التعليم العصرية وتتميم تعليم التلاميذ والاحداث والكبار وتحسين صحة الشبان ، وتنمية فكرة التضامن في العمل الخ … والتي يوجد مركزها الرئيسي بتكميلية بو قادر • المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر