قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن تخصيص ( فيلا بونفوى سابقا ) والغابة التابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعوة ( الشهداء الثلاثة ) لصالح وزارة قدماء المجاهدين لجعلها مركزا لابناء الشهداء 904

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.